
مناقشة دعوى مخالفة حديث: «لن يُفلِح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة» للواقع
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:
تُثار بين حين وآخر بعض الإشكالات على بعض الأحاديث النبوية، وقد كتبنا في مركز سلف ضمن سلسلة –دفع الشبهة الغويّة عن أحاديث خير البريّة– جملةً من البحوث والمقالات متعلقة بدفع الشبهات، ونبحث اليوم بعض الإشكالات المتعلقة بحديث: «لن يُفلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمرَهمُ امرأةً» سائلين الله تعالى أن نوفق فيه إلى الصواب.
مركز سلف للبحوث والدراسات
نص الشبهة:
حقيقةُ هذه الشُّبهة الطعنُ في موقِف الإسلام منَ المرأة، حيث اشترطت الشريعة في الإمامة العظمى والقضاء وغيرها من الولايات العامة الذكورةَ.
يقولون: كيف نَقبَل حديثَ: «لن يُفلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمرَهمُ امرأةً»([1]) وقد وُجِدتْ دوَلٌ كثيرةٌ توَلَّت رئاستَها نساءٌ، ونجَحَت تلك الدوَلُ نَجاحاتٍ باهرةً تحت رئاسة النساء، مثل: رئاسة (أنديرا غاندي) للهند، ورئاسة (مارغريت تاتشر) لبريطانيا، وغيرهما الكثير في القديم والحديث؟!
الجواب:
أولًا: الاعتراض على منع المرأة من الولايات العامة اعتراض على أدلة كثيرة لا على حديث «لن يُفلِح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة» فحسب:
نوَدُّ أنْ نُقرِّر ابتداءً أنَّ الأدلَّة الشرعيَّة الدالَّة على عدم مشروعيَّة تولِّي المرأة الوِلايةَ العامَّةَ لا تَنحَصِر في هذا الحديث([2]):
فالوِلاية العامَّة إنَّما تكون لمَن جعَل اللهُ الرسالةَ فيهم، وهمُ الرجال الذين جعَلهمُ اللهُ قوَّامين على النساء، وجعَل لهم عليهنَّ درجةً.
وقد جاءتِ الشريعةُ بتَفْضيل الرجال على النساء في الميراث، والشَّهادة، والعِتْق، والعَقيقة، والدِّية، حيث جُعِلتِ المرأةُ على النصف منَ الرجُل في هذه الخَمْس في بعض صورها لعلل ومقاصد ومصالح يعلمها الله تعالى([3]).
كما أنَّ الشريعة جاءت باحتجاب النساء عنِ الرجال، ومَنْع الاختلاط بين الرجال والنساء، ومعلومٌ أنَّ وِلاية المرأة لا تَتأتَّى إلا مع الاختلاط، وقد جاءتِ الشريعة بمَنْعه، وفي كَوْن النساء يَحتَجِبنَ عنِ الرجال دَلالةٌ على أنَّهن لسْنَ أهلًا للوِلاية العامَّة، بل ولا ما دونَها منَ الوِلايات التي يكُنَّ فيها مَرجِعًا للرجال.
يقول الإمام ابن القيم: (وَلَا رَيْبَ أنَّ تَمْكِين النِّسَاءِ من اختلاطهنَّ بالرِّجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرِّجال بالنِّساءِ سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة)([4]).
ويقول الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: (فالدعوةُ إلى نُزُول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثارِه الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنى الذي يَفتِك بالمجتمع ويهدم قِيَمه وأخلاقِه. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبًا خاصًّا يختلفُ تمامًا عن تركيب الرجل، هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخلِ بيتِها والأعمال التي بين بنات جنسها)([5]).
أضِفْ إلى ذلك أنَّ الشريعة جاءت بتَحريم سَفَر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم، وهذا يدُل على أنَّ المرأة ليست من أهل الوِلاية العامَّة، ولا ما دونَها منَ الوِلايات على الرجال، فكيف تَلي الأمرَ مَن لا تُسافِر إلا مع ذي مَحْرَم، ومَن لا يَخْلو بها رجُل إلا مع ذي مَحْرَم؟!
كما أنَّ من صِفات النساء الضَّعفَ والجزَعَ، والرجال أشَدُّ منهنَّ قوةً وأكثرُ تَحمُّلًا، ولهذا جاء الوعيدُ في النِّياحة على الميِّت مُضافًا إلى النساء؛ لأنَّ الجزَعَ وعدَمَ الصبر غالبٌ عليهنَّ.
كما دلَّ على مَنْع وِلاية المرأة الوِلايةَ العامةَ انعقادُ الإجماع، حيث لم يُوَلِّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا أحدٌ من خُلفائه ولا مَن بعدَهمُ امرأةً قَضاءً ولا ولايةَ بلدٍ، ولو جاز ذلك لم يَخْلُ منه جميعُ الزمان غالبًا، كما يقول أهلُ العِلم.
قال الإمام البغوي: (اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًا، لأنَّ الإمامَ يحتاجُ إلى الخُروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البُرُوز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفِها عند القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصةٌ، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال)([6]).
ونُشير هنا إلى أنَّه قد نُسِب إلى ابن جَريرٍ الطبَريِّ: أنَّه يُجيز أنْ تكون المرأةُ قاضيةً، ونُسِب إلى الإمام أبي حَنيفةَ: أنَّه يُجيز قضاءَها فيما تَشهَدُ فيه.
فأمَّا ما نُسِب إلى ابن جَريرٍ فلم يصِحَّ نَقلُه عنه، وهو -مع عدم ثُبوت نَقْله عنه- مُخالِفٌ للإجماع.
وأمَّا ما نُسِب إلى الإمام أبي حَنيفةَ فمحمولٌ على أنَّه يَصِحُّ أنْ تَقضيَ في واقعةٍ على وجهِ التحكيم، لا على أنَّها تُقلَّد مَنصِبَ القضاء([7]).
فالاعتراض على هذا الحديث بدَعْوى مُخالَفته للواقع إذنْ يَلزَم منه الاعتراضُ على سائر النصوص والأدلَّة الواردة في ذلك؛ فهو ليس ردًّا لخَبَر آحادٍ، أو مجرَّد ردٍّ لحديث في الصحيحَين، وإنَّما هو اعتراضٌ على مَنظومة تَعامُل الإسلام مع المرأة التي دلَّت عليها نصوصٌ مُتضافِرةٌ([8]).
ثانيًا: منعُ المرأة من الوِلايات العامةِ راجعٌ إلى طبيعتها الأنثوية ودورها في المجتمع، لا إلى نَقْصِ ذكائِهِا وفطنَتِها:
ومنَ المُهمِّ أنْ نُشيرَ أيضًا إلى أنَّ مَنْع تَولِّي المرأة الوِلاياتِ العامَّةَ منَ الإمامة والقضاء وغيرها يَرجِع إلى طبيعتها الأُنْثويَّة، لا إلى نقص ذَكائها وفِطْنتها، فالحُكم المُستَفاد من هذا الحديث -وهو مَنْع المرأة منَ الوِلاية العامَّة- ليس حُكمًا تَعبُّديًّا يُقصَد مجرَّدُ امتثالِه دونَ أنْ تُعلَم حِكمتُه، وإنَّما هو منَ الأحكام المُعَلَّلة بمَعانٍ واعتباراتٍ لا يَجهَلُها الواقِفون على الفروق الطبيعيَّة بين نَوْعَيِ الإنسان: (الرجُل والمرأة).
ذلك أنَّ هذا الحُكم لم ينطه الشارع بشيء غير (الأُنوثة) التي جاءت كلمة (امرأة) في الحديث عُنوانًا لها، فالأُنوثةُ وَحْدَها هي العِلَّة فيه.
وواضحٌ أنَّ الأُنوثة ليس من مُقْتَضاها الطبيعيِّ عدمُ العِلم والمَعرفة، ولا عدمُ الذكاء والفِطْنة، حتى يكون شيء من ذلك هو العِلَّةَ؛ لأنَّ الواقع يدُل على أنَّ للمرأة عِلمًا وقُدرةً على أنْ تُعلِّم كالرجل، وعلى أنَّ لها ذكاءً وفِطْنة كالرجُل، بل قد تَفوق الرجُل في العِلم والذكاء والفَهم.
فالموجِب لهذا الحُكم شيءٌ وراءَ ذلك كلِّه؛ وهو أنَّ المرأة بمُقتَضى الخَلْق والتكوين مطبوعةٌ على غرائزَ تُناسِب المُهمَّة التي خُلِقت لأجْلها، وهي مُهمَّة الأُمومة، وحَضانة النشْء وتربيتِه، وهذه قد جعَلَتها ذاتَ تأثُّر خاصٍّ بدواعي العاطفة([9]).
ولا تُعْوِزُنا الأمثلةُ الواقعيَّة التي تدُل على أنَّ شدَّة الانفعال والمَيْل مع العاطفة والإحجام عن تقحّم القرارات الخطرة من خصائصِ المرأة في جميع أطْوارها وعصورها.
ثالثًا: الأمثلةُ التي تُذكَر لنجاح دوَل مُعاصِرة رأسَتها نساءٌ لا تُشكِّل قاعدةً ومرجعية في المسألة:
أمَّا الأمثلةُ التي تُذكَر لنجاح دوَل مُعاصِرة رأسَتها نساءٌ فيُجاب عنها من ثلاثة أوجُه:
الوجه الأول: أنَّ الفلاح المَنفيَّ في الحديث فلاحٌ عامٌّ، يَشمَل الفلاحَ الدُّنيويَّ والأُخرويَّ: فإذا سلَّمْنا بحصول الفلاح الدُّنيوي بسبب أولئك النساء اللاتي ترَأسْنَ دُوَلًا، فأين فلاحُهنَّ وفلاح أُمَمهنَّ في الآخِرة؟! إذِ الفلاح في لِسان الشرع هو تحصيلُ خير الدنيا والآخِرة، ولا يَلزَم منَ ازدهار المُلك أنْ يكون القومُ في مَرْضاة الله، ومَن لم يكُن في طاعة الله فليس منَ المُفلِحين ولو كان في أحسَنِ حال فيما يَبدو من أمرِ دُنياه.
ومِن أوضَح ما يتبيَّن به نَفيُ الفلاح الأُخرَوي في وِلاية المرأة أنَّها لا يُمكِنها الإلزامُ بتنفيذ أحْكام الشرع المُتعَلِّقة بالنساء؛ منَ القَرار في البُيوت، وتَرْك التبرُّج، ومَنْع الاختلاط بالرجال والخلوة بهم، وسَفَرهنَّ بدون مَحْرَم، وغير ذلك؛ لأنَّ فاقِد الشيء لا يُعْطيه([10]).
الوجه الثاني: أنَّ الحُكم في الدوَل الغربيَّة الديمقراطيَّة هو حُكم مؤسَّسات لا فَرد: والنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: «لا يُفلِح قومٌ تَملِكهمُ امرأةٌ» كما رواه البخاري.
فاللاتي ترأَّسْنَ حُكومات تلك البُلدان هل يقول عاقلٌ: إنَّهنَّ يَملِكنَ قومَهنَّ؟! لا يُقال عنهنَّ ذلك، ولا هنَّ أُسنِد إليهنَّ أمرُ شُعوبهنَّ؛ فإنَّ الأمرَ ليس بيَدِهنَّ كلُّه، ولا جُمِعت لهنَّ السُّلْطات الثلاث، كما كان حالُ سابقِ المُلوك قبلَ قُرون، وإنَّما حدُّ إحداهنَّ أنْ تكون مُنفِّذةً لبَرنامَج أحزابِ أغلبيَّةٍ مُقيَّدةٍ اقتراحاتُها بمُوافَقة مُمثِّلين عنِ الرعيَّة.
فرُبَّ قرارٍ سَعَت في تنفيذه رجَعت عنه مُكْرَهةً؛ لامتِناع مَجلِس الشعب عن إقراره، ورُبَّ مَشروعٍ سَعَت في نجاحه قد أداره الرجالُ من وراء حِجاب، ورُبَّ بَرلماني عن بَلدة صغيرة يَستَدعيها إلى مجلس مُساءَلة؛ ليُظهِر عَجزَها على الملأ، بل لعلَّه كان سببًا في عَزْلها بالمرَّة إذا تَداعى له جمهورُ مَن معه تحت قُبَّة البرلمان!([11]).
ولا يلزم مما تقدم أن يُقال: إنه في حال وجود نظامٍ ديمقراطيٍّ فلا إشكَالَ في ولاية المرأة، وإنَّما المُراد التفطّن لأسبابِ النجاح المُدعاة في تلك الدول، وأنها ليست بالضرورة راجعةً إلى صفات وميزات في المرأة المتولية.
الوجه الثالث: النادِر لا حُكم له: فلو سُلِّم ذلك النجاح، وكان مَعزوًّا لامرأة مُستبِدَّة به؛ فإنَّ ذلك منَ الأمور النادِرة، والنادر لا حُكمَ له، وإنَّما الحُكم للغالب، وعلى هذا فالواجب اتِّهام العقول واحترام النُّقول وتعظيمُها.
يقول الشيخ عبد المحسن العبّاد: (إنَّه لو تسلَّطت امرأة على الرجال أو سلَّطوها على أنفسهم -وهو غير جائز لهم شرعًا- وحصل لها نجاح في سياستها إن سُلِّم ذلك النجاح، فإنَّ ذلك من الأمور النادرة، والنادر لا حكم له، وإنَّما الحكم للغالب، وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول وتعظيمها، ومثل هذا العموم في الحديث العموم في قول الله عزَّ وجلَّ: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: 43]، فإنَّ المراد به الغالب، قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير هذه الآية (7/ 218): {وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}: “لأنَّ الأنثى غالبًا لا تقدر على القيام بحجَّتها، ولا الدفاع عن نفسها”. ومثل هذا العموم أيضًا حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري (7068): «لا يأتي عليكم زمان إلَّا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربَّكم»، قال الحافظ ابن حجر في شرحه في الفتح (13/ 21): “وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب”، وقال أيضًا: “واستدلَّ ابن حبان في صحيحه بأنَّ حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي، وأنَّه يملأ الأرض عدلًا بعد أن مُلئت جورًا”. والواجب فَهْم النصوص وَفقًا لِما فَهِمه السلَف، لا أنْ تُفهَم النصوص فُهومًا خاطئةً، ثم يُقدَح فيها بناءً على ذلك)([12]).
وخلاصة القول:
أن النجاح الذي تُحقِّقه النساء اللواتي رأسْنَ دولًا غربيَّةً أو شرقيَّةً نجاحٌ لَحْظيٌّ دُنْيويٌّ مَحدودٌ، والنجاح المَنْفيُّ في الحديث نجاحٌ شاملٌ، يَشمَل النجاحَيْن الدُّنْيويَّ والأُخْرويَّ، ولا يُمكِن أنْ تَليَ امرأةٌ وِلايةً عامَّةً في دولةٍ إسلاميَّةٍ وتُحقِّق الفلاحَ المقصودَ والمطلوبَ منَ الإمامة الشرعيَّة؛ لأنَّها ستكون فاقدةً لأخلاقيَّات المُسلِمة في الاحتجاب وعدم الاختلاط، فتكون قُدوةً سيِّئةً، وفاقدُ الشيء لا يُعطيه.
وهذا على التسليم بأنَّ النساءَ المذكورات في السؤال وغيرَهنَّ إنَّما يَستبدِدْنَ أو يَنفَردْنَ بوِلاية دُوَلِهنَّ، بحيث يَنحَصِر وجهُ المَدح في حصول المنافع في عُهودهنَّ في مدح أشخاصِهنَّ وتَدبيرِهنَّ، وإلا فقد عُلِم أنَّ الدول الغربيَّة الحديثة دولُ مؤسَّسات لا دولُ أفراد. ولو سلَّمْنا بضِدِّ ذلك فالنادِر لا حُكمَ له.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) أخرجه البخاري (4425، 7099)، والترمذي (2262)، والنسائي (8/ 227) وفي «الكبرى» (5904)، وأحمد (20710، 20752، 20792)، من طرق عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه.
([2]) مستفادة باختصار من رسالة «الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النِّساء على الرِّجال» ضمن «كتب ورسائل الشيخ عبد المحسن العباد» (7/ 414-418).
([3]) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» (2/ 395).
([4]) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (2/ 724).
([5]) «التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله» (ص: 23).
([7]) «الهداية الإسلامية» ضمن «موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين» (10/ 73).
([8]) ولذلك فإن من جوّز للمرأة من المعاصرين المشاركة في بعض الولايات العامة شرط عليها أن لا تخرج عن الآداب والقيم الشرعية في التعامل مع الرجل. انظر قرار المجلس الأروبي للإفتاء، وقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ضمن «وثائق النوازل» للدكتور محمد حسين الجيزاني (3/ 1340-1344).
([9]) «المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين» (3/ 1632). وأجوبته عن الإشكالات المتعلقة بهذا الحديث مستفادة بالنصّ من بحث الشيخ عبد المحسن العبّاد حفظه الله.
([10]) «الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النِّساء على الرِّجال» ضمن «كتب ورسائل الشيخ عبد المحسن العباد» (7/ 422-423).
([11]) مستفاد من «المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين» (3/ 1635).
([12]) «الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النِّساء على الرِّجال» ضمن «كتب ورسائل الشيخ عبد المحسن العباد» (7/ 422).