الأسبابُ الفكريةُ المؤديةُ لظاهرةِ التكفير
المعلومات الفنية للكتاب:
عنوان الكتاب: الأسبابُ الفكريةُ المؤديةُ لظاهرةِ التكفير.
اسم المؤلف: أ. د. عبدُالقادرِ بنُ محمد عَطا صُوفي.
دار الطباعة: دارُ الإمامِ مُسلمٍ للنَّشرِ والتوزيع.
رقم الطبعة: الطَّبعةُ الأُولَى عام 1438هـ.
حجم الكتاب: غلاف في (166 ص).
التعريف بالكتاب
ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها أن مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله، كما بيَّن فيها خطورة الانحراف في الفكر وأنه يؤدي لسوء الفهم، ومن ثمَّ الخطأ في التفسير والتأويل، ثم قسّم فيها الأسباب الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير إلى ثلاثة مباحث. وهي:
1- الجهل.
2- سوء الفهم للنصوص الشرعية.
3- الخلل الواقع في منهج التلقي.
وقدم المؤلف بين يدي هذه المباحث بتمهيد، ذكر فيه: معنى التكفير، وهو: نسبة الآخرين – أفرادًا كانوا او جماعات – إلى الكفر والخروج من الملة.
ثم تطرق لضوابط التكفير، التي ينبغي مراعاتها والإشارة إليها قبل النظر في أحكام التكفير، وذكر منها ثلاثة ضوابط.
الضابط الأول: أن مأخذ التكفير من الشرع، لا مجال للعقل فيه.
الضابط الثاني: التكفير أمرٌ نسبيٌّ يختلف باختلاف الحال، والزمان، والمكان.
الضابط الثالث: التفريق بين تكفير النوع، وتكفير المعيَّن.
ثم تطرق لموانع التكفير، وذكر أربعة منها، وهي:
أولًا: الجهل المنافي للعلم.
ثانيًا: التأويل.
ثالثًا: الخطأ المنافي للقصد.
رابعًا: الإكراه المنافي للاختيار والإرادة.
ثم ختم التمهيد بذكر موقف الإسلام من التكفير بغير حق.
أما المبحث الأول المتعلق بالجهل؛ فقد بيَّن المؤلف مراده به، وهو: نقص التصور الصحيح والفهم الكامل للمسألة، وليس الجهل بمعنى عدم العلم.
ثم بيَّن المؤلف دور الجهل في ظهور التكفير، من خلال عدة مطالب:
الأول: الجهل بحقوق ولاة الأمر.
ومن هذه الحقوق: السمع والطاعة لهم إلا في معصية، وحرمة الخروج عليهم، والصبر على ما يُكرَه من أفعالهم، وبذل النصيحة لهم.
الثاني: الجهل بحقوق المسلمين.
ومن هذه الحقوق: عدم سبِّهم وتكفيرهم، وعدم ظلمهم أو خذلانهم، وعدم ترويعهم، وحمل السلاح عليهم، وحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
الثالث: الجهل بمقاصد الشريعة.
ومن الخلل عند بعضهم في منهج الاستدلال: أخذهم بظواهر النصوص دون فقه أو تثبت، واعتمادهم على عمومات النصوص، دون اعتبار لفهم العلماء ولا نظر في أعذار الناس.
الرابع: الجهل بمفهوم الولاء والبراء والجهاد.
ومن صور الجهل بمفهوم الولاء والبراء: اعتقاد كفر من أخل بأكثر مظاهر النصرة العملية، حتى وإن كان لحب الإسلام وأهله استقرار في قلب فاعله.
ومن الجهل بمفهوم الجهاد: عدم مراعاة شروط وجوبه في الفرض الكفائي؛ كالقدرة، وإذن الوالدين، والجهاد مع ولي الأمر، وألا يكون بين المسلمين والكفار عهود ومواثيق شرعية، وأن يكون في أرض حرب.
الخامس: الجهل بالفرق بين الحكم على الذنب، وبين تنفيذ العقوبة على مرتكبه.
فإيقاع العقوبة له جهاته المختصة التي تتولاه، وهذا غير بيان الحكم الشرعي، فإقدام البعض على أخذ دور السلطة التنفيذية في المجتمع، وعدم التفريق بين الحكم والفعل، تجاوز للحد الذي ينبغي أن ينتهي إليه.
ثم تطرق المؤلف إلى المبحث الثاني، وهو: سوء الفهم للنصوص الشرعية.
وذكر أن هذا أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، والخوارج الأولون إنما ضلوا بسبب سوء الفهم.
ثم بيّن المؤلف دور سوء الفهم في ظهور التكفير في بعض المجتمعات الإسلامية من خلال عدة مطالب:
الأول: التطبيق السيء لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فالخوارج غلوا في تطبيقه، حتى أوجبوا الخروج على الإمام إذا ترك سنة من السنن، أو صدرت منه معصية من المعاصي. ووافقهم في عصرنا الحاضر الجماعات الغالية، فلم يراعوا الشروط والضوابط التي أوجب العلماء توفرها في القائم بالأمر والنهي.
الثاني: التكفير بالمعاصي.
وهذا التكفير يعد من أصول الخوارج الأولين؛ لأن من منهجهم وسماتهم العامة: التكفير بالمعاصي، وإلحاق أهلها (المسلمين) بالكفار في الأحكام، والدار، والمعاملة، والقتال.
الثالث: الخلط بين التكفير المطلق والتكفير المعيَّن.
وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ومع ذلك لم يكفر الخليفة المأمون بعينه؛ لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه الحجة، وثبت في حقه الشروط، وانتفت الموانع.
الرابع: الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر.
ولقد زلَّت أقدام البعض في هذا الباب، فخلطوا بين الكفرين، ولم يفرقوا بين كفر وكفر، وتمسّكوا بلفظ الكفر الوارد في بعض النصوص (والتي تدل على الكفر الأصغر)، على أنه كفر مخرج من الملة.
الخامس: الخلط بين الواجب الكفائي والواجب العيني.
فإنكار المنكر باليد واللسان يكون على حسب الطاقة والوسع، ومرحلة الإنكار بالقلب واجبة على كل أحد، بخلاف المرحلتين السابقتين، فهي فرض عين، إذ يجب كراهية المعصية؛ لأن الراضي بها شريك لفاعلها، والخلط بين هذه المراتب والتسوية بين الواجب الكفائي والعيني قد يدفع البعض إلى تبديع المجتمعات الإسلامية والأفراد، وتكفيرهم، إذا رأوا المنكر قد ظهر فيهم، ولم يزيلوه.
السادس: سوء الفهم لمسألة التعامل مع غير المسلمين.
وقد أعطى الإسلام الحقوق كاملة لمن يعيش في ديار الإسلام، من المسلمين وغير المسلمين، وفرّق الشرع في التعامل بين الكافر المعاهَد والحربي.
وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافًا من المشركين؛ كبني قريظة، وبني النضير، وهادَن قريشًا في الحديبية على ترك القتال عشر سنين.
ولقد أساء بعض المسلمين فهم بعض النصوص الشرعية المتعلقة بأهل الذمة والمعاهَدين، فصدرت منهم أقوال وأفعال تنافي الفهم السليم.
فما يحصل – في بعض بلاد المسلمين – من الاعتداء على بعض هؤلاء المستأمَنين بالقتل أو الإيذاء او دونه، مخالف لهدي الإسلام.
ثم انتقل المؤلف إلى المبحث الثالث، وهو: الخلل الواقع في منهج التلقي.
وبيَّن أن هنالك فرقًا بين: العالم والفقيه، والمتعاطف، وصاحب الحماسة، والواعظ والمذكِّر، والقاصّ، وغيرهم ممن قد يحمل الشهادات، ويبرع في الحفظ لكنه ليس أكثر من نسخة من كتاب موسوعي جامع، ثم أثنى على أهل الاجتهاد الراسخين في العلم الذين يهتدون إلى استنباط الحكم، وذكر أنهم هم الذين أذن الله لهم في الاجتهاد وتقبَّله منهم.
ثم بيَّن الخلل الواقع – عند هؤلاء التكفيريين – في منهج التلقي، من خلال عدة مطالب.
الأول: أخذ العلم من غير أهله (ويدخل فيه مخالطة الجماعات المنحرفة، والتلقي عنهم).
والناظر في تاريخ الأهواء والفرق يجد أن من أعظم أسباب ظهورها: ترك التلقي عن العلماء، والأخذ عن الأصاغر ممن ليس لهم باعٌ يعرف في العلم.
الثاني: تقديم الرأي على النص (ويدخل فيه اتباع الهوى).
ومن الخلل في هذا الباب: الخلط بين تعاليم الإسلام وأحكامه، وبين أهواء النفس وحظوظها، فلا يؤخذ من الدين إلا ما وافق المنهج والمذهب. وكذا تقديم الرأي والاعتداد به في مقابل النص.
الثالث: التأويل الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة.
ولقد استحل الخوارج قتل المسلم بأي تأويل كان، فعمدوا إلى آيات نزلت في الكفار، فجعلوها في المؤمنين.
الرابع: الاعتماد على عمومات النصوص.
وقد دخل التكفير على بعض مجتمعات المسلمين، من قبل فئات حفظوا بعض النصوص، وفهموها فهمًا عامًّا، دون النظر في بقية النصوص، أو التأمل في مقاصد الشريعة.
الخاتمة: وذكر فيها المؤلف أهم النتائج مع جملة من التوصيات.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.