لماذا أباح الإسلام التعدُّد مع ما فيه من أذى للمرأة؟
من الأسئلة المشهورة في هذا الزمان قول البعض: إذا كان التعدد يؤذي المرأة نفسيًّا، فلماذا أباحته الشريعة وجعلته حقًّا للرجل؟
ولا شكَّ أنَّ مآرب قائلي هذا الاعتراض مختلفة:
فمنهم من يسأل سؤالَ المسترشد ليطمئن قلبه.
ومنهم من يريد بذلك التوصُّل لمنع التعدُّد الذي أباحه الله تبارك وتعالى؛ بحجة أنه “لا ضرر ولا ضرار”([1])، وسنِّ القوانين المحرِّمة والمجرِّمة للتعدّد كما هو الحال في البلاد الغربية وبعض البلاد الإسلامية التي اتَّبعت سنن اليهود والنصارى حذوَ القذة بالقذة، والتي يعاقبون فيها على تعدّد الزوجات، أو يقيّدونه بإذن القاضي أو إذن الزوجة الأولى، أو غير ذلك من الشروط الباطلة، التي ينطبق عليها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ فليسَ له، وإنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ»([2]). وفي نفس الوقت يبيحون الزنا وتعدّد العشيقات، فيحرّمون ما أحل الله، ويبيحون ما حرم الله!
ومنهم مَن يريد بذلك الطعنَ في الإسلام بالكلِّيّة، وإظهاره أنه ينتصر للرجل على حساب المرأة، وأنّ الشريعة والفقه والعلماء (ذكوريون) يميلون مع هوى الرجل ضدَّ المرأة. وقد كان هذا المدخل سببًا في انتشار الإلحاد بين كثير من الفتيات صغيرات السنِّ، حيث أغواهن بعض شياطين الإنس بأن الإسلام والدين يحابي الرجال ويظلم النساء.
ومثار هذا السؤال أمران:
الأوّل: غلبة الثقافة الغربية على كثير من المسلمين اليوم، وتأثرهم بمقولاتها وأفكارها واعتراضاتها وما تثيره من إشكالات.
الثاني: سطوة (النسوية) وانتشارها في العالم، والمبالغة الشديدة في مسألة حقوق المرأة، على حساب حقوق الرجال والأسرة كلّها والمجتمع بأسره، بل والتمرّد على الدين والقيم والأخلاق والأعراف. مع أن حقيقة الأمر أن النسوية لا تدافع عن المرأة ضدّ المظالم الموجودة ضدها، ولكنها تتاجر بهذه المظالم من أجل ترويج أفكارها وأيديولوجيتها المعادية للدين وأحكامه.
لأجل ذلك ثارت هذه الأسئلة، وكثرت بين كثير من المسلمين والمسلمات. وإلا فعلى مر التاريخ لم يكن أحد يرى في التعدد منقصةً أو مذمةً في الإسلام، اللّهمّ إلا الرهبان، وكانوا رافضين للزواج من أصله بزعم التبتُّل، لا أنهم رأوا في التعدّد ظلمًا للمرأة.
بل لو تحلَّل الناس من قيد الشرع لزادوا في الزواج على أربعة كما كان الحال في الجاهلية، فكان الواحد منهم يتزوَّج عشرة، حتى إن بعض العلماء حكى خلافًا في جواز الزيادة على أربع نسوة، كما ذكر ذلك ابن رشد في (بداية المجتهد)([3]) وهو وإن كان خلافًا شاذًّا لا يعتدّ به، إلا أنّ الغرض المقصود بيانُ أن هذه المسألةَ لم تكن مثارَ إشكال أصلًا، إلا بسبب انتشار الفكر النسوي.
وأما الجواب عن السؤال وهو: لماذا أباحت الشريعة التعدّد رغم كونه مؤذيًا للمرأة؟
فالجواب عن ذلك من وجوه:
أولا: أن الشريعة جاءت برعاية المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وعند تعارض المصالح والمفاسد فإنها توازن بينها، فتفوِّت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وتحتمل أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فلا يشترط فيما تبيحه الشريعة أن يخلو من المفاسد، ولا فيما حرمته الشريعة أن يخلو من المصالح، ولكن الشريعة أمرت بما مصلحته خالصة أو راجحة، ونهت عما مفسدته خالصة أو راجحة.
قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]. فرغم ما فيهما من منافع دنيوية -كالمكاسب واللذة والنشوة- إلا أن الشريعة أهدرت هذه المصالح؛ لأن مفاسدهما الدينية والدنيوية أعظم.
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ﴾ [التوبة: 28]. فهذه مصلحة مهدرة بنص الشرع؛ وذلك لأن درء مفسدة المشركين عن بيت الله الحرام أعظم من هذه المصالح الدنيوية.
وقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]. فرغم كون القتال مكروهًا من جهة الطبع إلا أنه محبوب من جهة الشرع؛ لما فيه من المصالح العظيمة في الدين والدنيا.
وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ»([4]). وهذا من الموازنة بين المصالح والمفاسد، قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: “فِيهِ دَلِيلٌ لِتَقْدِيمِ أَهَمِّ الْمَصَالِحِ عِنْدَ تَعَذُّرِ جَمِيعِهَا”([5]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شرّ الشرَّين إذا لم يندفعا جميعا”([6]).
وقال بدر الدين الزركشي: “(قاعدة) تعارض المفسدتين: قال ابن عبد السلام: أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنيا. وقال ابن دقيق العيد: من القواعد الكلية أن تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما”([7]).
وكلام العلماء في ذلك كثير ومعروف، والغرض المقصود بيان أنّ الوقوف على مفسدة في أمرٍ مما أباحته الشريعة ليس مطعنًا، ولا مدعاة لتغيير الأحكام الشرعية؛ لأن هذه المفسدة تكون مرجوحة بالنسبة لما قابلها من الحسنات.
ثانيا: أن التعدد في الواقع غالبًا يؤذي المرأة نفسيًّا، وهذا أمر في طبعها، ولا تُلام على ذلك، وليس هذا من الكراهة الشرعية التي تحبط العمل، ولكنها مثل قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ ﴾ [البقرة: 216]. فهذه كراهة الطبع، وهي لا تنافي المحبة الشرعية، فكذلك التعدّد لا تلام المرأة على كراهته طبعًا، ولكنها ملزمةٌ بقبول حكم الله شرعًا والرضا به دينا.
وإنما كانت هذه المفسدة -وهي تأَذِّي المرأة- مُهدرة شرعًا لأن في مقابلها مصالح عظيمة، فمنها:
- مصلحة الرجل في إعفاف نفسه، وتحصين فرجه، وغضّ بصره، وهذه من أعظم مقاصد النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ»([8]). وهذا المقصد كما يوجد في النكاح الأول يوجد في النكاح الثاني، وقد لا يحصل للرجل من الزواج الأول كمال المطلوب، فمن المعلوم أن المرأة يعتريها من الحيض والنفاس -فضلا عن المرض ونحو ذلك- ما يمنع الرجل من قضاء وطره، فيحصل له فساد من جراء ذلك.
- مصلحة المرأة الأخرى التي يتزوجها؛ من إحصان فرجها، وغضّ بصرها، وكفالتها والقيام على شؤونها. والعجيب أن يُمنع الزواج الثاني مراعاة لمصلحة المرأة الأولى، وتُهدر مصلحة المرأة الثانية، وكلاهما من جنس النساء. فمنع التعدّد في حقيقته اعتداء على مصلحة المرأة في الزواج، فبأيّ وجه نمنع هذه المرأة التي رغبت في الزواج من رجل، نمنعها من هذا الحق؟! وهل هذا في حقيقته إلا ظلم للنساء؟! والغريب أيضا أن ذلك يصدر ممن يتغنون بشعارات الحرية الشخصية، ولكن الحقيقة أنها فقط حرية المنكَر والخروج عن الشريعة، وإلا فبأي وجه يمنع رجل وامرأة أرادا الزواج من ممارسة حقهما في ذلك؟! بل في أغلب البلاد الأوروبية يمنع التعدُّد حتى ولو وافقت المرأة الأولى! فيا لله! حرية الزنا والشذوذ والجنس الجماعي كل ذلك غير ممنوع، وزواج رجل بامرأتين برضاهما ممنوع ومجرَّم ويعاقَب صاحبه عليه بالسجن!
- مصلحة الأرامل والمطلَّقات والعوانس، والقيام بشؤونهن، وتحقيق مصلحتهن في الزواج. وإذا منعنا التعدّد -مع كون الغالب على الشاب البكر أنه لا يتزوج إلا بكرًا غالبًا- كان ذلك ضياعًا لهن، وحرمانًا لهن من فرصة الزواج وإعفاف أنفسهن. والعجيب أن الدعاية لمنع التعدّد تقوم على دعوى مراعاة حقوق النساء، مع أنه في الحقيقة إهدار لحقهن في الزواج والحياة الكريمة المستقرة.
- مصلحة المجتمع في القيام بحقوق الأيامى من النساء؛ لأن فقر النساء وعدم وجود ولي يكفلها من أعظم أسباب انتشار الفساد في المجتمع. وقد أشارت السنة لذلك في أحاديث، كما في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، ومنهم الرجل الذي راود بنت عمه على نفسها بسبب حاجتها للمال([9])، وكذلك حديث الرجل الذي تصدق على زانية، ثم قيل له: «وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا»([10]).
- أن الغالب أن عددَ الرجال الصالحين للزواج أقلّ من عدد النساء الصالحات للزواج، فليس كل رجل بالغ يكون قادرًا على النكاح؛ لأن الرجل هو الذي يجب عليه الصداق، وتجهيز البيت، والنفقة على بيته، وقد يكون فقيرًا لا يملك ذلك، أو مريضًا، أو مسجونًا وأسيرًا لا يستطيع الزواج، وأما المرأة فلا تحتاج لشيء من ذلك، بل كل امرأة غالبًا تصلح للزواج، ولا يوجد مانع من فقر ونحوه يمنعها من ذلك. فكان في منع التعدد تضييع لكثير من النساء.
- أن الرجال أكثر عرضة لمخاطر الموت والحوادث والحروب من النساء، فيؤدّي ذلك لكثرة الأيامى من النساء، ولا حل لهذه المشكلة إلا بتشريع التعدد.
- أن التعدّد فيه مصلحة للزوجة الأولى من وجوه، منها: أنه قد تمرض هذه الزوجة، أو يزهد فيها زوجها لأي سبب، فيحتاج للزواج بثانية، وتبقى الأولى معه، يكرمها ويحسن إليها ويعاشرها بالمعروف، ولو كان التعدد ممنوعًا لطلقها وتزوج ثانية. وقد ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ولكنها وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها، وبقيت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمًّا للمؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا([11]).
ومنها: أن الزواج بثانية يريح الأولى من خدمة زوجها نصف الأيام، فتتفرغ في هذه الأيام لبعض ما كانت تُشْغل عنه من الأعمال النافعة في الدين أو الدنيا.
ومنها: أنها لو صبرت وأحسنت لزوجها بعد زواجه فإنه يحبها أكثر، ويتجدد شوقه لها أكثر، وذلك كله من أسباب دوام الألفة والمودة بينهما.
ومنها: أن هذه الزوجة الأولى قد تصير مطلقة وأرملة، فتصير مصلحتها في التعدد.
فهذه بعض الحكم والفوائد من تشريع التعدد، نذكرها لتطمئن قلوب المؤمنين، ويزدادوا إيمانًا مع إيمانهم، وإلا فالمؤمن يسلِّم لأمر الله تعالى وإن لم يعلم الحكمة، شعاره في ذلك: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
والخلاصة:
أن الشريعة تبيح ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا تحرم إلا ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، فإذا كان الفعل يشتمل على مصلحة ومفسدة فالحكم لما غلب عليه، فليس معنى أن الفعل فيه مفسدة أن يحرمه الشرع، فربما كانت المصلحة فيه راجحة على ما فيه من مفسدة.
وتعدد الزواج من هذا الباب، فالمفسدة فيه مفسدة خاصة ومحتملة، ويمكن معالجتها، والمصلحة فيه راجحة، ففيه مصلحة للزوجة الثانية، وإعفافها، وكذلك إعفاف الرجل نفسه، وهذا كله يعود على المجتمع بالمصلحة، فأعداد العانسات والمطلقات والأرامل الكبيرة تمثل إشكالية مجتمعية كبيرة، والتعدد أحد أهم الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة، والمفسدة فيه يمكن معالجتها بالعدل بين الزوجات، وصبر المرأة على ذلك، وبهذا تقِلُّ المفسدة جدًّا. والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) لفظ حديث أخرجه أحمد (22778)، وابن ماجه (2340)، والحاكم في المستدرك (2345) وقال: “صحيح الإسناد”، وحسنه النووي في الأربعين، وهو في السلسلة الصحيحة (250).
([2]) أخرجه البخاري (456)، ومسلم (1504).
([3]) بداية المجتهد (3/ 64-65).
([4]) أخرجه البخاري (1586)، ومسلم (1333).
([6]) مجموع الفتاوى (23/ 343).
([7]) المنثور في القواعد الفقهية (1/ 349).
([8]) أخرجه البخاري (4779)، ومسلم (1400).
([9]) أخرجه البخاري (2152)، ومسلم (2743).
([10]) أخرجه البخاري (1421)، ومسلم (1022).
([11]) أخرجه أبو داود (2135)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.