الأعياد … المشروع والممنوع (23)
للتحميل كملف PDF اضغط هــنــا
الحمد لله الذي جعل في ديننا فسحة، والصلاة والسلام على من أرسله ربه بالحنيفية السمحة، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.
أما بعد، فإن العيد موسم من مواسم الفرح والسرور للناس عامة، لكن أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا تتميز عن أفراح غيرهم؛ إذ هي أفراح لهم حين فازوا بإكمال طاعته، وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها؛ بفضله ومغفرته، كما قال تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: 58]. قال بعض العارفين: “ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله، فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بمولاه”([1]).
وفي هذه الورقة العلمية نبسط القول -بما يناسب المقام – في الأعياد المشروعة والأعياد الممنوعة؛ رغبة في إبراز محاسن الشريعة ومقاصدها الحسنة في تحقيق مصالح العباد ودرأ المفاسد عنهم، وبيانًا لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم شعائر الله تعالى، والبعد عمَّا نهى عنه من شعائر أهل الباطل من المشركين والمبتدعين.
الأعياد المشروعة:
معنى العيد لغة واصطلاحا:
العيد في لغة العرب: هو كل يوم فيه جمع، واشتقاقه من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه، وقيل: اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوه، والجمع أعياد، قال ابن الأعرابي: سُمِّي العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد([2]).
ولا يبعد معنى العيد في الشريعة عن معناه في اللغة؛ إذ العيد شرعًا: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد: إمَّا بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك. وهو بهذا المعنى يجمع أمورًا:
- منها: يوم عائد: كيوم الفطر، ويوم الجمعة.
- ومنها: اجتماع فيه.
- ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات، والعادات.
- وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقًا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدًا.
فإطلاق العيد على الزمان: كيوم الجمعة، روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذا يوم عيد، جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك»([3]). وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»([4]).
وعلى الاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب([5]).
وعلى المكان: كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تتخذوا قبري عيدًا»([6]).
وقد يكون لفظ “العيد” اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب: كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدًا، وإن هذا عيدنا»([7])([8]). وفيه دلالة واضحة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اتُّبع، وإلا لم يُحدِث في الدين ما ليس منه”([9]).
ولما كانت الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، بل وتعد مظهرًا مهمًّا من مظاهرها؛ لذا كانت أعياد المسلمين في جملتها تتميز عن أعياد غيرهم؛ بأنها شعيرة من شعائر الله تعالى؛ بما أودع فيها وفي مظاهرها من الحكم النبيلة والغايات السامية، المستنبطة من النصوص الشرعية؛ جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلًا عن أعياد الجاهلية وعوضًا عنها، وخصيصة لهذه الأمة تتميز بها عن غيرها من الأمم، وشعارًا لها، روى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: “ما هذان اليومان؟” قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر“([10]). فأبدل الله تعالى هذه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الذكر والشكر، والمغفرة والعفو([11]).
المقاصد المرعية في الأعياد المشروعة:
للعيد في الإسلام مقاصد سامية، وحكم نبيلة، لا يمكن حصرها، ومن أهمها:
- إقامة ذكر الله تعالى، وشهود دعوة المسلمين؛ فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة([12])، والبكر، قالت: الحُيَّض يخرجن فيكُنَّ خلف الناس، يُكبِّرن مع الناس([13]). وفيه دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه، ويستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة([14]).
- إظهار شعائر الإسلام بالمبالغة في الاجتماع؛ لتعم الجميع البركة([15])، ولا يخفى ما في هذا من تقوية روابط الأخوة وأواصر المحبة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى..([16]). وفيه الخروج إلى المصلى في العيد وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة، واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده([17]).
- إدخال السرور على قلوب المؤمنين بعد أن وفقهم الله تعالى لطاعته؛ ولذا كانت أعياد المسلمين مرتبطة بالعبادة؛ فأما عيد الفطر فمرتبط بإكمال عدة رمضان، فهو اليوم الأول من شوال، شُرع شكرًا لله تعالى على طاعته بإتمام صيام رمضان والتوفيق لقيامه؛ يقول تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185]. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه»([18]). قال القرطبي: معناه: فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا الفرح طبيعي، وهو السابق للفهم، وقيل: إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه، وخاتمة عبادته، وتخفيف من ربه، ومعونة على مستقبل صومه. قال الحافظ ابن حجر -معلقًا على هذا الكلام -: “ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر؛ ففرح كل أحد بحسبه؛ لاختلاف مقامات الناس في ذلك: فمنهم من يكون فرحه مباحًا، وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبًا، وهو من يكون سببه شيء مما ذكره”([19]).
وأما عيد الأضحى فمرتبط بمناسك الحج، وهو يقع في العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أعظم الأيام عند الله تعالى، فقد روى عبد الله بن قُرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ»([20]) ويوم القَرّ: هو اليوم التالي ليوم النحر.
- إعفاف الفقراء وإغناؤهم عن ذل المسألة والطلب؛ فشرعت زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لئلا تنشغل قلوب الفقراء بسؤال الناس، وليخرجوا إلى الصلاة مستغنين بما رزقهم الله تعالى عن الطلب منهم؛ ويظهر هذا المعنى فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة([21]).
- إجمام النفوس وارتياحها؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار، تغنيان بما تقاولت به الأنصار، يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا»([22]). يقول المهلب: “وفيه دليل أن العيد موضوع للراحات، وبسط النفوس إلى ما يحل من الدنيا، والأخذ بطيبات الرزق وما أحل الله من اللعب والأكل والشراب والجماع؛ ألا ترى أنه أباح الغناء من أجل عذر العيد؛ قال صلى الله عليه وسلم: «دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد» “([23]).
- تآلف القلوب؛ لذا أُثر عن الصحابة رضي الله عنهم التهنئة بالعيد، يقول جبير بن نفير: “كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك”([24]).
هذه أهم المقاصد والحكم التي شُرعت في أعيادنا، ولو ذهبنا نستقصي جميعها لطال بنا المقام، وفيما يأتي الكلام عن الأعياد الممنوعة وأحكامها.
الأعياد الممنوعة في الإسلام:
مع كثرة ما يشهده الناس من الأعياد في هذا الزمان والذي قبله، فإنه لا مناص من بيان الحكم الشرعي فيها، وليعلم المسلم أنه لا يلزمه البحث عن تلك الأعياد ولا معرفة أعيانها، وهي على كثرتها لا تخرج عن حالين:
- أعياد مأخوذة عن الكفار، ومشابهة لهم.
- أعياد أحدثها بعض الناس من تلقاء نفسه، وهي الأعياد المبتدعة.
أولًا: أعياد الكفار
أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وهي تزداد يومًا بعد يوم، وليس على المسلم أن يبحث عنها، بل يكفيه أن يعرف -في أي عيد من أعيادهم- أن سبب تعظيمه من جهة الكفار، فإن لم يكن فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل لهذا العيد في دين الإسلام، والأصل العام: هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار، والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وإليك بعض النصوص الدالة على ذلك، وحكاية الإجماع عليه:
- يقول الله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الجاثية: 18]. ويدخل في الذين لا يعلمون: كل من خالف شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأهواؤهم: هو ما يهوونه، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر، الذي هو من موجبات دينهم الباطل، وتوابع ذلك، فهم يهوونه، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم، ويُسرّون به، ويودّون أن لو بذلوا عظيمًا ليحصل ذلك، ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم، وأعون على حصول مرضاة الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأيُّ الأمرين كان حصل المقصود في الجملة؛ وإن كان الأول أظهر([25]).
- ويقول جل ذكره: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [البقرة: 120]، ويبين الإمام الطبري معنى الآية بقوله: “وليست اليهود يا محمد، ولا النصارى براضية عنك أبدًا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق؛ فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم، ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم؛ لأن اليهودية ضد النصرانية، والنصرانية ضد اليهودية، ولا تجتمع النصرانية واليهودية”([26]).
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سَنَن الذين من قبلكم، شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضَبٍّ لاتبعتموهم»، قلنا: يا رسول الله، آليهود والنصارى؟ قال: «فمن»([27]). أي: إن لم أردهم فمن سواهم؟([28]). يقول الحافظ ابن رجب: “فالتشبه بالمشركين والمغضوب عليهم والضالين من أهل الكتاب منهيٌّ عنه، ولا بد من وقوعه في هذه الأمة، كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم”([29]).
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»([30]).
- وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع -من وجوه- على الأمر بمخالفة الكفار و النهي عن مشابهتهم([31]).
ويندرج تحت هذا الأصل العام: اجتناب الكفار في أعيادهم، والامتناع من مخالطتهم؛ روى سعيد بن سلمة أنه سمع أباه يحدِّث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: “اجتنبوا أعداء الله اليهود والنصارى في عيدهم يوم جمعهم؛ فإن السخط ينزل عليهم، فأخشى أن يصيبكم”([32]).
ومن أمثلة أعياد الكفار الواجب اجتنابها:
- الخميس الحقير، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون، ويسمونه عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد؛ هو عيدهم الأكبر، وجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات([33]).
- عيد الفصح، وهو عند النصارى العيد الكبير، ويزعمون أن المسيح عليه السلام لما تمالأ اليهود عليه، واجتمعوا على تضليله وقتله؛ قبضوا عليه، وأحضروه إلى خشبة ليصلب عليها، فصُلب على خشبة عليها لصَّان، وعندنا -وهو الحق-: أن الله تعالى رفعه إليه، ولم يصلب ولم يقتل، وأن الذي صُلب على الخشبة مع اللصين غير المسيح، ألقى الله عليه شبه المسيح([34]).
- عيد الميلاد، ويزعمون أنه يوم ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، في أثناء كانون الأول (ديسمبر) لأربع وعشرين خلت منه، وجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات، مثل إيقاد النيران، وإحداث الطعام، واصطناع شمع، وغير ذلك([35]).
- عيد الغطاس، ويعمل في مصر في (11) من شهر طوبه (مايو)، وهو أحد أعياد النصارى، يزعمون أنه بعد ميلاد عيسى عليه السلام بأيام -أحد عشر يومًا في ظن شيخ الإسلام ابن تيمية- عمَّد يحيى لعيسى عليه السلام في ماء المعمودية، يعني: غسله في بحيرة الأردن، وعندما خرج المسيح عليه السلام من الماء اتصل به روح القدس، فصار النصارى لذلك يغمسون أولادهم في الماء في هذا اليوم، ويسمونه عيد الغطاس، وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت، ويزعمن أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى، وهو من أقبح المنكرات المحرمة([36]).
- عيد الحب (فالنتين)، في (14) من شهر شباط (فبراير) من كل عام، وهو عيد وثني الأصل، ثم انتقل إلى النصارى، ومنه انتشر في العالم، والاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه:
- أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة.
- أنه يدعو إلى العشق والغرام.
- أنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم.
فلا يحل أن يُحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل، أو المشارب، أو الملابس، أو التهادي، أو غير ذلك([37]).
- عيد شم النسيم، ويحتفل به في (11) نيسان (إبريل) من كل عام، ولكثرة ما يحدث فيه من المخالفات يقول الشيخ علي بن محفوظ: “وناهيك ما يكون من الناس من البدع والمنكرات والخروج عن حدود الدين والأدب في يوم شم النسيم، وما أدراك ما شم النسيم؟! هو عادة ابتدعها أهل الأوثان لتقديس بعض الأيام تفاؤلًا به، أو تزلفًا لما كانوا يعبدون من دون الله، فعمرت آلافًا من السنين حتى عمّت المشرقين، واشترك فيها العظيم والحقير، والصغير والكبير، وياليتها كانت سنة محمودة، فيكون لمستنها أجر من عمل بها، ولكنها ضلال في الآداب وفساد في الأخلاق”([38]).
- عيد الأم، ويكون الاحتفال به في يوم (21) مارس من كل عام، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بعدم جواز الاحتفال به([39]).
- عيد النيروز والمهرجان، وهما أعظم أعياد المجوس.
- الاحتفال بيومي السبت والأحد، فالسبت عيد لليهود، والأحد عيد للنصارى، وقد شاركهم بعض المسلمين في الاحتفال بهما، وغفلوا عما منَّ الله تعالى به علينا؛ فهدانا ليوم الجمعة، وضل عنه من قبلنا؛ روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غد»([40]).
- الاحتفال باليوبيل الفضي واليوبيل الذهبي، واليوبيل الفضي: هو مرور خمسة وعشرين عامًا على حدث، أو أمر هام في البلاد. واليوبيل الذهبي: هو مرور خمسين عامًا على هذا الحدث، أو هذا الأمر الهام. وهذا الاحتفال هو أحد أعياد اليهود، التي كانوا يقيمونها بعد فترة زمنية على زراعة الأرض، فجاء بعض المسلمين فحاكوا اليهود في هذا الاحتفال، ولا غرو فإنها السنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم([41]).
وقائمة أعياد المشركين طويلة لا تنتهي، ومشابهتهم من جهال المسلمين لا تنقطع؛ حيث جعلوا لكل شيء عيدًا واحتفالًا، فهذا عيد العمال، وعيد الوحدة، وعيد العلم، وعيد الطفل، وعيد الميلاد للشخص، فكلما مضت سنة يحتفل بعيد ميلاده، وهلم جرا، حتى جعلوا للشياطين عيدًا([42]).
ثانيًا: الأعياد المبتدعة
قد تقدم معنا: أن العيد يكون اسمًا لنفس المكان، ولنفس الزمان، ولنفس الاجتماع، وهذه الثلاثة قد أُحدث منها أشياء تخالف الشريعة المطهرة([43])، وفيما يأتي بيان ذلك.
الأعياد الزمانية المبتدعة:
يمكن تقسيم الأعياد الزمانية المبتدعة ثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض أعياد المكان والأفعال([44]).
أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصلًا، ولم يكن له ذكر في السلف، ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، ومن أمثلته: ما أحدثه الناس من تعظيم أول خميس من رجب، وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب، وتخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب، وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء، والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم، وعن هذه الصلاة المحدثة، وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم.
النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره، من غير أن يوجب ذلك جعله موسمًا، ولا كان السلف يعظمونه، ومن أمثلته:
- ما وقع في غدير خُمّ، ففي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة خطب النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خُمّ، مرجعه من حجة الوداع؛ ووصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس باتباع كتاب الله، وبأهل بيته، هذا هو الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وبه رواه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه([45])، فزاد بعض أهل الأهواء أشياء باطلة؛ حيث زعموا أنه صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي، بعد أن فرش له، وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلامًا وعملًا قد عُلم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا أن الصحابة رضي الله عنهم تمالؤوا على كتمان هذا النص، وغصبوا الوصيّ حقه، وفسقوا وكفروا، إلا نفرًا قليلًا… فاتخاذ هذا اليوم عيدًا محدث لا أصل له، ولم يفعله السلف.
- الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا -والله تعالى قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع – مع اختلاف الناس في مولده صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا، ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا.
النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة: كيوم عاشوراء، ويوم عرفة، ويومي العيدين، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، وليلة الجمعة ويومها، والعشر الأول من المحرم، ونحوها من الأوقات الفاضلة.
وهذا النوع قد يُحدِث فيه بعض الناس -ما يعتقدون أن له فضيلة- ما يصير منكرًا ينهى عنه، ومن أمثلة ذلك:
- ما أحدثه أصحاب الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش، والتحزن، والتجمع، وما أحدثه الروافض فيه من ضرب الرؤوس وإسالة الدماء، وغير ذلك، وما أحدثه بعض الناس فيه استنادًا إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها: مثل فضل الاغتسال فيه، أو الاكتحال، أو المصافحة، ونحوها من الأمور المبتدعة المكروهة، وإنما المستحب صومه.
- ما أحدثه الناس في شهر رجب([46])، كإفراده بالصوم، وما يفعله بعضهم في أول ليلة من رجب أنهم يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة، يسمونها صلاة بر الوالدين.
- ما أحدثه الناس في ليلة النصف من شعبان، مع ما عليه كثير من أهل العلم من تفضيلها، فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له، بل هو مكروه، وكذلك اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة، وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة، التي لا أصل لها، وكذلك ما أحدثوه فيها من الاجتماع العام للصلاة الألفية، والحديث الوارد فيها موضوع باتفاق أهل العلم.
- ما يفعله بعض الناس في يوم عرفة، من قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة، والاجتماع العظيم عند قبره، يقول شيخ الإسلام: “لا أعلم بين المسلمين خلافًا في النهي عنه”([47]).
- السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه، مع أن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف، لكن قصد إتيانه في أيام الحج مكروه.
الأعياد المكانية المبتدعة:
وهي كل مكان اتخذه الناس عيدًا، يأتون إليه بصفة متكررة، ولم يأت من الشارع ترخيص بذلك، بل قد جاءت جملة من الأحاديث تنهى عن اتخاذ بعض الأماكن عيدًا، ومنها:
- ما رواه ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببُوانَة([48]) فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟»، قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟»، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم»([49]).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانًا لعيدهم: مانع من الذبح بها -وإن نذر- كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام، ولا حسن الاستفصال، ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها، ونحو ذلك؛ إذ ليس إلا مكان الفعل، أو نفس الفعل، أو زمان”([50]).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تتخذوا قبري عيدًا»([51]).
والأعياد المكانية المبتدعة تنقسم – كالزمانية – ثلاثة أقسام([52]) :
أحدها: مكان لا فضل له في الشريعة أصلًا، ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة، ومن هذا ما يظنه بعض الناس أنه قبر نبي، أو رجل صالح، وليس كذلك، فأما ما كان قبرًا له أو مقامًا، فهذا من النوع الثاني، ومنها مواضع يقال: إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويضاهى بها مقام إبراهيم عليه السلام، ومن الأمثلة على هذا النوع:
- مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي بدمشق، ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه إنما توفي بالمدينة، لم يمت بدمشق.
- مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق، يقال: إن فيه قبر هود عليه السلام، قال شيخ الإسلام: “وما عملت أحدًا من أهل العلم ذكر أن هودًا النبي مات بدمشق، بل قد قيل: إنه مات باليمن، وقيل: بمكة”.
- مشهد خارج الباب الغربي من دمشق، يقال: إنه قبر أويس القرني، وهو مما لا يصح.
- مشهد بالقاهرة في مصر يقال: إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه، وأصله أنه كان بعسقلان مشهد يقال: إن فيه رأس الحسين، فحُمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر، وهو باطل باتفاق أهل العلم.
- ما يزعمه بعض الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس أن فيها أثرًا من وطء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم، يوجد أثر يقال: إنه قدم موسى عليه السلام، وهذا باطل لا أصل له.
النوع الثاني: ما له خصوصية في الشريعة، لكن لا تقتضي اتخاذه عيدًا، ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده، ومن أمثلة ذلك: قبور الأنبياء والصالحين؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «لا تتخذوا قبري عيدًا»([53]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدًا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنًا من كان([54]).
النوع الثالث: ما يشرع العبادة فيه، لكن لا يتخذ عيدًا، ومن هذا مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التي قاموا فيها أو عبدوا الله تعالى فيها، لكنهم لم يتخذوها مساجد، وفي قصدها قولان عن العلماء:
أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته، وبه قال جمهور الصحابة، وهو الصواب؛ لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله، بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله، فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد، وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول، أو غير ذلك، مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات.
والثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلك، كما نقل عن ابن عمر: أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكها اتفاقًا لا قصدًا.
فالواجب على المسلم أن يلتزم بما شرعه الله تعالى له من الأعياد التي أودع فيها الكثير من الحكم والمصالح والمنافع، وجعلها شريعة متبعة، ولينأى بنفسه عن مشابهة الكفار في أعيادهم، وعن متابعة أصحاب الأهواء في محدثاتهم وبدعهم، فالخير كل الخير في اتباع من سلف؛ فإنهم كانوا أشد اتباعًا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص، والحمد لله رب العالمين.
* خريطة ذهنية للأعياد الممنوعة :
([1]) لطائف المعارف (ص: 274- 275).
([2]) ينظر: لسان العرب (3/ 319)، وتاج العروس (8/ 438).
([3]) رواه ابن ماجه (1098)، وحسنه الألباني.
([4]) رواه أبو داود (2419)، والترمذي (773)، والنسائي (3004)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني.
([5]) رواه البخاري (962)، ومسلم (884)، واللفظ لمسلم.
([6]) رواه أحمد في المسند (8804)، وأبو داود (2478)، واللفظ لأحمد.
([7]) رواه البخاري (952)، ومسلم (892)، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
([8]) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/ 496- 497)، وزاد المعاد (1/ 61).
([9]) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 123).
([10]) رواه أبو داود (1134)، والنسائي (1556)، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (2/ 442).
([11]) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 275).
([12]) المخبأة: الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت. النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 3).
([13]) رواه البخاري (97)، ومسلم (890).
([14]) ينظر: شرح النووي على مسلم (6/ 179).
([15]) ينظر: فتح الباري (2/ 470).
([16]) رواه البخاري (956)، ومسلم (889).
([17]) ينظر: فتح الباري (2/ 450).
([18]) رواه البخاري (1904)، ومسلم (1151)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.
([20]) رواه أبو داود (1765)، والنسائي في الكبرى (4083).
([21]) رواه البخاري (1509)، ومسلم (986).
([23]) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 549).
([24]) عزاه الحافظ ابن حجر إلى المحامليات، وقال: “بإسناد حسن”. فتح الباري (2/ 446).
([25]) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 98).
([27]) رواه البخاري (3456)، ومسلم (2669).
([28]) شرح المشكاة للطيبي (11/ 3390).
([29]) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص: 43).
([30]) رواه أبو داود (403)، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 271).
([31]) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 363).
([32]) رواه البيهقي في السنن الكبرى (18862)، وشعب الإيمان (8940).
([33]) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 9).
([34]) المواعظ والاعتبار للمقريزي (2/ 27- 28).
([35]) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 11)، والمواعظ والاعتبار (2/ 28).
([36]) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 11- 12)، والمواعظ والاعتبار (2/ 29).
([37]) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (16/ 199).
([38]) الإبداع في مضار الابتداع (ص: 275- 276).
([39]) فتاوى اللجنة الدائمة (3/ 86).
([40]) رواه البخاري (876)، ومسلم (855).
([41]) ينظر: الأعياد وأثرها على المسلمين (ص: 144- 145).
([42]) ينظر: دائرة المعارف الأمريكية (968، 971).
([43]) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 121).
([44]) ينظر: المرجع السابق (2/ 121- 154).
([46]) لمركز سلف مقال في النهي عن بدع رجب.
([47]) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/ 149).
([48]) بوانة: هضبة من وراء ينبع. النهاية في غريب الحديث (1/ 164).
([50]) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/ 497).