نَسْخُ آياتِ الموادعة ومناقشةُ الغلاة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد، فمن المتفق عليه أن الجهاد بمعنى القتال في سبيل الله تعالى لم يفرض مرة واحدة، بل مر بمراحل في تشريعه، وقد ذكر كثير من العلماء ذلك، أو أشاروا إليه في كتبهم، ودأب أغلب المفسرين على ذكره عند تناولهم لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[البقرة: 190][1] ، وقرره الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى- كذلك في كتابه الأم[2] ، ذاكرًا مُبْتَدَأ أمره -صلى الله عليه وسلم- من أول البعثة إلى فرض الجهاد، وتابعه على هذا السياق ابن القيم –رحمه الله تعالى- مع شيء من التفاوت والاستطراد [3].
ويتحصل مما ذكروه، أن الجهاد مر بأربع مراحل في تشريعه:
المرحلة الأولى: كف الأيدي، والعفو والصفح، والموادعة، ونحوها من الأوامر التي حرَّمت مقاتلة المشركين إِبَّان الفترة المكية، وأوجبت الصبر على إيذائهم. وهي آيات كثيرة، أوصلها ابن حزم –رحمه الله تعالى- إلى أربعَ عشرَ ومائة آية [4]، على خلاف بين العلماء في كثير من الآيات، هل تدل على المنع من القتال أم لا تتعارض معه؟
المرحلة الثانية: الإذن بالقتال، وإباحته بعد أن كان ممنوعًا، ويدل عليها قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}[الحج:39]. فأباحت الآيةُ القتالَ ولم تفرضه.
المرحلة الثالثة: الأمر بقتال من قاتلهم، والكف عمن لم يقاتلهم، ويدل عليها قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[البقرة:190]. وهذا على أحد الوجهين في التفسير، والوجه الآخر: أنها محكمة لا نسخ فيها، وأن الاعتداء المنهي عنه هو: التجاوز في القتال؛ كقتل من لا يحل قتلهم من النساء والذراري ونحوهم [5].
المرحلة الرابعة: البدء بقتال المشركين كافة، وبدأت بسورة براءة، قال تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}[التوبة:5]. وغيرها من الآيات التي يسميها العلماء آيات السيف والقتال.
وهذه المراحل على طريقة ابن القيم-رحمه الله- في الترتيب، وبعض العلماء يرى أن آية البقرة هي أول آية في القتال، وأن آية الحج كانت إذنًا عامًّا في قتال جميع المشركين[6]، وتحرير هذا غير مؤثر فيما نحن بصدده؛ فإن غرضنا إثبات المراحل جملة، وأن القتال كان ممنوعًا ثم صار مشروعًا، وأن آخر ما استقر عليه التشريع فرضيته، وهذا ما وقع عليه الاتفاق، كما نقله الطبري في تفسير سورة الجاثية[7]، وأبو بكر الجصاص (ت:370هـ)[8]، وغيرهما كثير، يقررون أن آيات السيف والقتال نسخت آيات الموادعة والصفح، وهو ما يحتاج لتحرير معناه وما أريد به.
إثبات النسخ، ومعناه في هذا الموضع:
لا تكاد تنحصر النقول عن العلماء، في تقرير النسخ لمرحلة الكف والموادعة وترك القتال، وإثبات أن الواجب على المسلمين هو: بدء المشركين بالقتال حتى الإسلام أو دفع الجزية؛ إذعانًا لأحكام الإسلام.
إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع الموجبة لذلك، دون افتآت على الأمة تحت راية إمام من أئمة المسلمين.
قال ابن عطية (ت 542هـ): “آية السيف نسخت جميع الموادعات”[9] واعتاد المفسرون ذكر ذلك عند آيات العفو والإعراض.
وقد فهم بعض الغلاة المعاصرين لزوم إعلان الجهاد وقتال الكفار في بلادهم، وأن يقعدوا لهم كل مرصد. هذا، رغم عجز المسلمين عن تحرير مقدساتهم، وبلادهم التي تسلط عليها عدوهم!
وفهم بعضهم من إطلاق العلماء للنسخ في هذا الموضع، أنه بمعنى الإزالة بالكلية، وأن هذه الآيات -آيات الكف- لا مجال للعمل بها، كسائر ما نسخ حكمه؛ كإباحة الخمر في غير أوقات الصلاة، ونكاح المتعة.
وكان لهذا التقرير أسوء الأثر في اندفاع كثير من الشباب نحو التفجير والتفخيخ في بلاد الغرب بل وبلاد المسلمين تحت زعم الجهاد في سبيل الله!
ومن أسباب الفساد في هذا التقرير؛ عدم فهم كلام أهل العلم على وجهه، بسبب الخلط بين معنى النسخ واستعماله في عرف المتقدمين، وما اصطلح عليه المتأخرون، وحمل ألفاظ السلف على معاني لم يقصدوها، وهذا من أكثر أسباب الانحراف عند طوائف من أهل الضلال، حيث يَحْمِلون نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على معان حادثة اصطلح عليها المتأخرون، ومن ذلك مسألتنا محل البحث، فإن النسخ في استعمال الصحابة والتابعين؛ يطلق على ما هو أعم من المعنى الاصطلاحي الخاص، حيث يطلق النسخ في عرف المتقدمين من علماء السلف على إزالة الحكم بالكلية -وهو المعنى الاصطلاحي-، و على تقييد المطلق، وتخصيص العام، وتبيين المجمل؛ وهذا صحيح في الاستعمال، باعتبار أن الحكم الأصلي لم يَبْق على حالته الأولى من العموم، أو الإطلاق، أو الإجمال.
وقد نبَّه كثير من أهل العلم على ذلك، ومن المناسب ذكر بعض نصوصهم في ذلك. قال علم الدين السخاوي-رحمه الله تعالى- (ت :643هـ): “قولنا: تخصيص واستثناء اصطلاح وقع بعد ابن عباس، وكان ابن عباس يسمي ذلك نسخًا”[10].
وقال ابن القيم-رحمه الله تعالى- (ت 751هـ)” مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد”[11].
وقال الشاطبي -رحمه الله تعالى -(ت 790هـ): “الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق؛ أعم منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخًا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخًا، وعلى بيان المجمل والمبهم نسخًا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخًا”[12].
ونبه على ذلك غيرهم، كالقرطبي في تفسيره[13]، وشيخ الإسلام في الفتاوى[14]، والحافظ في الفتح[15].
ومن النماذج التطبيقية لذلك مسألتنا محل البحث، فليس المقصود بنسخ آيات الموادعة إبطال حكمها بالكلية، بل تقييدها بالحالة التي تشبهها، واستعمالها حين وجود سببها.
وقد نص الزركشي-رحمه الله تعالى- (ت 794هـ) على ذلك، فقال في ذكر ضروب النسخ: “الثالث: ما أُمِر به لسبب ثم يزول السبب؛ كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله، ونحوهما من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نَسَخَه إيجابُ ذلك، وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسء، كما قال تعالى: {أو ننسئها} فالمنْسَأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبهذا التحقيق تبيَّن ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك؛ بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقتٍ ما لعلةٍ تُوجِب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر”[16].
ولا يُشْكل على ما قدمنا، أن العلماء المتأخرين هم من أطلقوا حكم النسخ على هذه الآيات، فيجري معنى النسخ على ما اصطلحوا عليه؛ لأن عادة بعضهم سرد ما أُثِر في تفسير الآية، دون الاعتناء بالجمع بين الأقوال ونحو ذلك، أو أنهم جميعًا قصدوا ما نبَّه عليه الزركشي وإن لم ينصوا عليه، وهذا أقرب؛ فإن العلماء لا يختلفون أن الضعيف العاجز عن القتال لا يكلف بالقتال، بل هو مأمور بالصبر والعفو عمن ظلمه. ولا يختلف العلماء كذلك أنه متى قَدَرَ المسلمون على القتال؛ وجب عليهم، وأنه لا يلزمنا الإعراض والعفو في كل الأحوال كما كان الأمر في أول الإسلام.
والمتتبع لتقريرات الفقهاء في أبواب المعاهدات والصلح ونحوها؛ لا يختلجه شك في كونهم متفقين في حقيقة الأمر، وأن الخلاف في النسخ من عدمه، خلاف لفظي لا حقيقي، وأنه لا تعارض بين الآيات أصلًا حتى نلجأ للحكم بالنسخ، بل يُعْمِلُ الفقهاءُ جميعَ الأدلة شريطة تحقق مناطاتها.
وإليك بعض الأمثلة التي تؤكد ذلك:
قال ابن قدامة-رحمه الله تعالى-: “وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم، فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعي؛ لأن فيه صغارًا للمسلمين. وهذا محمول على غير حالة الضرورة، فأما إن دعت إليه ضرورة، وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر، فيجوز؛ لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال، فكذا ها هنا، ولأن بذل المال إن كان فيه صغار، فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه، وهو القتل، والأسر، وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم”[17]. فانظر كيف تصور الفقهاء دفع المال للكفار، وليس مجرد ترك أخذ الجزية فقط، ولم يحتج المانع بدعوى النسخ، أو أنه لا يجوز العمل بهذه الأحكام، بل اتفقوا على جوازه عند الاضطرار. وقد استدل ابن قدامة على جواز ذلك في حالة الضرورة بعَرْضِ النبي –صلى الله عليه وسلم- على غطفان ثلث ثمار المدينة، لفض تحالفهم مع مشركي قريش في غزوة الخندق، ولو لم يكن جواز ذلك متصورًا؛ لما عرضه النبي-صلى الله عليه وسلم-[18]. وفي مغازي الواقدي[19] أنه-صلى الله عليه وسلم- صالحهم على تمر خيبر سنة.
وبمثل هذا استدل الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ)، ففي كتاب الأموال لابن زنجويه (ت 251هـ): “قال أبو عبيد: وإنما تكون الموادعة بين المسلمين وأهل الشرك، إذا خاف الإمام غلبة منهم على المسلمين، ولم يأمن على هؤلاء أن يضعفوا، أو يكون يريد بذلك كيدًا، فإذا لم يخف ذلك فلا. وكذلك لو خاف من العدو استعلاءً على المسلمين فاحتاج أن يتقيهم بمال يردهم به عن المسلمين، فعل ذلك، كما صنع الرسول-صلى الله عليه وسلم-يوم الأحزاب، وإنما الإمام ناظر للمسلمين “[20].
وفي هذا النص بيان لحالة الضرورة، وأنها تشمل تحقيق مصلحة المسلمين المعتبرة، ودرء المفسدة عنهم، بحسب نظر الإمام ومن معه، كما يقرره بشكل أوضح الإمام محمد بن الحسن (ت 189هـ) ففي السِّيَر الصغير قال: “قلت: أرأيتَ قومًا من أهل الحرب طلبوا إلى المسلمين الموادعة سنين معلومة بغير جزية، أينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك؟ قال: نعم، ينبغي لإمام المسلمين أن ينظر في ذلك، فإن كانت لهم شوكة لا يستطيعهم، وكانت موادعتهم خيرًا للمسلمين؛ وادعهم”[21].
وأوضح منه في الدلالة ما جاء في (شرح السير الكبير) للسرخسي الحنفي (ت 483ه) مستدلًّا على جواز موادعة المشركين إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك حسب قوتهم وضعفهم، قال : “واستَدَلَّ على جواز الموادعة بمباشرة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-ذلك والمسلمين بعده إلى يومنا هذا. فقد قال محمد بن كعب القُرَظيُّ: “لما قدم رسول الله-صلى الله عليه وسلم- المدينة وادعته يهودها كلها، وكتب بينه وبينها كتابًا …”إلخ [22]. فانظر كيف استدل على جواز الموادعة مع الكفار بمعاهدته –صلى الله عليه وسلم – مع اليهود أول قدومه للمدينة، مع أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أقام مع اليهود دون قتال أو جزية، بل كان بمقتضى الوثيقة والتي خلت من ذكر مدة محددة، وهو ما يعرف بالعهد المطلق. والبعض قد يتصور أن هذا منسوخ بالكلية، فلا يعمل به، وليس كذلك؛ بل يعمل به إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك.
ومن ذلك أيضًا ما بوبه البخاري-رحمه الله- في صحيحه معنونًا “الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره”، وذكر الحافظ في شرحه كلامًا قريبًا مما سبق ضَمَّنَه قاعدةً تلخص المقصود، فقال رحمه الله: “الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظُّ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهرًا على الكفر، ولم تظهر المصلحة في المصالحة؛ فلا “[23].
ونقل القرطبي-رحمه الله تعالى- عن مالك جواز الصلح المطلق الخالي عن المدة، فقال في تفسير قوله تعالى: { وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}[الأنفال:61]:”وقيل: ليست بمنسوخة، بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية، وقد صالح أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في زمن عمربن الخطاب-رضي الله عنه-ومن بعده من الأئمة كثيرًا من بلاد العجم على ما أخذوه منهم، وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادرون على استئصالهم ” ونَقَلَ عن ابن حبيب عن مالك قوله: “تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث، وإلى غير مدة “[24].
وتتبع النقول في هذا وفي كلام الفقهاء في أحكام الصلح والمعاهدات مع الكفار؛ يطول، والمقصود إثبات اتفاق العلماء على بقاء العمل بآيات العفو والصلح ونحوها، إذا كان في ذلك تحقيق مصلحتهم، وهو ما يؤكد أن الخلاف في النسخ من عدمه لفظي، وأن أحدًا لا يوجب على المسلمين حال ضعفهم الشديد القيام بما يعجزون عنه، أو يترتب عليه مفسدة أكبر.
ومن تأمل سيرته -صلى الله عليه وسلم- لما هاجر إلى المدينة مع أهلها من اليهود والمشركين، وصلحه مع المشركين في الحديبية، ومع اليهود في خيبر، وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده؛ أدرك حسن سياسته-صلى الله عليه وسلم- وتنوع وسعة الخيارات في السياسة الشرعية، وأنها قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد وفق ميزان الشرع العظيم، وهو ما أعظم ما تحتاجه الأمة وقادتها من العلماء والأمراء.
[1] – انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري (3/561)، وأحكام القرآن للجصاص (1/319).
[2]– (4/169).
[3]– انظر: زاد المعاد (3/143).
[4] -الناسخ والمنسوخ، لابن حزم (ص12).
[5] انظر: تفسير الطبري (3/561).
[6] انظر : تفسير القرطبي (2/347).
[7] (22/67).
[8] أحكام القرآن (1/320).
[9] تفسير ابن عطية (5/182).
[10] جمال القراء وكمال الإقراء (ص337).
[11] أعلام الموقعين (1/29).
[12] الموافقات (3/344).
[13] (2/289).
[14] (13/272).
[15] (8/496) وللاستزادة من بيان ذلك مع ذكر الأمثلة: طالع مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، للدكتور محمد صالح المديفر.
[16] البرهان (2/42).
[17] المغني (9/298).
[18] انظر في ذلك: سيرة ابن هشام (2/223).
[19] (2/443).
[20] الأموال (ص399).
[21] السير الصغير، لمحمد بن الحسن (ص:165).
[22] شرح السير الكبير، للسرخسي (1/1690).
[23] فتح الباري (6/276).
[24] كلا الموضعين من تفسير القرطبي (8/41).