الأربعاء - 27 ذو الحجة 1445 هـ - 03 يوليو 2024 م

 حِفْظُ حُقوقِ المرأةِ في القرآن: سورة النساء نموذجًا

A A

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

لقد جاء القرآن ليؤسِّس مجتمعًا متكاملًا منسجمًا، يسوده التديّن الصحيح المنضبط، ويسوسه الشرع الحكيم، ومن أجل تكريس مفهوم المجتمع الديني المتكامل بيَّن الشارع الحكيم الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كلُّ فرد تجاه صاحبه، وببيان هذه الحقوق والواجبات يتمكن النظام من الهيمنة على حياة الأفراد لتوجيههم إلى الطريق السليم في نيل الحقوق ومنحها، وذلك وفق الضوابط التي تخدم مقصد الشرع المنزّل من تشريع الأحكام ووضع الحدود.

ومن بين الحقوق التي تنازعت فيها جميع الفلسفات والأديان قديمًا وحديثًا حقوق المرأة، وانقسم الناس فيها طرائق قددًا؛ بين من يؤسِّس لمجتمع ذكوري يستبعد أيّ حق للمرأة، وآخر أنثوي يرى الكون من خلال المرأة، ويؤكّد على حقوقها وفق نظرة مادية بحتة تستبعد أي بعد ديني في تعيين الحقوق.

وقد تناول القرآن قضيّة حقوق المرأة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والدينية، وفصَّل حقوقها أيما تفصيل، وأعطاها من الامتيازات والاستحقاقات القدر الذي ينسجم مع طبيعتها ووظيفتها الحياتية وفطرتها الدينية، وأكّد على حقوقها في المواضع التي يُظَنُّ أن تضيع فيها؛ وذلك لأن الذي يمنح الحق نفسه قد يكون خصمًا كالولي والزوج وغيرهما، وأكد على حقوقها المالية سواء في باب الميراث أو الزوجية.

وقد كانت سورة النساء نموذجا للعدالة الاجتماعية التي يدعو إليها القرآن في حق المرأة، وسوف نتناول الحقوق المتعلقة بالمرأة والتي أكد عليها القرآن من خلال هذه السورة الكريمة.

الحقوق المالية:

لا شك أن المال يمثل ضرورة بالنسبة لكل إنسان؛ ولذا فإنه إذا استحقه يكون من كمال العدل صرفه له كاملًا غير منقوص، ونظرًا لإمكانية التحايل على المرأة في حق المال المستحق لها -إما بسبب عقد الزواج أو بسبب الورثة أو بأي سبب آخر- فإن القرآن أكد على صرف هذه الحقوق لها، وتنوّع هذا التأكيد بحسب المجالات، فأكد عليه في الحالة الاعتيادية، وطلب أن يصرف لها حقها بمجرد استحقاقه، كما أكد عليه عند الاختلاف، وهو مظنة ضياع الحق، وانتصار الطرف الأقوى لنفسه في مقابل ظلم غيره، كما أكد عليه وجعله فتوى موقعة من الله في حالة ضعف المرأة واتصافها باليتم، ودونك تفصيل ذلك كما ورد في السورة:

الحالة الأولى: الحالة الاعتيادية وهي الزواج:

فقد طلب في أوائل السورة إعطاء المرأة حقها وهو المهر كاملا، وألا يؤخذ منه شيء إلا بطيب نفس منها، فقال سبحانه: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء: 4]. قال أبو جعفر: “يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة، وفريضة لازمة”([1]).

والخطاب هنا متّجه للأولياء والأزواج معًا؛ لأنهم لم يكونوا يعطون النساء من مهورهن شيئًا في الجاهلية([2])، ويكون في الآية نهي عن الشغار، وهو: أن يزوِّج الرجل الرجلَ أختَه على أن يزوجه أخته، ليس بينهما مهر([3]).

 وحاصل الأمر أن المهر حق مالي للمرأة، قليلا كان أو كثيرا، وليس لأحد من الطرفين -سواء كان وليا أو زوجا- إسقاطه، ولا أخذ شيء منه بدون رضاها، وهذا هو منطوق الآية، وقد جعل الله هذا الحق ديانة وفريضة كما هو مفهوم قوله تعالى: {نِحْلَةً}([4]).

الحالة الثانية حالة الخلاف:

وهنا يجعل القرآن العلاقة بالمرأة علاقة مقدسة لا يمكن أن تخضع لهوى الزوج، فإذا أراد أن ينهي الحياة الزوجية احتال على الحقوق المالية لزوجته، وأخذ ما أعطاها أو بعضه ليتزوج أخرى ويترك الزوجة الأخرى للمصير المجهول، فيأتي القرآن ليعالج هذا العرض الجانبي والسلوك الطارئ على الحياة الزوجية بالتأكيد على المعاشرة بالمعروف، وأنه إذا لم يمكن ذلك فإن الحق يبقى محفوظًا لصاحبه فقال سبحانه: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 20، 21].

فحين تكلم سبحانه في سورة البقرة عن الفراق الذي سببه الزوجة وأن للزوج أخذ المال منها -وهو المذكور في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون} [البقرة: 229]- بيَّن في هذه الآية أن الطلاق الذي لم ينتج عن سوء عشرة ولا عن مشاكل زوجية لا يمكن للزوج أن يأخذ فيه شيئا من المرأة([5]).

 وقوله سبحانه: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} هو تنبيه على أن هذه الحياة والعلاقة علاقة مقدسة، لا يمكن التصرف فيها بمقتضى الهوى وما تمليه العواطف، وقد أكد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه))([6]).

الحالة الثالثة: حالة الضعف:

هذه الحالات التي تقدمت ليس بالضرورة أن تكون المرأة فيها ضعيفة، بل قد تكون لها خيارات أخرى لاسترجاع حقها وبلوغ مُنيتها، وإن كان الشرع قد اختصر عليها الطريق وحفظ لها هذا الحق وأكده؛ لكن تبقى الحالة الثالثة وهي الحالة التي تكون فيها المرأة متنازعة مع طرف يمتلك من الصلاحيات ما لا تستطيع المرأة له دفعًا ولا لظلمه رفعًا، فهنا تولَّى الله هذا الأمر وجعل الحكم فيه فتيا منه سبحانه، فقال: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء اللَّاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} [النساء: 127].

قال أبو جعفر: “يعني جل ثناؤه بقوله: “{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}: ويسألك -يا محمد- أصحابك أن تفتيهم في أمر النساء، والواجب لهن وعليهن، فاكتفى بذكر النساء من ذكر شأنهن؛ لدلالة ما ظهر من الكلام على المراد منه. {قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}: قل لهم يا محمد: {اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}، يعني: في النساء، {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء اللَّاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ}”([7]).

روى البخاري عن عُرْوة بن الزُّبَيْرِ أنَّهُ سألَ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا {وإنْ خِفْتُمْ أنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النِّسَاء: 3]، قالت: هي لليتيمة في حجر وليّها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سُنّة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عز وجل: {ويَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النِّسَاء: 127]، قالت: فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلّة المال والجمال تركوها، والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها([8]).

ففي هذه الآية حفظ لحق اليتيمة في ألا تنكح بغير صداق أو بصداق أقل من صداق مثيلاتها من بني عمومتها أو من هم في هيئتها في الجمال، ويكفي تقريرا للحق أن يكون فتوى من رب العالمين، لم يكِل أمرها إلى أحد سواه سبحانه وتعالى، وأكَّد على هذا الحق المالي والذي به حفظ كرامتها، وصانها من الضياع وجعلِها متعة في أيدي الوكلاء والأولياء ممن رقَّ دينهم؛ ولذلك شدَّد الفقهاء في نكاح اليتيمة، واشترطوا فيه شروطًا ليست في غيرها، فاشترطوا في تزويجها بلوغ عشر سنين وميلها للرجال وإذنها بالقول ومشاورتها ومشاورة القاضي([9]).

وفائدة التسمية مراعاة حقها، والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح، فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة([10]).

هذا فيما يتعلق بالحقوق المالية في حالة الحياة، أما ما يتعلق بالحقوق المالية في حالة الموت فإن وصية الله عز وجل المذكورة في السورة لم تهمل المرأة، بل فرضت لها حقها كزوجة وكأم وكأخت، قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [النساء: 7].

وهذه الآية نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها: أم كجة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه: سويد وعرفجة، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير، وإن كان الصغير ذكرا، وإنما كانوا يورثون الرجال، ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة، فجاءت أم كجة فقالت: يا رسول الله، إن أوس بن ثابت مات وترك علي ثلاث بنات وأنا امرأته، وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسنا، وهو عند سويد وعرفجة، ولم يعطياني ولا بناته شيئا، وهن في حجري، لا يطعمن ولا يسقين، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلًّا ولا ينكي عدوّا، فأنزل الله عز وجل: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} إلخ، يعني: للذكور من أولاد الميت وأقربائه {نَصِيبٌ} حظ {مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} من الميراث، {وَلِلنِّسَاءِ} وللإناث منهم {نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ}، أي: من المال، {أَوْ كَثُرَ} منه {نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}، نصب على القطع، وقيل: جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث، ولم يبين كم هو، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة: ((لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئا؛ فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا مما ترك، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن))، فأنزل الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11]. فلما نزلت أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة: أن ادفعا إلى أم كجة الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين، ولكما باقي المال([11]).

فعندما مُنع هؤلاء النسوة تدخَّل القرآن في تقرير حقهن، وأمر بصرفه، وسوَّى بينهن وبين الرجال في أصل الميراث للميت الذي اشتركوا في القرابة بدرجة واحدة، ثم عقب القرآن على ذلك بجعل الميراث وصية مفروضة وحقًّا معلومًا لا ينسخ ولا يبدّل فقال: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} [النساء: 11].

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين السدسين، وجعل للزوج النصف أو الربع، وجعل للمرأة الربع أو الثمن)([12]).

ولا يخفى على القارئ الكريم ما وصفت به هذه القسمة من الفرض وإرجاعها إلى حكمة الله عز وجل وكمال علمه وسعته، فهو الذي يعطي الحقوق بحسب الاستحقاق، وههنا مسألة مهمة، وهي أن الحق في الزكاة وفي غيرها يمنحه الشارع بمقتضى العدل والحكمة، ليس رديفا للمساواة؛ لأن المساواة لا تكون عدلا إلا إذا كانت بين متماثلين، لكنها تكون ظلما حين تكون بين متغايرين، والتغاير بين الذكر والأنثى في التركة راجع إلى طبيعة الالتزامات المنوطة بكل من الفريقين شرعا، فالرجل تجب عليه نفقة ابنته وزوجته وأخته، فمن المعقول إذا ورث أن يعطى له من المال بالقدر الذي يمكنه من أداء هذا الالتزام الشرعي، وقد فرض الله للمرأة حقًّا معلوما في التركة، إما على سبيل الوصية كما هو الواقع في هذه الآيات، فقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} يعني: للابن من الميراث مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر نصيب الإِناث من الأول فقال: {فَإِنْ كُنَّ} يعني: البنات {نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}، وفي قوله تعالى: {فَوْقَ} قولان: أحدهما: أنها زائدة، كقوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ}، والثاني: أنها بمعنى الزيادة. قال القاضي أبو يعلى: إنما نص على ما فوق الاثنتين والواحدة، ولم ينص على الاثنتين؛ لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث، كان لها مع الأنثى الثلث أولى.

وقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ} قال الزجاج: أبواه تثنية أَبٍ وأبة، والأصل في الأم أن يقال لها: أبة، ولكن استغنى عنها بأم، والكناية في قوله: {لِأَبَوَيْهِ} عن الميت وإن لم يجرِ له ذكر.

وقوله تعالى: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} أي: إِذا لم يخلف غير أبوين، فثلث ماله لأمه، والباقي للأب، وإِنما خصّ الأم بالذّكر لأنه لو اقتصر على قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَواهُ} ظنّ الظان أن المال يكون بينهما نصفين، فلما خصّها بالثلث دل على التفضيل([13]).

وهكذا إلى آخر ما ذكر مما لو تتبعناه لخرج بنا عن موضوع الورقة، فمن الملاحظ أن تقرير حق المرأة والتأكيد عليه في هذا الباب لم يخل منه جزء من هذه الآيات؛ وذلك لما تضمنته الآيات من قسمة وافية كافية مستوعبة لحق المرأة المالي في الميت الذي يموت من أقاربها أو ممن له علاقة حياتية بها كالزوج، فلا يمكن منعها حقها أو التحايل عليه؛ لأن القسمة جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، ويتولى تنفيذها في الأغلب الأعمّ قضاة المسلمين أو المحكمون من عدولهم؛ مما يجعل الحق خارجا عن محل النزاع.

 وبعد أن انتهينا من تبيين الحقوق المالية، نعرج على مسألة في غاية الأهمية، وقد تكررت في السورة، وهي تقرير الحق أثناء الخلاف في الحياة الزوجية وكيفية إدارة هذا الخلاف شرعا؛ فحين سمت الشريعة الحياة الزوجية ميثاقا غليظا؛ فإنها لم تترك كل خلاف يقع بين الزوجين عفوا دون تدخل شرعي إما بإعطاء حكم أو تشريع قضائي؛ وذلك ما سوف نفصله في الموضوع الموالي:

إدارة الخلافات في الحياة الزوجية:

لا شك أن الخلافات مظنة ضياع الحقوق والفجور في الخصومة والظلم، ويظهر ذلك حين تكون هذه الخلافات ناتجة عن معاشرة طويلة قد تؤدي إلى الْقِلَى بسبب ما يتكرر فيها من أحداث قد تكون مقلقة لكل من الطرفين، ولأن الشريعة جعلت على المرأة حقوقا، منها وجوب الطاعة لزوجها وحسن عشرته؛ فإن ذلك لم يمنع من وجود حلول للمشاكل الزوجية في حالة تضييع أحد من الطرفين لحق الآخر، أو أن الحياة بينهما لم تعد ممكنة، وعند النظر في الإجراءات المتبعة لنزع فتيل الخلاف بين الأسرة نجد الاهتمام الشديد بقضية الحقوق، والتأكيد على المحافظة عليها، وقد تناولت السورة هذه القضية في مقطعين منها:

فالأول منهما أكدت فيه على الحقوق، ثم ذكرت بعد ذلك الإجراء اللازم بعد معرفة الحقوق، فقال سبحانه مؤكدا لحقوق كل من الفريقين: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35]، “وهذا حكم أحوال أخرى تعرض بين الزوجين، وهي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصيان، ونحو ذلك من أسباب الشقاق، أي: دون نشوز من المرأة”([14]). وقد أجمع العلماء أن المخاطب بهذه الآية الحكام والأمراء([15]).

وحسبك بهذا اهتماما؛ وقوله: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} رجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينهما، {وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}، لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهما، فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة، ويخلو كل حكم منهما بصاحبه ويفهم مراده، ولا يخفي حكَم عن حكَم شيئا إذا اجتمعا {إِن يُرِيدَا} أي: الحكمان {إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا} أي: الزوجين، أي: يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق، {إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا} بكل شيء، {خَبِيرًا} بالبواطن كالظواهر، فيمضى على الزوجين ما اتفق الحكمان عليه([16]).

فاختيار الشريعة للحكمين من أهل الأزواج في غاية العدل، وذلك أن كلا من الزوجين يركن إلى قريبه ويعتقد حرصه على توفيته حقه، وهذا الحكم خاص بهذه القضية، وإلا فالقرابة في الحكم في غير هذه الخصومة تعتبر تهمة تسقط الحكم وتردّ شهادة الشاهد، ولا شك أنه مع هذا الإجراء لا يمكن لأحد من الفريقين أن يدعي ضياع حقه؛ لأن الذي حكم به هو الحكم الذي ارتضاه من أهله ويعلم حرصه على حقه ومعرفته بمراده، أما الآية الأخرى فقد حددت سبب الفرقة بين الزوجين ومبرره من طرف المرأة، وهو مجرد الخوف وغلبة الظن على ضياع الحق، فجعلت لها الحق في الخروج من ربقة الزوجية إذا لم تتمكن من الصلح، فقال سبحانه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 128]. فعن خالد بن عرعرة قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في قوله عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}، قال: (هو الرجل يكون عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت، أو تكون دميمة، فيريد فراقها، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوى بينهما)([17]).

وقوله: {خافَتْ} بِمَعْنَى: تَوَقَّعَت([18])، وقوله: {نُشُوزًا} دوام النشوز، وقد جعلت الشريعة في هذه المسألة أحكاما، منها جواز المصالحة على مال في مقابل التنازل عن حقها في المبيت أو التنازل عنه تلقائيًّا أو الإيثار([19]).

 ثم مع هذا أكد على حقّها، وأنها مع مشقة العدل فيما يتعلق بين الأزواج في الأمور القلبية فإن ذلك لا يجيز تضيع الحق: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} [النساء: 129]. ثم ذكر أن الفراق أحد الحلول التي لا تغلق على أحد من الزوجين باب الخير، بل قد يكون فيها خير كثير: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلًا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 130].

فيعلم مما سبق أن الحقوق الشرعية للمرأة غير مهملة، بل هي مقررة في كتاب محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؛ ولذا فقد قررت في هذه السورة أصولها وكثير من فروعها، مما لو تتبع لخرجت منه مجلدات لا يفي القلم بعدها، ولا العقل بحصرها، والمراد من هذه الوقفات السريعة إرشاد القارئ إلى المعاني القريبة المقصودة للشارع، ومن أراد التوسع فعليه بكتب التفسير والأحكام، ففيها البغية، وإليها المنتهى في الاستيعاب، وقد تميزت أحكام القرآن في حفظ الحقوق عمومًا وحقوق المرأة خصوصًا بما تتميز به الأحكام المنزلة من رب العالمين، وهو الإتقان والحسن، فهي ليست ناتجة عن ردة فعل ذات طابع فكري أو مادي، ولا تستحضر المعاني استحضارا عاطفيًّا يخرج عن طور الحق، ويورد المهالك، بل هي من الحكيم الخبير الذي يشرع لعباده، وهو عالم بحالهم وما يطيقون، ويحكم بالأصلح الذي يجمع بين العدل والإحسان ويزيل الخلاف.
ــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) تفسير الطبري (7/ 552).

([2]) ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل (1/ 273).

([3]) ينظر: تفسير البغوي (1/ 556).

([4]) ينظر: زاد المسير (1/ 178).

([5]) ينظر: تفسير القرطبي (5/ 100).

([6]) صحيح مسلم (1218).

([7]) تفسير الطبري (9/ 253).

([8]) صحيح البخاري (3672).

([9]) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (3277).

([10]) ينظر: عون المعبود (6/ 72).

([11]) ينظر: تفسير البغوي (1/ 572).

([12]) ينظر: تفسير مجاهد (ص: 268).

([13]) زاد المسير (1/ 379).

([14]) التحرير والتنوير (5/ 45).

([15]) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 425)، الاستذكار لابن عبد البر (6/ 173).

([16]) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 324).

([17]) ينظر: تفسير مجاهد (ص: 294)، تفسير الطبري (9/ 260).

([18]) ينظر: تفسير القرطبي (5/ 304).

([19]) ينظر: المرجع السابق (5/ 305).

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

هل يُمكِن الاستغناءُ عن النُّبوات ببدائلَ أُخرى كالعقل والضمير؟

هذه شبهة من الشبهات المثارة على النبوّات، وهي مَبنيَّة على سوء فَهمٍ لطبيعة النُّبوة، ولوظيفتها الأساسية، وكشف هذه الشُّبهة يحتاج إلى تَجْلية أوجه الاحتياج إلى النُّبوة والوحي. وحاصل هذه الشبهة: أنَّ البَشَر ليسوا في حاجة إلى النُّبوة في إصلاح حالهم وعَلاقتهم مع الله، ويُمكِن تحقيقُ أعلى مراتب الصلاح والاستقامة من غير أنْ يَنزِل إليهم وحيٌ […]

هل يرى ابن تيمية أن مصر وموطن بني إسرائيل جنوب غرب الجزيرة العربية؟!

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة (تَنتقِل مصر من أفريقيا إلى غرب جزيرة العرب وسط أوديتها وجبالها، فهي إما قرية “المصرمة” في مرتفعات عسير بين أبها وخميس مشيط، أو قرية “مصر” في وادي بيشة في عسير، أو “آل مصري” في منطقة الطائف). هذا ما تقوله كثيرٌ من الكتابات المعاصرة التي ترى أنها تسلُك منهجًا حديثًا […]

هل يُمكن أن يغفرَ الله تعالى لأبي لهب؟

من المعلوم أن أهل السنة لا يشهَدون لمعيَّن بجنة ولا نار إلا مَن شهد له الوحي بذلك؛ لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ولكننا نقطع بأن من مات على التوحيد والإيمان فهو من أهل الجنة، ومن مات على الكفر والشرك فهو مخلَّد في النار لا يخرج منها أبدًا، وأدلة ذلك مشهورة […]

مآخذ الفقهاء في استحباب صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد ثبت فضل صيام يوم عرفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (‌صِيَامُ ‌يَوْمِ ‌عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)([1]). وهذا لغير الحاج. أما إذا وافق يومُ عرفة يومَ السبت: فاستحبابُ صيامه ثابتٌ أيضًا، وتقرير […]

لماذا يُمنَع من دُعاء الأولياء في قُبورهم ولو بغير اعتقاد الربوبية فيهم؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة هناك شبهة مشهورة تثار في الدفاع عن اعتقاد القبورية المستغيثين بغير الله تعالى وتبرير ما هم عليه، مضمونها: أنه ليس ثمة مانعٌ من دعاء الأولياء في قبورهم بغير قصد العبادة، وحقيقة ما يريدونه هو: أن الممنوع في مسألة الاستغاثة بالأنبياء والأولياء في قبورهم إنما يكون محصورًا بالإتيان بأقصى غاية […]

الحج بدون تصريح ..رؤية شرعية

لا يشكّ مسلم في مكانة الحج في نفوس المسلمين، وفي قداسة الأرض التي اختارها الله مكانا لمهبط الوحي، وأداء هذا الركن، وإعلان هذه الشعيرة، وما من قوم بقيت عندهم بقية من شريعة إلا وكان فيها تعظيم هذه الشعيرة، وتقديس ذياك المكان، فلم تزل دعوة أبينا إبراهيم تلحق بكل مولود، وتفتح كل باب: {رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ […]

المعاهدة بين المسلمين وخصومهم وبعض آثارها

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة باب السياسة الشرعية باب واسع، كثير المغاليق، قليل المفاتيح، لا يدخل منه إلا من فقُهت نفسه وشرفت وتسامت عن الانفعال وضيق الأفق، قوامه لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف، والإنسان قد لا يخير فيه بين الخير والشر المحض، بل بين خير فيه دخن وشر فيه خير، والخير […]

إمعانُ النظر في مَزاعم مَن أنكَر انشقاقَ القَمر

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأصلى وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإن آية انشقاق القمر من الآيات التي أيد الله بها نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، فكانت من أعلام نبوّته، ودلائل صدقه، وقد دلّ عليها القرآن الكريم، والسنة النبوية دلالة قاطعة، وأجمعت عليها […]

هل يَعبُد المسلمون الكعبةَ والحجَرَ الأسودَ؟

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وهدنا صراطه المستقيم. وبعد، تثار شبهة في المدارس التنصيريّة المعادية للإسلام، ويحاول المعلِّمون فيها إقناعَ أبناء المسلمين من طلابهم بها، وقد تلتبس بسبب إثارتها حقيقةُ الإسلام لدى من دخل فيه حديثًا([1]). يقول أصحاب هذه الشبهة: إن المسلمين باتجاههم للكعبة في الصلاة وطوافهم بها يعبُدُون الحجارة، وكذلك فإنهم يقبِّلون الحجرَ […]

التحقيق في نسبةِ ورقةٍ ملحقةٍ بمسألة الكنائس لابن تيمية متضمِّنة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآله

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ تحقيقَ المخطوطات من أهمّ مقاصد البحث العلميّ في العصر الحاضر، كما أنه من أدقِّ أبوابه وأخطرها؛ لما فيه من مسؤولية تجاه الحقيقة العلمية التي تحملها المخطوطة ذاتها، ومن حيث صحّة نسبتها إلى العالم الذي عُزيت إليه من جهة أخرى، ولذلك كانت مَهمة المحقّق متجهةً في الأساس إلى […]

دعوى مخالفة علم الأركيولوجيا للدين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: عِلم الأركيولوجيا أو علم الآثار هو: العلم الذي يبحث عن بقايا النشاط الإنساني القديم، ويُعنى بدراستها، أو هو: دراسة تاريخ البشرية من خلال دراسة البقايا المادية والثقافية والفنية للإنسان القديم، والتي تكوِّن بمجموعها صورةً كاملةً من الحياة اليومية التي عاشها ذلك الإنسان في زمانٍ ومكانٍ معيَّنين([1]). ولقد أمرنا […]

جوابٌ على سؤال تَحَدٍّ في إثبات معاني الصفات

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أثار المشرف العام على المدرسة الحنبلية العراقية -كما وصف بذلك نفسه- بعضَ التساؤلات في بيانٍ له تضمَّن مطالبته لشيوخ العلم وطلبته السلفيين ببيان معنى صفات الله تبارك وتعالى وفقَ شروطٍ معيَّنة قد وضعها، وهي كما يلي: 1- أن يكون معنى الصفة في اللغة العربية وفقَ اعتقاد السلفيين. 2- أن […]

معنى الاشتقاق في أسماء الله تعالى وصفاته

مما يشتبِه على بعض المشتغلين بالعلم الخلطُ بين قول بعض العلماء: إن أسماء الله تعالى مشتقّة، وقولهم: إن الأسماء لا تشتقّ من الصفات والأفعال. وهذا من باب الخلط بين الاشتقاق اللغوي الذي بحثه بتوسُّع علماء اللغة، وأفردوه في مصنفات كثيرة قديمًا وحديثًا([1]) والاشتقاق العقدي في باب الأسماء والصفات الذي تناوله العلماء ضمن مباحث الاعتقاد. ومن […]

محنة الإمام شهاب الدين ابن مري البعلبكي في مسألة الاستغاثة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن فصول نزاع شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه طويلة، امتدت إلى سنوات كثيرة، وتنوَّعَت مجالاتها ما بين مسائل اعتقادية وفقهية وسلوكية، وتعددت أساليب خصومه في مواجهته، وسعى خصومه في حياته – سيما في آخرها […]

العناية ودلالتها على وحدانيّة الخالق

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ وجودَ الله تبارك وتعالى أعظمُ وجود، وربوبيّته أظهر مدلول، ودلائل ربوبيته متنوِّعة كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كلّ دليل على كل مدلول) ([1]). فلقد دلَّت الآيات على تفرد الله تعالى بالربوبية على خلقه أجمعين، وقد جعل الله لخلقه أمورًا […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017