هل الخلاف شرّ أو رحمة؟ نصوص وتخريجات
تخريج حديث اختلاف أمتي رحمة:
قال التاج السبكي: “ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع”([1]).
وقال السخاوي: “ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده بلفظه سواء، وجويبر ضعيف جدًّا، والضحاك عن ابن عباس منقطِع، وقد عزاه الزركشي إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعًا من غير بيانٍ لسنده، ولا صحابيِّه، وكذا عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلم بدون بيان بلفظ: اختلاف أصحابي رحمة لأمتي، قال: وهو مرسلٌ ضعيف، وبهذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية بغير إسناد”([2]).
وقال ابن باز: “ليس بصحيح، ليس من كلام النبي ﷺ، إنما هو من كلام بعض التابعين، والنبي ﷺ لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، بعض التابعين قال: ما أرى أصحاب النبي ﷺ اختلفوا إلا رحمة من الله، يعني: حتى ينظر المجتهد ويتأمل الدليل، فالاختلاف بين العلماء فيه مصالح للمسلمين، وإن كان الاجتماع أفضل وأحسن، الاجتماع فيه الرحمة والخير كما قال الله جل وعلا: {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} [هود: 118، 119]، فالرحمة مع الجماعة، ولكن إذا وجد في المسألة التي فيها اختلاف بين العلماء فعلى العالم أن ينظر في الدليل وأن يجتهد في ترجيح ما قام عليه الدليل، وليس له أن يتساهل في هذا الشيء ولا أن يتبع هواه، بل ينظر في الأدلة الشرعية، وما رجح عنده في الدليل أنه هو المراد في الشرع عمل به، سواء كانت المسألة فيها قولان، أو ثلاثة، أو أربعة يتحرى الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث، وينظر بعين البصيرة وبالتجرد عن الهوى والتعصب، فمتى رجح عنده أحد القولين أو الثلاثة أخذ به”([3]).
وقال أيضًا: “ليس بصحيح، هذا من كلام القاسم بن محمد([4]) في اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم”([5]).
وقال الألباني: “لا أصل له، وقد جهد المحدِّثون في أن يقفوا له على سند، فلم يوفقوا حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. وهذا بعيد عندي؛ إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقادُه. ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع. وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي”([6]).
نصوصٌ في كون الخلاف شرًّا
عن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه قال: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنًى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنًى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنًى ركعتين، وصليتُ مع عمر بن الخطاب بمنًى ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان([7]).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى في منى خلف عثمان أربعًا، فقيل له: عتبت على عثمان ثم صليت أربعًا! قال: الخلاف شر([8]).
وعن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف في وجهه الغضب، فقال: «إنما هلك من كان قبلكم، باختلافهم في الكتاب»([9]).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حُضِر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده»، فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابًا لا تضلّوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا». قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب؛ لاختلافهم ولغطهم([10]).
قال ابن حجر رحمه الله: “أي: أن الاختلاف كان سببًا لترك كتابة الكتاب، وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم، وعلى أن الاختلاف قد يكون سببًا في حرمان الخير، كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرُفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك”([11]).
وعن قتادة رحمه الله قال: “إياكم والفرقة فإنها هلكة”([12]).
وقال المقبلي رحمه الله: “وأيّ فتنة أشد من الخلاف؟! بل هو أصل الفتن، نسأل الله السلامة”([13]).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها”([14]).
ويقول أيضًا: “وهذا التفرق الذي حصل من الأمة -علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها- هو الذي أوجب تسلُّط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله… فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب”([15]).
نص الشاطبي وتفصيله في ذم الفرقة والاختلاف:
قال الشاطبي رحمه الله: “فاعلموا -رحمكم الله- أن الآيات الدالة على ذمّ البدعة وكثيرًا من الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة، وهو الفرقة الحاصلة، حتى يكونوا بسببها شيعًا متفرقة، لا ينتظم شملهم بالإسلام، وإن كانوا من أهله، وحكم لهم بحكمه. ألا ترى أن قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]، وقوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} الآية [الروم: 31]، وقوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وصف التفرق؟! وفي الحديث: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»، والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان وهو الحقيقة، وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب فهو الاختلاف كقوله: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} [آل عمران: 105].
قال الله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: 118]، فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبدًا، مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان على ذلك قديرًا، لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف، وهو قول جماعة من المفسرين في الآية، وأن قوله: {وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} معناه: وللاختلاف خلقهم. وهو مروي عن مالك بن أنس قال: خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة، وفريقا في السعير.
وإنما المراد اختلاف آخر وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين، كما قال تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} الآية [البقرة: 213]، وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الآخرة والدنيا.
وعن مالك أيضا قال: الذين رحمهم لم يختلفوا. وقول الله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ}، إلى قوله: {فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ} [البقرة: 213]، ومعنى ذلك: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين، فأخبر في الآية أنهم اختلفوا ولم يتفقوا، فبعث النبيين ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق، وأن الذين آمنوا هداهم الله للحق من ذلك الاختلاف.
فإن الله تعالى حكيم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف.
وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. يعني: لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نصَّ فيها يقطع العذر، بل لهم فيه أعظم العذر، ومع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليه، وهو قول الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} الآية [النساء: 59]، فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله، وذلك رده إلى كتابه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك رده إليه إذا كان حيًّا وإلى سنته بعد موته، وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم.
إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} أم لا؟ والجواب: أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه.
أحدها: أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة لقوله: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} [هود: 118]، فإنها اقتضت قسمين: أهل الاختلاف، والمرحومين، فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشيء قسيما له، ولم يستقم معنى الاستثناء.
والثاني: أنه قال فيها: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم، حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت، وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك؛ لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة، بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنما يخالف فيها تحريا لقصد الشارع فيها، حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمره، فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول، فلم يكن وصف الاختلاف لازما ولا ثابتا، فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع.
والثالث: أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة، وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، بحيث لا يصحّ إدخالهم في قسم المختلفين بوجه، فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودًا من أهل الاختلاف -ولو بوجه ما- لم يصح إطلاق القول في حقه أنه من أهل الرحمة، وذلك باطل بإجماع أهل السنة”([16]).
نصوص عن إلزام الناس بفتوى وأن للحاكم وضعَ حكم لا يتجاوزون قوله:
قال السبكي وهو يتكلم عن إذن السلطان في إقامة الجمعة: “فينبغي أن يحتاج إلى إذن السلطان قطعا؛ لأنه محل اجتهاد حيث قلناها السلطان. فالمراد به السلطان أو الأمير الذي هو من جهته على تلك البلدة، والظاهر أن القاضي له ذلك أيضا إذا كان قاضيا عامّا ينظر في أمور العامة. ويحتمل أن يقال: إن القاضي لا يقوم في ذلك؛ لأن المحذور هنا خشية فتنة، ونيابة السلطنة هي المستقلة بذلك، والقاضي إنما يتكلم في الأمور الشرعية وفصل المحاكمات، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» يشير إلى ذلك، ولكن الفقهاء جعلوا القاضي في ولاية النكاح مثل السلطان، ولعل الحديث محمول على حالة الاختلاف الذي يقتضي التقديم فيه إلى فتنة، وتسكين الفتن إلى السلطان لا إلى القاضي.
وهذا في قاض لم ينص له عرفا ولا لفظا على ذلك، أما إذا نص له الإمام على زيادة على ذلك أو يكون شيء استفادة بالولاية مثل شيء يشترط نظيره للقاضي ونحوه، وهذا ليس منه، فليس للقاضي أن يأذن فيه إلا بشرطين: أحدهما: أن يرى ذلك جائزا في مذهبه، والثاني: أن يرى في ذلك مصلحة للمسلمين يعود نفعها على عمومهم ومتى لم يتبين له ذلك لا يأذن.
وأما الحكم فلا مدخل له هنا البتة؛ لأن أحكام القضاة لا تدخل في العبادات أمور بين الله عز وجل وبين عباده، والحكم لا بد فيه من محكوم له ومحكوم عليه وإلزام وفصل، وذلك في العبادات التي بين الرب والعبد لا يتصور. نعم قد يعلق الشخص طلاقا أو عتقا على صحة عبادة أو فسادها، فيحكم القاضي بوقوع ذلك الطلاق والعتق بناء على ما يراه من مذهبه في ذلك إذا ثبت عنده سببه واستجمعت شروط الحكم، وأما أنه يحكم بأن كل من صلى الجمعة في هذا المكان فصلاته صحيحة أو باطلة فلا يفعل ذلك إلا جاهل”([17]).
وقال الحطاب رحمه الله: “ونحوه في الطراز وفرعه على القول بأن إذن الإمام ليس بشرط، وأنهم إذا منعهم وأمنوا أقاموها، ووجَّهه بأنه محلّ اجتهاد، فإذا نهج السلطان فيها منهجًا فلا يخالَف، ويجب اتباعه؛ كالحاكم إذا حكم بقضية فيها اختلاف بين العلماء، فإن حكمه ماضٍ غير مردود؛ ولأن الخروج عن حكم السلطان سبب الفتنة والهرج، وذلك لا يحل، وما لا يحل فعله لا يجزئ عن الواجب. انتهى. وهذا التوجيه الذي ذكره جاز فيما إذا أمنوا فتأمله”([18]).
وجاء في الشرح الكبير: “مقتضاه: دخول حكم الحاكم في العبادات قصدا. قاله شيخنا. (قوله: واستظهر بعضهم) هو العلامة ابن غازي قائلا: إن هذا التعليل فيه شيء؛ لأنه جعل علة عدم الإجزاء المخالفة مع أنها موجودة فيما إذا أمنوا، والنص وجوب إقامتها في تلك الحالة. (قوله وضبطه المصنف إلخ) أي: لم يجز لهم إقامتها، فلو وقع وخالفوا وأقاموها صحت لهم ولا إعادة عليهم.
وحاصل فقه المسألة على ما قاله الشيخ أبو زيد الفاسي واختاره أبو علي المسناوي: أن الإمام إذا امتنع من إقامتها فإما أن يكون ذلك اجتهادا منه بأن رأى أن شروط وجوبها غير متوفرة، وإما أن يكون ذلك جورًا منه، فإن كان الأول وجبت طاعته ولا تحل مخالفته ولو أمنوا، فإن خالفوا وصلَّوا لم تجزئهم ويعيدونها أبدا، وإن كان الثاني ففيه تفصيل؛ فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم، وإلا لم تجز لهم مخالفته، ولكن إذا وقع ونزل أجزأتهم. وعلى ما إذا كان منعهم جورا منه يحمل كلام المصنف، وعليه فيقرأ قوله: (تَجُز) بفتح التاء وضم الجيم من الجواز، أي: وإذا وقع ونزل أجزأتهم، وهذا الحمل موافق لما فيه ابن غازي وإن كان خلاف ظاهر ما في التوضيح والمواق عن اللباب، وقد أشار ابن غازي لتأويل ما يخالفه من النص اهـ بن.
وحاصل ما في التوضيح والمواق أنه إذا منعهم من إقامتها وجب عليهم إقامتها إن أمنوا على أنفسهم منه، سواء منعهم جورا أو اجتهادا، فإن منعهم من إقامتها ولم يأمنوا على أنفسهم منه لم تجزئهم سواء منعهم جورا أو اجتهادا”([19]).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: “وبالجملة فموضوع الاستفتاء في المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولهذا اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا، ولا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم؛ إن كان الحاكم مسلما، فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف، ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلما أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم؛ محافظة على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع… عبد الله بن غديان… عبد الرزاق عفيفي”([20]).
وقال الشيخ ابن عثيمين: “ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد، وأمر حاكم البلاد بالصوم، أو الفطر؛ وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف”([21]).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) ينظر: فيض القدير (1/ 212).
([4]) رواه ابن سعد في الطبقات (5/ 189) قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد قال: “كان اختلاف أصحاب رسول الله رحمةً للناس”.
([5]) فتاوى ابن باز (26/ 305).
([6]) سلسلة الأحاديث الضعيفة (57).
([7]) أخرجه البخاري (1574) ومسلم (695).
([12]) ينظر: جامع البيان لابن جرير (25/ 16).
([13]) العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ (ص: 486).
([14]) مجموع الفتاوى (22/ 254).
([15]) مجموع الفتاوى (3/ 421).
([18]) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2/ 174).
([19]) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 384).