الإجماع بين الإمكان والوقوع
يَرى الذين أوتوا العلم أنّ الإجماع من محكَمات الشرع وأصوله، وهو على رأس الأدلة القطعية، وهو أهمّ أداة لحسم دلالة النصّ ورفض الأقوال المتوهَّمة فيه، ومِن ثَم أعلَوا من شأنه وصنَّفوا فيه وحاجّوا به كلَّ مَن خالفهم، فهو حِصن حصين دون الأقوال المبتدَعَة والشاذة. ورأى آخرون ممّن قصُرت أفهامهم في إدراك العلوم والتحقّق من مداركها في الإجماع تشريعًا بشريًّا، وغَلقا لباب الاجتهاد، وخلطا بين التاريخ والوحي، فقعَدوا بكلّ صراط يوعِدون، وابتغوا الحقَّ عوجًا، وازدَروا قولَ من سلف من العلماء بحجَّة مباشرة الوحي، فجاء اجتهادهم مصادِما له منفلتًا من قواعده. وتمسَّك آخرون في الأوساط الشرعية بالإجماع نظريّا وردّوه عمليّا بحجة تعذّر وقوعه أو عدم إمكان حصر المتَّفقين على المسائل، وهذا القول وإن عُدّ سائغا من الناحية العقلية؛ فإنه منقوض بالواقع وبالشرع. وسنبيّن الجواب على كلا المسلكين في هذا المقال، وذلك ببيان حقيقة الإجماع، ومستنده، ودليله، والجواب عن كل اعتراض عليه:
تعريف الإجماع لغة:
كلمة الجمع في اللغة تدلّ على تأليف المفترق، قال الفَرّاءُ: الإجماع: العزم على الأمر والإحكام عليه. تقول: أجمعت الخروج، وأجمعت عليه، وبه فسِّر قوله تَعَالى: {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا}. قال: ومن قرأ: (فاجْمَعوا) فمعناه: لا تدَعوا شيئا من كيدكم إلا جئتم به. وفي صلاة المسافر ما لم أُجمع مُكثا، أي: لم أعزم على الإقامة. وأجمعت الرأيَ، وأزمعته، وعزمت عليه: بمعنى. ونقل الجوهري عن الكسائي: يقال: أجمعت الأمر وعليه، إذا عزمت عليه. زاد غيره: كأنه جمع نفسه له ([1]).
وحاصل معنى الإجماع في اللغة هو: وجود الشيء برأي الناظر على سبيل الحزم والجزم به. وهو يرجع إلى معنيَين: العزم والاتفاق، فعلى الأول يصحّ الإجماع منَ الواحد ما دام جازمًا بالشيء، وعلى الثاني لا يصحّ إلا من الجماعة. فمعنى العزم في الإجماع أليقُ باللغة، ومعنى الاتّفاق أقرب إلى لسان الشارع وأليق.
تعريف الإجماع اصطلاحا:
عرفه العلماء بتعريفات متقاربة، واجمعها قولهم: “هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمرٍ من الأمور في عصر من الأعصار”([2]).
فيخرج بالاتفاق الخلاف، وبالمجتهدين العوام، وبالقيد بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمن حياته؛ لأنه لا يتصوّر إجماع في حياته لإمكان النّسخ، وفي التقييد بالأمة إخراج للأمم السابقة فلا عبرة بإجماعها.
وقد جود الزركشي العبارة في شرح التعريف، لكنا نقتصر على كلامه حول قيد العصر والأمر حيث قال: “وقولنا: على أمر من الأمور يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات. وقولنا: في عصر من الأعصار؛ ليرفع وهم من يتوهم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة. وهذا التوهّم باطل، فإنه يؤدّي إلى عدم تصوّر الإجماع. والمراد بالعصر هنا: من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيه، فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر”([3]).
فإذا عرفت حقيقة الإجماع بقي أن نعرج قليلا على أدلة اعتباره، ومن ثم نناقش ما ورد عليه أو على أدلته من اعتراض.
أدلة اعتبار الإجماع:
فمن أدلة الإجماع: قوله سبحانه: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].
فما أجمعت عليه الأمة من الأحكام صار سبيلا لها، فتحرم مخالفته. وقد جمع الله بين الوعيد على مشاقّة الرسول وبين مخالفة سبيل المؤمنين، فدلّ على أن كلا الأمرين محرم؛ لأن الشرع لا يجمع في الوعيد بين مختلفين في الحكم.
ومن أدلّته: قوله سبحانه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].
ووجه الاستشهاد: أن من كان شاهدا وجب قبول قوله ووجبت عدالته، والآية تزكي عموم الأمة في الإخبار عن شرائع الرسل، “فالله تعالى أخبر أنه جعلهم عدولًا لغرض أن يشهدوا وتقبل شهادتهم، وإخبارهم بإيجاب الشارع لا يفتقر إلى ذلك، فإن الأمّة بأسرهم إذا أخبروا عن شيء على سبيل التواتر يحصل العلم به، وإن لم يكونوا عدولًا في ذلك. ولا يجوز أن يكون الغرض من جعلهم عدولًا أن يخبروا بالآحاد لا بالتواتر؛ لأن كلّ واحد بالانفراد ليس بعدل، ولا يقبل قوله، فثبت أن المراد شهادتهم على حكم حادثة، وإجماعهم أنه من الدين”([4]).
مناقشة الاعتراضات:
أولا: إذا تقرر حجية الإجماع عُلم أن للاتفاق مدخَلا في تقرير أحكام الشرع، وفيه جواب على الشبهة الأولى التي صدرنا بها المقال، فالإجماع مستنده الشرع وليس تشريعا، بل هو قصر للفظ على بعض مدلولاته وتخطئة لبعض الاحتمالات الواردة واستبعاد لها.
ثانيا: الإجماع لا يكون من فراغ، بل مستنده الدليل الشرعي كتابا أو سنة، لكن قد يُعلم هذا المستند بالنسبة للمجتهد وقد يجهل، لكن الإجماع الذي هو الاتفاق وتواتُر العلماء على القول بالمسألة دليل واضح على وجودها في الشرع لاستبعاد أن يتَّفقوا على ضلالة أو على القول على الله بغير علم، فإذا وجد الإجماع انحصرت خيارات المجتهد في البحث عن مستنده وفي تنقيح الحادثة التي يلحقها بنظيرتها المجمع عليها قبله، ولم يكن له أن يخالف ولا أن يستحدثَ قولا جديدا، وهذا إجراء عملي في الاجتهاد؛ لأنه إن كان الخبر ضعيفا عنده فإن الإجماع يجبره، وإن كان معارضا لغيره فإن الإجماع يقصي الدلالة الأخرى المعارضة لهذا الخبر، وقرائن الأحوال قاضية بأن المجتهدين من العلماء ممن توفرت فيهم الشروط المذكورة في أبواب الاجتهاد من علم وورع وأهلية لا يتَّفقون على ترك دليل لدليل بدون مرجِّح.
إمكان وجود الإجماع ووقوعه:
اعلم أولا أنَّ الإمكان حكم عقليّ، ويكفي في إثباته تصوّر وجود الشيء حتى ولو امتنع عادة أو تعذَّر لوجود موانع لا تمنعه لذاته، والإجماع بهذا المعنى متصوَّر عقلا ولا يمتنع عادة، ولهذا وقع الإجماع من العقلاء على وجود الإجماع في جميع الفنون، وعدُّوا منكِرَه مكابرا. ومحل الاستشهاد بهذا الكلام إمكانُ الإجماع لا صوابه، فصوابه عندنا من جهة الشرع في حقّ الأمة، والقرائن والعادة.
وفي تصوّر الإجماع وإمكانه يقول ابن قدامة: “ووجوده متصوَّر؛ فإنَّ الأمة مجمِعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام. وكيف يمتنع تصوّره والأمّة كلها متعبَّدة بالنصوص والأدلة القواطع، معرَّضون للعقاب بمخالفتها؟! وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين. وإذا جاز اتفاق اليهود -مع كثرتهم- على باطل فلِمَ لا يجوز اتفاق أهل الحقّ عليه؟!”([5]).
وقد احتج المخالفون بعدة حجج أهمها:
– أن الإجماع تتعذر الإحاطة.
– أن الإجماع على الباطل غير محال.
– الأمة في العرف الشرعيّ تزيد وتنقص بحسب اعتناق الدّين والردّة عنه، فإذا كانت الأمّة قليلة جاز الخطأ في حقّها، وإذا جاز في حقّ هذا القليل فلا يمتنع الجواز في حقّ الكثير.
هذا ملخّص ما يعتذّر به المخالف في الإجماع، وقد أجاب العُلماء عن كلّ هذه الشبَه بالتفصيل، وحاصل ما ذكره العلماء في الجواب على هذه الاعتراضات:
- أ- أن الاعتراض الأوّل مدفوع بالوقوع؛ لأنا عرفنا إجماعهم على أشياء، ولأن الدواعي متوفّرة على نقلها لإظهار الأحكام، ونقل قول العلماء يتعرّف الإجماع به.
- ب- والاعتراض الثاني مدفوع بالاستحالة الشرعية، وهي نفي اجتماع الأمة على الضلالة، والعبرة في الشرعيات بالوقوع لا بالإمكان، فليس كل ممكن عقلا واقعًا شرعا، وإلا لجوّزنا القول بنفي العصمة عن الأنبياء، وهو ما لا يقول به المعترض، مع أن جميع ما يُنفى عنهم إنما نفي من جهة الشرع، ومن ثمّ حكم بنفيه في الواقع، فكذلك الإجماع([6]).
- ت- وجواب الاعتراض الثالث أن العصر الأول الذي يتصوّر فيه قلة الأمّة يمتنع فيه الإجماع لتنزل الوحي، وهذا قد مر معنا في تعريف الإجماع، والعبرة في الإجماع الاجتماع، وامتناع إجماعهم على الضلال مشروط بكونهم كلّ الأمة وكل المؤمنين بالنصوص، والعدد القليل في عصرهم كالعدد الكثير في عصر آخر، فالحجة إجماع الأمة في كل عصر.
وهاهنا ضابط مهم، مفاده أن إنكار الإجماع يلزم منه تسويغ كل خلاف، وهذا لا قائل يقول به، مع أنه لازم مذهب كل من يتوقف في الإجماع، وعدم التزامه به ينقض اطراد قوله، وعدم اطراد قوله يكفي في بطلانه عقلا وشرعا؛ لأن عدم الاطراد يقوي جانب الاطراح.
والمراد من هذا تثبيت حجية الإجماع شرعا، ولا يضر التفصيل فيه، فليس اعتباره دليلا مستلزما لاعتبار كل دعوى للإجماع إجماعا مسلَّما، وهذا ليس بلازم لمثبت الإجماع؛ لأن الإجماع لا بد فيه من النقل عن المجمعين، وإثبات أن هذا قولهم نطقا أو سكوتا، أو جاريا على أصولهم، ومن نازع فيه نظرا فإنه التزمه تطبيقا واحتج به عملا، وفائدة الإجماع التمسك بالمحكمات، فكل ما ثبت فيه إجماع فقد ثبت أنه محكم، سواء كان فرعا أو أصلا، وكل ما ثبت فيه إجماع ارتفعت دلالته واحتماله، فإجماع الأمة على وجوب الصلوات الخمس رافع للاحتمال في الأمر من أنه قد يرد للندب، وهكذا القول في سائر أحكام الشرع التي وقع فيها الإجماع.
والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
[1]) ينظر: تاج العروس (20/ 430)، مختار الصحاح (ص: 60).
[2]) ينظر: البحر المحيط للزركشي (6/ 380).
[3]) المرجع السابق (6/ 380).
[4]) بذل النظر في الأصول (ص: 522).
[5]) روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 377).
[6]) ينظر: بذل النظر في الأصول (ص: 534).