متى يكون الموقفُ من العلماء غلوًّا؟
العلماء ورثة الأنبياء وأمناء الشريعة وحملة الكتاب، ولا يشكّ في فضلهم إلا من جهل ما يحملون، أو ظنّ سوءًا بمن أنعم عليهم به، ولا شكّ أن الفهم عن الله وتعقّل مراده والوقوف عند حدوده قدر المستطاع من أعظم نعَم الله على عبده، ولهذا مدَح الله المجتهدَ في طلب الحقّ؛ أصاب الحق أو الأجر، قال سبحانه: {فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡما وَعِلۡما وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّيۡرَ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ} [الأنبياء: 79].
جهود العلماء في الذَّبِّ عن إخوانهم:
ومن ثمّ قام العلماء بأمر الله في تبرئة المجتهدين من الإثم، وذبّوا عن أعراضهم، ووقفوا في وجه كل متجاوزٍ في حقّهم، وبيّنوا أن الجناية على جنود الشرع جناية على الشرع وعداء لهم، بل عَدُّوا المتكلّم فيهم بغير عدلٍ متَّهما في دينه، قال الطحاوي رحمه الله: “عُلماء السلف من السابقين ومَن بعدهم مِن التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل”([1])، وقال الإمام أحمد بن حنبل: “إذا رأيت رجلًا يذكر أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام”([2]).
فالمتكلم في العلماء بغير الحقّ متَّهم على الحقّ والدين، ومظنون بغير الخير، قال أبو زرعة الرازي: “إذا رأيتَ الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقّ، والقرآن حقّ، وما جاء به حقّ، وإنما أدّى إلينا ذلك كلَّه الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به ألصق، والحكم عليه بالزندقة والضلال والكذب والفساد هو الأقوم الأحقّ”([3]).
فصِيانة العلماء هي من صيانة الدين وحماية شرائعه والمحافظة على حدوده، والعلماء بشر يصيبون ويخطئون، لذلك كان من اللازم أن يفرَّق بين تخطئتِهم وتأثيمهم؛ ولهذا انتصب العلماء للذب عن الشرع؛ فبينوا الخطأ من الصواب مع المحافظة على حرمة العلماء، وقد أحسن ابن عاصم رحمه الله حين نبّه على ذلك في كلامه على الحيل فقال:
وَمَنْ أَجَازَ فَأَرَى اجْتِهَادَهْ |
أَدَّىٰ لِذَا فَالْخُلْفُ فِي شَهَادَهْ |
وَلَا يُـقَالُ: إِنَّهُ تَعَمَّدَا |
خِلَافَ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيمَا اعْتَمَدَا |
وَوَاجِبٌ فِي مُشْكِلَاتِ الْحُكْمِ |
تَحْسِينُنَا الظَّنَّ بِأَهْلِ الْعِلْمِ([4]) |
وما ذكره ابن عاصم وأرشد إليه هو الموقف العملي لكل علماء المسلمين في تعاملهم مع خطأ العالم الناتج عن الاجتهاد، ومن ثم رأوا أنه لا يردّ عليه إلا من هو في مرتبته في العلم وعارف بقدره، حتى لا يفتن الناس؛ فألف العلماء كتب الخلاف، وبوَّبوا على الاجتهاد في كتب الأصول، وبيَّنوا أحكامه، ومِن أجمع ما كتب في ذلك وأنفعه ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الموسوم: “برفع الملام عن الأئمة الأعلام”، والكتاب تناول فيه أعذار الأئمة في مخالفة السنة والكتاب، وهي ترجع في مجملها إلى تأَوُّل الدليل إن كان صحيحًا، أو تضعيفه إن كان غير متواتر، أو اعتقاد تعارضه مع ما هو أصحّ منه، أو يترجح به معارضه، مثل عمل أهل المدينة عند مالك. هذا بالإضافة إلى الترادف والتضادّ والاشتراك وغير ذلك من عوارض الألفاظ، واعتقاد النسخ أو التخصيص أو التقييد، فلا يخرج خلاف معتبَر عن تلك المسائل؛ إذ لا يتصوَّر في حق عالم الشريعة أن يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد هواه، واعتقاد ذلك فيه هو من سوء الظن بالمسلمين.
نماذج من العلماء الذين ذُبَّ عنهم:
ولهذا انتصب العلماء للدفاع عن إخوانهم بهذه الأعذار، فتجدهم يدافعون عن البيهقي والباقلاني وابن حجر والنووي وغيرهم من علماء الإسلام ممن ذبوا عن الشريعة وحموا حياضها، وكان قصدهم نصرة دين الله وإقامة شرعه، فكانوا يعتذرون عنهم، ويبينون فضلهم وحسن قصدهم وعدم الترحيب بالمسارعة إلى تخطئتهم وذلك لثلاثة أسباب:
السبب الأول: حقّهم على المسلمين لما قدَّموا لدين الله، وخدموا به شرعه من العلوم النافعة، وما أوجبه الله من حسن الظن بأهل الخير والصلاح.
السبب الثاني: مقتضى الشريعة من أن رحمة الله قريب من المحسنين، وأنه سبحانه كتب في كتاب عنده أن رحمته تسبق غضبه، ومن ثمَّ غلب الإعذار على الإنكار، وكانت الرحمة أرجى للمتقين والمجتهدين من غيرهم.
السبب الثالث: ما أوجبه الله من العدل والقيام بالقسط في حقّ كل مسلم، أحرى أمناء الشرع.
فمن كان يعتذر عن العلماء من هذه الجهة فلا يمكن الاعتراض عليه، ولا وصفه بالغلو، ولا حتى بالتقليد؛ وإنما يذم الإنسان، ويسمَّى غاليًا إذا قلَّد قول عالم لمجرد فضله مع بيان خطئه ووضوحه، وخلط بين عذره ورجحان قوله، وجعله دليلا على الحقّ وعلامة على الصواب، هذا هو المنكر والباطل، وهو الذي قصده العلماء بالإنكار، خاصّة عند الاحتجاج، وفي مناظرة ابن المبارك ما يشهد لما ذكرنا قال: كنا في الكوفة، فناظروني في ذلك -يعني النبيذ المختلف فيه- فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة، فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه. فاحتجوا، فما جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم عنه بشدة، فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود وليس الاحتجاج عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه، إنما يصح عنه أنه لم ينبذ له في الجر الأخضر.
قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق! عد أن ابن مسعود لو كان ههنا جالسًا لقال هو لك: حلال، وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تجبن أو تخشى.
فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن، فالنخعي والشعبي -وسمى عدة معهما- كانوا يشربون الحرام؟
فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة أَفَلِأحد أن يحتج بها؟! فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟!
قالوا: كانوا خيارًا. قلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا: حرام.
فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالًا، فماتوا وهم يأكلون الحرام؟! فبُهتوا وانقطعت حجتهم([5]).
فالحاصل أن الرجال لا يُجعلون أدلةً على الحقّ، ولا يرجَّح بأقوالهم، ومحل التقليد حيث لم يقم الدليل على بطلان القول وخطئه، فمتى ما قام لم يجز للمكلف أن يجعله شرعًا، ولا أن يدعو الناس إليه، قال ابن القيم رحمه الله: “اتِّخَاذِ أَقْوَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ بِمَنْزِلَةِ نُصُوصِ الشَّارِعِ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ مَنْ سِوَاهُ بَلْ وَلَا إلَى نُصُوصِ الشَّارِعِ إلَّا إذَا وَافَقَتْ نُصُوصَ قَوْلِهِ، فَهَذَا وَاَللَّهِ هُوَ الَّذِي أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ فِي دِينِ اللَّهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْأُمَّةِ إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ”([6]).
والخلاصة: أن الذي يحرم هو تقليد العلماء في خطئهم البيِّن، أو جعلهم في مقابل النصوص الشرعية، والموالاة والمعاداة على أقوالهم دون بينة من الله ولا برهان، أما حسن الظن بهم والاعتذار عنهم وحمل كلامهم على المحامل الحسنة وتأوّله على قصد الخير، فهذا من مخالقة أهل الإسلام بالخُلق الحسن، ومن الذبِّ عن أعراض المسلمين.
والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([2]) ينظر: مناقب الإمام أحمد (ص: 216).
([3]) ينظر: الصواعق المحرقة (2/ 609).
([4]) مرتقى الوصول لابن عاصم (ص: 20).
([5]) ينظر: الموافقات (5/ 138). والقصة مذكورة في السنن الكبرى للبيهقي (8/ 289).