حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في الإسلام
إنَّ حريةَ الاعتقاد في الإسلام تميَّزت بتفاصيل كثيرة واضحة، وهي تعني أن كلَّ شخص حرّ في اختيار ما يؤمن به وما يدين به، ولا يجب على أحدٍ أن يُكرهَه على اعتقاده، كما تعني الاحترامَ لحرية الآخرين في اختياراتهم الدينية والمعتقدات الشخصية.
موقفُ الإسلام من الحرية الدينية:
الأصلُ عدمُ الإجبار على الإسلام، ولا يُكره أحد على دخول الإسلام، بل الإسلام يشجِّع على نشر الدعوة الإسلامية وتوجيه الناس للحقّ، ولكن لا يستخدِم الإكراه أو الضغطَ لإجبار الآخرين على دخول الدين.
وقد دلّ على هذا الأصل قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 256].
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف: لئن عاش لها ولد لتُهَوِّدَنَّه، فلما أجليت بنو النضير -بسبب نقضهم المعاهدات مع نبي الإسلام- إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا؟ فأنزل الله هذه الآية: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل في الإسلام([1]).
وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كان يعرض الإسلام لامرأة نصرانية ويقول: أسلِمي أيتها العجوز تسلَمي، إن الله بعثَ محمدًا بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إليّ قريب، فقال عمر: اللهم اشهد، وتلا: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾([2]).
وقال ابن كثير رحمه الله مبينًا معنى هذه الآية: (لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بيِّنٌ واضح، جلّى دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يُكرَه أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونوَّر بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهًا مقسورًا)([3]).
كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعرض الإسلام على غلامه المملوك، ولم يجبره عليه. فعن وسق قال: كنت مملوكًا لعمر، فكان يعرض عليَّ الإسلام ويقول: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، فلما حضر – أي: حضر عمرَ الموتُ – أعتقني)([4]).
معاملة المخالفين في الإسلام:
الإسلام دين تسامح ورحمة، وقد أمر الله تعالى المسلمين بالتعامل مع المخالفين لهم بالحسنى، وعدم إكراههم على الدخول في الإسلام، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، والابتعاد عن التعصب والغلو، والمناقشة بالحجة والبرهان، والحرص على إقناعهم بالحكمة والموعظة الحسنة.
وقد أرشد سبحانه وتعالى إلى منهج المعاملة الحسنة مع المخالفين في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8].
فقد دلت الآية أن هؤلاء المخالفين بقوا على دينهم، ولم يمنع الإسلام من الإحسان في معاملتهم. قال ابن كثير رحمه الله: (﴿لَا يَنْهَاكُمُ﴾ عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم ﴿فِي الدِّينِ﴾ كالنساء والضعفة منهم ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ أي: تحسنوا إليهم، ﴿وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ أي: تعدلوا، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾)([5]).
وحدود التعامل مع المخالفين أنه يحرم على المسلم الاعتداء على المخالفين له في الدين، أو سفك دمائهم بغير حقّ، أو أخذ أموالهم، أو مضايقتهم في المعيشة.
بل إننا نجد أن النبي ﷺ يعطي توجيهاته بعدم التعرض للرهبان في الصوامع من أهل الكتاب والمنعزلين للعبادة، وأمر بذلك حينما كان يحث جيوشه فيقول: (اخرُجوا بسمِ اللهِ، تقاتلونَ في سبيلِ الله مَن كَفر باللهِ، لا تَغدِروا، ولا تَغلُّوا، ولا تُمثِّلوا، ولا تَقتُلوا الولدانَ ولا أصحابَ الصَّوامعِ)([6]).
ونلاحظ أن الشريعة قررت مبدأ الحرية في الديانة عن طريق الدعوة: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: 29]. والمراد هنا: الأمر بدعوة الناس، ولا يلزم من ذلك أن يجيبوا الدعوة، وإن كان الإسلام يوجب أن يكونوا مسلمين([7]).
ولم يصل الأمر إلى حرية الاعتقاد فقط، بل تعداه إلى جواز الإحسان والتصدق على هؤلاء الذين كفروا بالإسلام، قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 272]([8]).
حرية ممارسة الشعائر الدينية:
لم يقتصر القرآن الكريم في تقرير الحرية على حرية العقيدة فحسب، بل شمل أيضًا حرية الممارسة للشعائر الدينية، وهذا يظهر جليًّا في معاملات المسلمين وعهودهم التي أعطوها لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وخاصة الذين كانوا تحت ولاية المسلمين أو عهدهم، قال علي رضي الله عنه: (وإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا)([9]).
وقد نصَّت جميع معاهدات المسلمين مع غير المسلمين على إقرارهم في ممارسة شؤون دينهم، دون اعتراض ولا مضايقة، والاعتراف بحريتهم، ومن ذلك ما كتب النبي ﷺ لأهل نجران أمانًا شمِل سلامة كنائسهم وعدم التدخل في شؤونهم وعباداتهم، وأعطاهم على ذلك ذمة الله ورسوله، يقول ابن سعد: (وكتب رسول الله ﷺ لأَسْقُف بني الحارث بن كعب وأساقِفَةِ نجران وكَهَنَتِهِمْ ومن تبعهم ورُهبانِهِمْ: أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير، مِنْ بِيَعِهِمْ وَصَلَوَاتِهِمْ وَرَهْبَانِيَّتِهِمْ، وجوار الله ورسوله، لا يغير أَسْقُف عَنْ أَسْقُفيَّتِهِ، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته)([10]).
وسار على هذا النهج خلفاؤه الراشدون من بعده ﷺ، فقد ضمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوَ هذا في العهدة التي كتبها لأهل القدس، وفيها: (بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، ألا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم. ولا يكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم… وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين)([11]).
لكن لا بد أن يعلم أن الأصل عند فقهاء الإسلام من قديم الزمان أن سلامة دور العبادة تكون في مسألة الأراضي التي فتحت بغير قتال، كما أنه لا يصح أن تنشأ معابد جديدة في البلاد الإسلامية وإن كان لغير المسلمين إبقاء ما كانوا عليه من معابد، ولهم حقّ تجديدها، وهذا جميعه لا يكون في جزيرة العرب التي تحوي مكة المكرمة -قبلة المسلمين- والمدينة المنورة -مصدر الدعوة الإسلامية في زمن النبوة-، فلا يسمح فيها بإنشاء الكنائس أو الإبقاء على شيء منها نظرًا لكونها مصدر الإسلام، ولمنع النبي ﷺ أن يبقى فيها دينان([12])، وعلى هذا جرى عمل الأمة، وقد وضع عمر رضي الله عنه هذا الشرط ضمن شروطه على يهود خيبر ونجران وفدك، إذ فيها: (ذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب)([13])، وروى ابن زنجويه عن ابن عباس قوله: (أيما مصر مصرته العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيعة، ولا يباع فيه خمر، ولا يقتنى فيه خنزير، ولا يضرب فيه بناقوس. وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به)([14])، قال السبكي: (وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا، وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا)([15]).
ومن أمارات تسامح المسلمين مع غيرهم أنهم لم يتدخّلوا في شؤونهم الداخلية، ولم يجبروهم على التحاكم أمام المسلمين وإن طلبوا منهم الانصياع للأحكام العامة للشريعة المتعلقة بسلامة المجتمع وأمنه([16]).
قال الزهري: (مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم؛ إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا، فنحكم بينهم بكتاب الله تعالى)([17]).
تقييد حدود الحرية المعطاة لغير المسلمين:
إن الحرية التي كفلها المسلمون لأهل الذمة لا تعني موافقة المسلمين على عبادات اليهود والمسيحيين، أو رضاهم عن دينهم، فهذا أمر واضح من شريعة المسلمين أنه مرفوض، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران: ٨٥].
لكن هذا الرفض لدينهم لا يعني التحجير على حرياتهم الدينية تمامًا، كما أن هذه الحرية لم تكن كاملة تامة كما هي للمسلمين إلا أنها مظهر لا نكاد نجد له مثيلًا في تاريخ العالم([18]).
وهنا لا بد أن نعلم أن هذه الحرية لم تكن كحرية المسلمين في إظهار دينهم، بل هي حرية مقيَّدة في بعض الصور، قال أبو الوليد الباجي: (إن أهل الذمة يُقَرون على دينهم، ويكونون من دينهم على ما كانوا عليه، لا يمنعون من شيء منه في باطن أمرهم، وإنما يمنعون من إظهاره في المحافل والأسواق)([19]).
وقد تتابع الفقهاء على ذكر الشروط التي فرضها عمر بن الخطاب على أهل الذمة، والتي يظهر منها إذلال ومنع لهم من الحرية التامة في إظهار شعائرهم الدينية، وتمييز بينهم وبين المسلمين.
وهي شروط ذائعة الصيت، ومما جاء فيها على لسان أهل الذمة:
1- ألا نُحدِث في مدينتِنا كنيسةً، ولا فيما حولها دَيرًا ولا قَلَّايةً ولا صَوْمَعَةَ راهبٍ، ولا نجدِّد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين.
2- وألا نمنع كنائِسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسِّع أبوابها للمارَّة وابن السبيل.
3- ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا، وألا نكتم غِشًّا للمسلمين.
4- وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربًا خفيًّا في جوف كنائسنا، ولا نُظهِر عليها صليبًا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون.
5- وألا نُخرِج صليبًا ولا كتابًا في سوق المسلمين.
6- وألا نُخرِج باعوثًا -قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر-ولا شعانينًا. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نُظهِر النِّيران معهم في أسواق المسلمين.
7- وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر شركًا، ولا نرغِّب في دينِنا ولا ندعو إليه أحدًا. ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرَت عليه سِهام المسلمين.
8- وألا نمنع أحدًا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام.
9- وأن نوقِّر المسلمين في مجالسهم، ونرشد الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا الجلوس، ولا نطَّلع عليهم في منازلهم.
10- وأن نُضِيف كلَّ مسلم عابر سبيل ثلاثةَ أيام ونُطعِمه من أوسط ما نجد([20]).
وفي الختام: إن الإسلام كفل حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة، وأرشد إلى معاملة المخالفين معاملة حسنة حتى في أعظم قضية في الإسلام ألا وهي قضية الاعتقاد، حيث كفل حقوقهم في اعتقاداتهم وممارساتهم الشعائر الدينية ما داموا تحت حكم المسلمين، وذلك في حدود مقيدة، مع عدم الرضا بما هم عليه من الباطل، ويبقى الأصل قائمًا وهو عدم الإجبار والإكراه على دخول الإسلام، وإنما يشجع على نشر الدعوة الإسلامية وتوجيه الناس للحق بالحكمة والموعظة الحسنة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([2]) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص: 259)، وهو منقطع. ينظر: تغليق التعليق (٢/ ١٣١).
([3]) تفسير ابن كثير (1/ 521).
([4]) أخرجه ابن أبي شيبة (12550).
([5]) تفسير ابن كثير (8/ 118).
([6]) أخرجه أحمد (1/ 300)، وحسن إسناده أحمد شاكر.
([7]) انظر: حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام (ص: 347).
([8]) انظر: حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام (ص: 347-348).
([9]) ذكره المرغيناني في الهداية، وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٨١): غريب.
([10]) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (1/ 266).
([11]) انظر: تاريخ الطبري (2/ 449).
([12]) الحديث أخرجه أحمد (26352)، وصححه محققوه.
([13]) ينظر: أحكام أهل الذمة (2/ 5).
([16]) انظر: حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام (ص: 351).
([17]) ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر (7/ 460).
([18]) انظر: حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام (ص: 351).
([19]) المنتقى شرح موطأ مالك، شرح حديث (546).
([20]) انظر: أحكام أهل الذمة (2/ 272-274).