دفع الشبهات عن حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»
للتحميل كملف PDF ضغط على الأيقونة
الحمد لله على ما منَّ به من إظهار دينه ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربه رحمة للعالمين وبعد..
فقد بدا واضحًا في الأزمنة المتأخرة إفلاسُ أعداء الإسلام في تشويه حقيقة الإسلام؛ لذا قرروا – وتبعهم أعوانهم – انتهاز ضعف الأمة وما تمر به من أزمات، فأعادوا صياغة الشبهات القديمة التي ابتدعها أسلافهم وفشلوا في تحقيق أغراضهم بنشرها؛ رغبة في تحقيق أهدافهم المشؤمة الفاشلة، علَّها تلقى قبولًا، ويأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره؛ قال تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة: 32، 33].
ومن جملة ما يُشنِّعون به في وسائل الإعلام، ويفرحون بترويجه وإذاعته: حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، وأن دعوة الإسلام قامت بالسيف، هذه شبهتم المفضوحة، ولو أنهم استقرَوا التاريخ الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا المعاصر، مرورًا بما فعله المسلمون الفاتحون -من التسامح والرحمة- مع أهل البلاد التي فتحوها؛ لاتّضح لهم جليًّا كذب هذه الشبهة، وأنها فِرية مفضوحة على الإسلام…ولكن هذه سنة الله تعالى في أرضه؛ ليتحقق دفع الباطل بالحق؛ قال تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون} [الأنبياء: 18].
وفي هذه الورقة العلمية نسلط الضوء على هذا الحديث الشريف؛ بيانًا وتفنيدًا للشبهات التي أثيرت حوله.
نص الحديث: روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»([1]).
والمعنى الإجمالي لما اشتبه عليهم من الحديث: أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال المحاربين الذين أذن الله في قتالهم، ولم يُرد قتال المعاهَدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم([2])، وقوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله…» بيان للغاية التي ينتهي عندها القتال بين المسلمين وبين غيرهم من المشركين، إذا تحققت شروط القتال من الاعتداء أو المنع من إظهار الدين.
ومع وضوح هذا المعنى لكل من استقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا أن بعض الناس رام الطعن في هذا الحديث بالضعف، وهو كلام مردود غاية في السقوط؛ لأن الحديث – كما قال العلماء – حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه خمسة عشر صحابيًّا([3])، منهم: أبو هريرة -بل رواه عن أبي هريرة وحده ثلاثون نفسًا- وأنس بن مالك، وعمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وطارق بن أشيم الأشجعي، وأوس بن أوس الثقفي، ومعاذ بن جبل، والنعمان بن بشير، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين([4]).
وقد اتفق أهل العلم قاطبة على قبول الحديث، وعلى فهمه على الوجه المراد منه، ولم يردّه أحد منهم، ولا خطرت على بال أحدهم هذه الأوهام لينبري للدفاع والرد.
ومع يأس أهل الزيغ من تضعيف الحديث لجؤوا إلى التمويه والخداع في محاولة بائسة لتضعيف المتن بشبهات لا قرار لها ولا صحة، وأقل ما يقال عنها أنها تشغيبات وتُرَّهات انقدحت في أذهان أناس لا علم لهم بشريعة الإسلام، ولا باللغة العربية التي جعلها الله تعالى وعاءً لهذا الدين، ولا تنبني هذه التُّرهات على أساس من العلم أو الفهم، بل هي مجموعة من الأمور العقلانية حسبما اتفق لهم القول بها، ولا قاعدة صحيحة مستقيمة لها، وهي مع ذلك مما تمجُّها العقول السليمة ولا تقبلها، فضلًا عن الشرع المستقيم.
ومن شبهاتهم التي حاولوا التمويه بها: لفظ “أقاتل” في الحديث يدل على العموم، وفيه الأمر بقتل الناس جميعًا، وقهرهم على الدخول في الإسلام.
والجواب عن هذا: أنه كلام باطل؛ فإن كلمة “أقاتل” من المقاتلة، وقد اتفق أهل اللسان الذي نزلت به الشريعة الإسلامية على أن هناك فرقًا لغويًّا بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه؛ فإن المقاتلة على وِزان المفاعلة، “وبابها الغالب أن تكون من اثنين، يفعل كل واحد منهما بصاحبِه ما يفعله صاحبُه به، مثل: ضاربته وحاربته”([5])، وعليه فالمعنى الصحيح لكلمة “أقاتل”: أن هناك طرفًا يقاتِل طرفًا آخر، وهذا الطرفُ الآخر يرد عليه بالقتال، ولا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل([6])، بمعنى: أنه قد يقاتَل الشخصُ لكونه يقاتِل، لكنه إذا ترك القتال فإنه لا يقاتَل ولا يُقتَل، مثال ذلك: الكافر الحربي الذي يقاتل المسلمين فإننا نقاتله؛ قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]، فإن توقف الكافر الحربي عن قتالنا، وقبِل الدخول في الإسلام، أو قبل أن يدفع الجزية، فإننا نقبل منه ذلك، ونكف عن قتاله، يؤكد هذا المعنى الإمام الشافعي -رحمه الله- بقوله: “ليس القتال من القتل بسبيل، فقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله”([7]).
ومن شبهاتهم: أن كلمة “الناس” التي جاءت في الحديث كلمة عامة، وهي تشمل جميع الناس، فعليه -هكذا قالوا زورًا وبهتانًا-: فإن الإسلام جاء بالقتل لجميع الناس.
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه مرتبة:
- هذا الكلام غير صحيح، وكلمة “الناس” قد تأتي في الشريعة ويُراد بها جميع الناس، وقد تأتي ويراد بها بعضهم:
فمن الأول -أن تأتي ويراد بها جميع الناس- قوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: 1]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 21]، والآيات في ذلك كثيرة، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة»([8]).
وقد تأتي كلمة “الناس” ويُراد بها بعضهم، والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج:27]. والمراد بالناس هنا المسلمون فقط باتفاق، وقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران:173]. والمراد بقوله: {قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} هنا هو: نعيم بن مسعود، كما قال مجاهد وعكرمة، ولا يراد به جميع الناس قطعًا.
ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا: «أمرت أن أقاتل الناس»؛ إذ لا يعقل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الناس جميعًا على اختلاف اعتقاداتهم، فمنهم المسلم ومنهم المنافق ومنهم المشرك والكافر، ولا يقول عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقتل جميع الناس، وكيف يقاتَل المسلمُ والمنافقُ وهم أصلًا يقولون لا إله إلا الله؟!
ولهذا نظائر في كلام الناس، فنجدهم يقولون: رأيت الناس يفعلون كذا وكذا. وبالطبع هم لا يريدون جميع الناس، وإنما يريدون رؤية بعضهم.
- وعليه فكلمة “الناس” الواردة في الحديث لفظ عام -يشمل المسلمين والكفار والمنافقين- لكنه يراد به الخصوص؛ إذ من المعلوم قطعًا -كما تقدم- أن المسلمين والمنافقين غير داخلين في الحديث؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله، ولم يتبق من الأصناف الثلاثة إلا الكفار والمشركين.
ومما يؤكد أن المراد بكلمة “الناس” في الحديث المشركون فقط، ما رواه أبو داود والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه…» الحديث([9]). قال الحافظ ابن حجر: “فيكون المراد بالناس في قوله: «أقاتل الناس» أي: المشركين من غير أهل الكتاب”([10]).
- ومعلوم قطعًا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستأصل جميع المشركين والكفار، وكذا الخلفاء الراشدون ومن تبعهم إلى وقت الناس هذا، نعم لا بدَّ من التأكيد على أنه لم يُعرف في تاريخ الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا المعاصر أن الإسلام يدعو إلى قتل جميع الكفار والمشركين، وعلى العكس تمامًا: فإن الإسلام يرى أن الكفر والشرك والمعتقدات الفاسدة أمراض يجب أن تعالج بالحجة والبيان، وليس بالقتال وإزهاق الأرواح، هذا هو الأصل في دعوة الإسلام، وإنما أُمِر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المحاربين من المشركين، أو من منع نشر دين الله تعالى في الأرض.
مما تقدم نخلص إلى: أن المراد بكلمة “الناس” هم المشركون المحاربون، والواقفون كحجر عثرة أمام دعوة الإسلام ووصول نور الله تعالى للعالمين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – مبينًا هذا المعنى -: “إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأمَّا من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان، والراهب والشيخ الكبير، والأعمى والزَّمِن([11])، ونحوهم، فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقَاتِل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر، إلا النساء والصبيان، والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله…”([12]).
ومن شبهاتهم: معارضة الحديث للآيات القرآنية، ومنها قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]([13])، وقوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف:29]، وقوله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون:6]([14]). قالوا: لماذا تقاتلهم وقد كفل الله حرية العقيدة للناس؟!
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
- أنه لا معارضة بين الحديث الشريف والآيات الكريمة، وكيف يأتي التعارض بين الحديث والآيات القرآنية أصلًا؟! والله تعالى يقول: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4].
- وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد على عدم إكراه الناس على الدخول في الإسلام؛ يقول ابن القيم: “ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يُكره أحدًا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأمَّا من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [التوبة: 7]. فلمَّا قدم المدينة صالح اليهود وأقرَّهم على دينهم، فلمَّا حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم، فمنَّ على بعضهم، وأجلى بعضهم، وقاتل بعضهم، وكذلك لما هادن قريشًا عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقض عهده، فحينئذٍ غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك، كما قصدوه يوم الخندق، ويوم بدر أيضًا هم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم”([15]).
- أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش والسرايا بالبدء بدعوة المشركين إلى الله تعالى قبل قتالهم، فإن هم قبلوا الإسلام فليكفُّوا عنهم وليقبلوه منهم؛ روى بُريدَة بن الحُصَيْبِ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ -أَوْ خِلَالٍ– فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا»([16]). فالحديث يوضح أن الدعوة للإسلام لها مراحل ينبغي أن تراعى، ولا ينتقل إلى مرحلة قبل استيفاء التي قبلها.
- وقولهم: “أن الله كفل حرية الاعتقاد للناس”، لا تنافي بين هذا الكلام وبين الحديث؛ فإن الحديث ليس فيه إكراهًا للمشركين على الدخول في الإسلام، بل ترك لهم الاختيار بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، فإن أبوا إلا أن يمنعوا نشر دين الله تعالى، فإنه حينئذٍ تكون المقاتلة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -مقررًا هذا المعنى-: “القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]”([17]).
ومن شبهاتهم: معارضة الحديث لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]. فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وفي الحديث أنه مأمور من الله تعالى بقتال الناس؟
الجواب عن هذه: أنه لا تعارض البتة بين الحديث والآية الكريمة، بل إن في الحديث الشريف -مع جملة أحاديثه صلى الله عليه وسلم – بيانًا واضحًا لتلك الرحمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه:
- أن الحديث مصدَّرٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: “أُمرت”، والآمر له هو الله -عز وجل- وهو تعالى القائل: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].
- فعله صلى الله عليه وسلم مع المشركين حينما فتح مكة، قال أبو يوسف: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال: «من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»، ونهى عن القتل إلا نفرًا قد سماهم، إلا أن يقاتل أحد فيقاتل، وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد: «ما ترون أني صانع بكم؟» قالوا: خيرًا، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، ولم يجعل منها فيئًا قليلًا ولا كثيرًا، لا دارًا ولا أرضًا ولا مالًا، ولم يَسْب من أهلها أحدًا، وقد قاتله قوم فيها فقَتلوا وهربوا فلم يأخذ من متاعهم شيئًا، ولم يجعله فيئًا([18]). والطليق: الأسير إذا خُلِّي سبيله([19]).
- وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية للغزو يوصي أميرهم بأن يدعو عدوه عند لقائهم إلى التوحيد، وكذلك أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه لقتال أهل خيبر([20]).
- وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثًا قال: «تألّفوا الناس وتأنَّوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل بيت ولا مدر ولا وبر إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلى من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم»([21]) .
- وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مرَّ على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»، وقال لأحدهم: «الحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذُريةً ولا عَسيفًا»([22]). وفيه أيضًا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا ولا صغيرًا ولا امرأة، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم وأصلحوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»([23]).
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»([24]). وبوَّب عليه البخاري في صحيحه: باب إثم من قتل معاهَدًا بغير جرم([25]) . والمعاهَد: هو الذي بيننا وبينه عهد وأمان([26]) .
- وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا»([27]).
ومما تجدر الإشارة إليه: أن الحديث مصدِّقٌ لما في كتاب الله تعالى؛ قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة:190]، وقال تعالى: {أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ} [التوبة: 13]، وقال تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 5]. والمراد كما قال القاضي ابن العربي: “اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم”([28]).
خلاصة الأمر: إن هذا الحديث مسوق في التعامل مع المقاتلين من المشركين، أما غيرهم ممن لم يقاتل وطلب الأمان؛ فإن الله تعالى قال في حقهم: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6]، أي: إن طلب منك أن تجيره، وتمنعه من الضرر، لأجل أن يسمع كلام الله، وينظر حالة الإسلام، {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} ثم إن أسلم، فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي: المحل الذي يأمن فيه، والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر الله رسوله، وأمته أسوته في الأحكام، أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله([29]).
وكذا غيرهم ممن أمرنا بالإحسان إليه منهم، وهؤلاء يقول الله تعالى فيهم: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]. أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين، كالنساء والضعفة منهم، {أَنْ تَبَرُّوهُمْ} أي: تحسنوا إليهم {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} أي: تعدلوا {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}([30]).
وبهذا يتبين أن الحديث لا ترفضه العقول السليمة، والفطر المستقيمة؛ ذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: 217]. أي: أن القتل وإن كان فيه شرٌّ وفساد، ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه([31]).
والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
([1]) رواه البخاري (25)، ومسلم (22).
([2]) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (19/ 20).
([3]) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير (3/ 244).
([4]) ينظر: مجمع الزوائد (1/ 24- 26)، والسلسلة الصحيحة (1/ 691- 692).
([5]) ينظر: المصباح المنير (1/ 304).
([6]) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 219).
([7]) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/ 326)، وفتح الباري (1/ 76).
([8]) رواه البخاري (438)، ومسلم (521) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
([9]) رواه أبو داود (2642)، والنسائي (3966).
([11]) الزَّمِن: هو الذي أصابه داء في جسده فلا يستطيع الحركة للمشي. ينظر: المصباح المنير (2/ 510).
([12]) السياسة الشرعية (ص: 99- 100).
([13]) في موقعنا: “مركز سلف للبحوث والدراسات” مقال بخصوص بيان هذه الآية الكريمة.
([14]) في موقعنا: “مركز سلف للبحوث والدراسات” مقال بخصوص بيان هذه الآية الكريمة.
([15]) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (1/ 238).
([17]) ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 354- 355).
([18]) معرفة السنن والآثار (13/ 293- 294).
([19]) جامع الأصول في أحاديث الرسول (2/ 320).
([20]) رواه البخاري (1458)، ومسلم (19)، وينظر: الحكم الجديرة بالإذاعة (ص: 23).
([21]) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (4682) عن عبد الرحمن بن عائذ رضي الله عنه.
([22]) رواه أحمد في المسند (15992)، وأبو داود (2669)، من حديث رياح بن الربيع التميمي رضي الله عنه، وقال الألباني: حسن صحيح.
([25]) صحيح البخاري (ص: 1516).
([26]) جامع الأصول في أحاديث الرسول (2/ 650).