صلح الحديبية وفوائد في الفقه السياسي
تمر الأمة بمخاض عسير سببه ما هي عليه من الضعف والهوان، ويزيد من شدة الوضع غيابُ النظر الشرعي عند القيام بإصلاح الواقع أو النهوض بالأمة، مما جعل كثيرًا من الناس لا يعي المرحلة التي يعيش فيها وكيفية التعامل معها وَفق نصوص الشرع، بعيدًا عن تنطّع الغلاة وتأويل أهل الجهالة.
والحقيقةُ أن مرحلتنا التي نعيش فيها مرحلة تحتاج إلى فِقه خاصٍّ بها؛ فهي مرحلة مشتركة بين الضعف والتمكين، فهي قد تكون مرحلة ضعف باعتبار سقوط كثير من دول الإسلام تحت وطأة الاحتلال والحروب الأهلية التي تخدم في الغالب القوى العاملة المؤثرة في المشهد السياسي الدولي، ومن جهة أخرى لها حظٌّ من التمكين باعتبار انتشار الإسلام وغزوه أغلبَ عواصم العالم، وتبنّي دول قائمة له حكومةً وشعبًا، كما هو حال كثير من الدول الإسلامية، فلا تسمح بالإصرار على مخالفته إلا بتأويل أو تسويغ ولو ضعيف؛ فلزم على المسلم أن يعرف هذا الواقع الذي تتجاذبه أطراف متعددة، وهو لا يملك فيه القوة الكاملة، ولا يمسك بطرف يمكن أن يصول به ويجول في جميع مراحل المعركة، مما يضطره لنوع من المرونة وفقه التعامل، ونحن نفرض في هذا المقام أن قصة صلح الحديبية حاضرة في ذهن القارئ؛ فلذلك لا نوردها لضيق المقام، وإنما نكتفي بالإشارة والاستدلال بمحل الشاهد من القصة، وإليك المنتقى من فوائدها حسب ما يسمح به حجم المقال وطبيعة الموضوع:
الفائدة الأولى: لا نحتاج فيها إلى إحالة، وهي مستفادة من سياق القصة مباشرة، أن المفاوضة والاعتراف الضمني بسلطة لا يعني التنازلَ عن الحق؛ فإن مهادنة النبي r للمشركين وموادعتهم تدل على نوع من الاعتراف الأولي بأحقيتهم بمكة بوصفها منطقةً يحكمونها، وهذا ما نصت عليه بنود الاتفاقية، وهو أمر مفهوم من سياق الصلح عمومًا.
الفائدة الثانية: أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عين النبي r الخزاعيَّ كان كافرًا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى الاختلاط بالعدو وأخذ أخبارهم([1]). وهذا يفيد في إمكانية توسيع دوائر التحالفات لخدمة القضايا العادلة ونصرة المظلوم.
الفائدة الثالثة: “أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرًا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى، أجيبوا إليه وأُعطوه وأُعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى، لا على كفرهم وبغيهم، ويُمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مُرْضٍ له؛ أجيب إلى ذلك كائنًا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٌ لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال، حتى عمل له أعمالًا بعده، والصدِّيق تلقاه بالرِّضا والتسليم، حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم”([2]).
الفائدة الثالثة: أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحةً للمسلمين، وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي، وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها، أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك([3]).
وعليه فلا يطلب من المتصدر للإصلاح السياسي وإدارة الشأن العام، أن يراعي قول جمهوره بقدر ما يراعي مصلحتهم ويطلب درأ المفسدة عنهم.
الفائدة الرابعة: أن الفتح والنصر قد يكون بالصلح الذي يحفظ على المسلمين دينهم ويحقن دماءهم، ويمكّنهم من الدعوة إلى الخير ونشر الحق بين الناس، فقد ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قال: “لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه، إنما كان الكفر حيث القتال، فلما أمن الناس كلهم كَلَّمَ بعضهم بعضًا، وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئًا إلا بادر إلى الدخول فيه، فلقد دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك، أو أكثر”.
قال ابن هشام: “ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية في ألف وأربعمائة، ثم خرج بعد سنين إلى فتح مكة في عشرة آلاف”([4]).
الفائدة الخامسة: حكم رد المسلم إلى الكفار بناء على الاتفاقيات والمعاهدات، وهذا أمر مستفاد من بنود الاتفاقية في الحديبية، كما جاء في نص الحديث “لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا لم نقضِ الكتابَ بعدُ»، قال: فوالله إذًا لم أصالحك على شيء أبدًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأجزه لي»، قال: ما أنا بمجيزه لك، قال: «بلى فافعل»، قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز: بل قد أجزناه لك، قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أُرَدّ إلى المشركين وقد جئت مسلمًا، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُذّب عذابًا شديدًا في الله، قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقًّا، قال: «بلى»، قلت: ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل، قال: «بلى»، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قال: «إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري»، قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟»، قال: قلت: لا، قال: «فإنك آتيه ومطوّف به»، قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقًّا؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوّف به”([5]).
والحكم هنا متناول لمن يستطيع القيام بنفسه كالرجال البالغين العاقلين، أما من لا يستطيع القيام بنفسه كالصبيان والنساء، فإنه لا يرد إليهم وهذا محل النسخ، فقد نسخت الآية ردّ النساء كما في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [سورة الممتحنة:10]. قال ابن القيم تعليقًا على صلح الحديبية وفيه: “جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء، وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصّة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب”([6]).
الفائدة السادسة: أن المسلمين إذا عاهدوا قومًا فخرجت طائفة من هؤلاء القوم وحاربتهم ولم يتحيزوا لإمام المسلمين فإن المسلمين لا يتحمّلون المسؤولية، عنهم ولا يجب عليهم معاونة الطائفة الأخرى، ويشهد لهذا قصة أبي بصير في صلح الحديبية([7]).
فهذا غيض من فيض من فوائد هذا الصلح العظيم، يحتاج إليه كل مسلم، سياسيًّا كان أو داعيةً؛ ليسيرَ وَفْقه، ويجعل منه نبراسًا يهتدي به. والغرضُ من ذكر هذه الفوائد ليس التسويغ لواقع معين، أو لاستخدام غير شرعي لها في غير محلها، وإنما تبيين أنها أحكام شرعية قد يُحتاج إليها، فاستدلال المبطلين بها لا يُزهّد فيها ولا يلغيها، فهي مخارج وضعتها الشريعة إن احتاج إليها المسلم، وإن لم يحتج إليها فإنه يعتقدها ويراعيها.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) زاد المعاد لابن القيم (3/235).
([3]) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (12/135).