القطعي والظني: مناقشة في المفهوم والإشكالات
لا شك أن تجاذبات التعاريف لها دور كبير في تشكيل المفاهيم، سواء كانت خاطئة أو مصيبة، وقد نال مفهوم الدليل حظًّا كبيرًا من الخلط، وذلك راجع إلى الاعتبارات المتعدِّدة للدليل، فهو باعتبارِ الشمول من عدمه ينقسم إلى إجمالي وتفصيليّ:
فالإجمالي: هو الذي لم يُعيَّن فيه شيء خاصّ، وهذا ينطبق على سائر القواعد الأصوليّة كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم، قال في المراقي:
أصــــــــــوله دلائــــــــــل الإجمـــــــــــــــــــــال وطرق التــــــــرجيـــــــــــح قيــــــــــــــــد تــــــــــــال
وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ ويطلق الأصل على ما قد رجح([1])
ومحل الشاهد منه قوله: “أصوله دلائل الإجمال”، يعني أن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية كما مثلنا.
والدليل التفصيلي: هو الذي يتعلق بمسألة معينة، ويدلّ على حكم مخصوص فيها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»([2]).
فهذا دليل تفصيلي يتعلق بقضية خاصة، وهي بطلان الصلاة، وأغلب مسائل الفقه مستمدة من الأدلة التفصيلية([3]).
كما أنه من حيث مستندُه ينقسم إلى سمعي وعقلي وحسّي، والدليل العقلي والحسي لا يستعملان في الشرع إلا مركبين مع الدليل السمعي، قال صاحب المرتقى:
وَادْعُ مُفِيــــــدَ الْعِلْمِ بِـ«الدَّلِيــلِ» وَذَاكَ أَقْسَامٌ لَدَى التَّفْصِيـــــــلِ
دَلِيــــــــــلُ حِــــــــــسٍّ، وَدَلِيلُ عَقْلِ أو مِنْهُمَا مُرَكَّبٌ، وَنَقْـــــــــلِـــــــــــي
فَالْحِسُّ في الرُّؤْيَةِ وَالسَّمْعِ وَفِي ذَوْقٍ وَشَمٍّ ثُمَّ لَمْـــــــــسٍ اقْتُفِــــــي
وَقُسِّـــــــــمَ الْعَقْلِـــــــــيُّ لِلضَّـــــــرُورِي وَمُسْتَفَـــــــــادٍ بَعْدُ في الأُمُــــــــــــورِ
وَذَا الدَّلِيلُ في الأُصُولِ لَا يَـقَعْ مُعْتَمَدًا أَصْلًا، وَلَٰكِنْ بالتَّبَعْ([4])
وإذا جمعنا هذه الاعتبارات فإن الدليل بها سوف يدل على المراد منه بطريقتين: طريقة القطع وطريقة الظن.
ويقصد الأصوليون في عرفهم بالدليل القطعي عدة أمور: “ما ليس فيه احتمال أصلا”([5])، وقيل: “ما لا يكون فيه احتمال ناشئ عن دليل”([6]). وهذه التعريفات لا تخلو من اعتراض، لكنها تطبيقيًّا هي المعتمدة عندهم.
والقطع يكون في الدليل من جهة وروده ومن جهة دلالته، فمن من جهة وروده فإنه يكون قطعيًّا إذا كان متواترا أو في حكم المتواتر إذا احتفت به القرائن، فالتواتر متحقّق في القرآن لا شك، ومتحقق في السنة وما احتفت به القرائن الدالة على صحته يشمل أغلب السنة([7]).
ولا نحتاج للتمثيل للمتواتر؛ لأن القرآن كله مثال له، وكذلك ما احتفت به القرائن من السنة فهو شامل لما في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول.
وأما الظني في الورود فمثاله أحاديث الآحاد.
وأما الجهة الثانية: وهي القطع في الدلالة والظن فيها فهذا شيء يعرض للدليل يكون البحث فيه من جهات:
أولها: إمكانية إثبات القطع بناء على ما تقدم، وقد اختلفوا في وجوده وتفاوته([8]) بناء على التعريفات المتقدمة، والصحيح أنه موجود في الدلالة كما هو موجود في الورود، لكن وجوده في الدلالة نادر، ومنه قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } [البقرة: 196].
والقطع يتفاوت في مراتبه كما دلت عليه النصوص، قال سبحانه حكاية عن موسى: {وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين} [الأعراف: 150]. فهذا موسى قد أخبره الله بفتنة قومه، وهو خبر يقين، لكن زاد عنده بالمشاهدة، وهذا معروف في مراتب اليقين.
أما الظن في الدلالة فقد عرفه الأصوليون بأنه: “تَرَجُّحَ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ قَطْع”([9]).
وأغلب نصوص الشريعة جار فيها ومحكوم به، وهذا الحد الذي مر معنا لا إشكال فيه، وإنما يقع الإشكال في مساحة الظني والقطعي، فبعضهم جعل العقائد من الباب الذي يطلب فيه القطع بمعناه المتقدّم، فألجأه هذا القول إلى تأويل أخبار الآحاد أو ردّها في أبواب العقائد([10]).
وهناك مجال لا يختلف في أن مبناه على القطع، وهو القراءات، فلا يقبل في القرآن إلا ما كان قطعيًّا متواترًا، فما كان طريقه الآحاد لا ينطبق عليه وصف القرآن، ولا يقرأ به في الصلاة، ولا يكفّر منكره، وإن جاز الاحتجاج به، قال في المراقي:
وليـــــس منه مـــا بالآحاد رُوي فلــــلــــقــــراءة بــــــــه نــــفــــي قــــوي
كالاحتجاجِ غيـــر ما تحصـلا فيــــه ثــــلاثــــة فجــــوزْ مسجــــلا
صحــــة الإسنـــاد ووجهٌ عــــربي ووَفقُ خــــط الأمِّ شرط ما أُبي
مثــــل الثــــلاثــــة ورجــــح النظــــر تواترا لها لدى من قد غبر([11])
أما الظن فهو الأصل في الدلالة؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي، واللسان العربي يندر فيه النص الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فهو جار على معهود العرب في خطابهم؛ ولذلك ينزل المظنون منزلة المقطوع به، قال الزركشي رحمه الله: “الظن في الشرعيات ينزل منزلة العلم القطعي في القطعيات والحكم قطعي؛ لأن ثبوت الحكم عند وجود غلبات الظنون قطعي، فلا ينصرف إليه الظن. ومثاله: حكم القاضي بقول الشهود ظني، ولكن الحكم عند ظن الصدق واجب قطعي، وهو حاصل كلام المحصول في جوابه عن قولهم: الفقه من باب الظنون بناء على أن الحكم مبني على مقدمتين قطعيتين، وما انبنى على القطعي قطعي؛ لأنه يبنى على حصول الظن، وحصوله وجداني، وعلى أن ما غلب على الظن فحكم الله فيه العمل بمقتضاه، وهذه مقدمة إجماعية، وما أجمع عليه فهو مقطوع به، فثبت أنه مبني على مقدمتين قطعيتين، واللازم منه أنه قطعي. لكن الحق انقسام الحكم إلى قطعي وظني، وممن صرح بذلك من الأقدمين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب: الحدود، ومن المتأخرين ابن السمعاني في القواطع”([12]).
وقد أفاض شيخ الإسلام في مفهوم الدليل الظني والقطعي، وناقش الباقلاني والجويني في تعريفيهما، وخلص إلى أن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن، وهذا أمر معلوم بالضرورة والشريعة جاءت به، ورجحت شيئا على شيء، وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علمًا، وقد لا يعمل به حتى يعلم الرجحان، وإذا ظن الرجحان أيضا فلا بد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر، ورجحان هذا غير معلوم، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده، فيكون متبعا لما علم أنه أرجح، وهذا اتباع للعلم لا للظن، فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن، وهذا معلوم. فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم([13]).
وخلاصة الأمر: أن القطع في الشرع محله أمران: ثبوت الدليل وهذا مقطوع به في موضعين الأول القرآن، فهو من جهة الورود مقطوع بقطعيته، والثاني الإجماع فإنه يقطع به في الثبوت ويزيل الاحتمال الوارد على الدلالة، لكن لا يمكن اعتماد القطع كمفهوم في الشريعة؛ لإثبات الأحكام أو العقائد لندرته؛ ولأنه لا وجود للتعارض بين قطعيين مطلقا سواء كانا عقليين أو شرعيين، كما أن الأمر في القطعي والظني واضح، فالقطعي مقدم، لكن محل الإشكال هو اشتراط القطع في قبول النصوص سواء في العقائد والأحكام، فإنه أمر مردود؛ إذ الظن منزل منزلة القطع فيها، ولا يمكن رده إلا إذا وجد معارض، وعند وجوده فإن الجمع والترجيح خياران أوليان يسبقان الإبطال.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([3]) ينظر: نثر الورود (1/ 45).
([4]) مرتقى الوصول، لابن عاصم، تحقيق: الشيخ أحمد مزيد البوني (ص: 6).
([6]) شرح التلويح على التوضيح (1/ 35).
([7]) ينظر: نزهة النظر (ص: 40)، نثر الورود (1/ 95).
([8]) ينظر: المنخول (ص: 166)، تشنيف المسامع (1/ 144).
([9]) الإحكام، للآمدي (2/ 31).