فهم الراسخين لقوله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)
لا تكاد تُدمَغُ شبهة من شبهات الباطل إلا وتُطِلُّ أخرى بأعناقها، ومن تلك الشبهات المتكررة على ألسنة العلمانيين والليبراليين سوء فهمهم لقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين} [البقرة: 256]، وتحميل الآية الكريمة ما لا تحتمله من المعاني الفاسدة، ومن أشأمها أن الإنسان حر في اعتقاد ما يشاء من الباطل، وأن له الحق في ترك دينه والردة عن الإسلام -والعياذ بالله تعالى- وأنه ينبغي أن يُغلق باب الجهاد في سبيل الله بحجة أنه نوع من الإكراه، ولا يخفى على كل ذي عقل منصف ما في هذه الدعاوى الباطلة من التلبيس والخلط.
ولا تعدو أن تكون مسلكًا من مسالك أهل الزَّيغ والغواية، باتباع ما تشابهت ألفاظه وتصرَّفت معانيه بوجوه التأويلات؛ ليحققوا ما هم عليه من الضلالة والزّيغ عن محجة الحقّ؛ تلبيسًا منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه([1])؛ قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَاب} [آل عمران: 7]. فوجود الزيغ والانحراف كان متجذرًا في قلوبهم أولًا، ثم أعقبهم ذلك تتبعهم لما تشابه من النصوص؛ بهدف تحقيق مآربهم الخبيثة، ونشر الفساد بين أهل الإيمان.
وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، ثم قال: “إِذَا رَأَيْتُم الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ“([2])، يحذرنا مسالكهم واقتفاء آثارهم.
منشأ الشبهة: بدأت هذه الشبهة في الظهور مع وجود النظريات الغربية العقلية وانتشارها بين المسلمين، وشيوع مبدأ حرية الاعتقاد، ومعناه: أن للإنسان أن يعتقد ما يشاء، ويعبد ما يهوى ويشتهي، بدون عائق من أحدٍ([3])، حتى وصل بهم الانحطاط إلى عبادة الفئران وجعلوا لها معبدًا -كما هو الحال في معبد “كارني ماتا” بالهند- ثم تلقف الشبهة عنهم أتباعهم من الليبراليين والعقلانيين([4])، فصبغوها بالصِّبغة الشرعية، وجعلوها من المحكمات التي يُردُّ إليها عند التنازع وظهور التعارض، فإذا عارضتها آيات أخرى محكمة أو أحاديث صحيحة صريحة، ردُّوها بدعوى معارضتها لقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين}.
وهذا المسلك عكس المسلك الشرعي الذي امتدحه الله تعالى في كتابه، وهو مسلك الراسخين في العلم، قال تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]. فهم يؤمنون بالكتاب كله، ولا يعارضونه بأهوائهم، بل “[يردّون] تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب، وصدَّق بعضه بعضًا، فنفذت به الحجة، وظهر به العذر، وزاح به الباطل، ودُمغ به الكفر”([5])، ولا يتأتى فهم الآيات والأحاديث على وجهها الصحيح إلا بهذا المسلك.
ومن شبههم: أن الآية تدل على حرية الاعتقاد، وعليه لا يستحق من خرج عن الإسلام العقوبة والقتل.
والجواب عن هذه الشبهة من وجهين:
1- أن فيها تعطيلًا لحد من حدود الله تعالى، وهو حد الردة، ومخالفة لنص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: “مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ“([6]).
2- أنه ليس بين الآية والحديث تعارض، لأن الآية تتناول حرية الناس في اعتقاداتهم، وهي أكبر دليل على أن الإسلام قرَّر حرية العقيدة، لكن ذلك قبل الدخول في الإسلام، أما الحديث فيتناول من كان مسلمًا وارتد عن الإسلام – والعياذ بالله تعالى – فهما مناطان للحكم مختلفان، وحالتان متغايرتان تناولتهما الآية والحديث:
- الحالة الأولى: قبل الدخول في الإسلام، فالإنسان غير مكره على الدخول في الإسلام؛ فإن دين الإسلام هو في غاية الوضوح والكمال، وظهور البراهين على صحة ذلك أكثر من أن تحصى، بحيث لا يُحتاج معها أن يُكره أحدٌ على الدخول فيه، بل المشاهد والواقع أن من يدخل في الإسلام إنما يدخله عن قناعة كاملة دون إكراه، ومصداق ذلك في نفس الآية الكريمة، يقول الله تباركت أسماؤه: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256]، والمعنى: قد تبين أن الإسلام رُشد، وأن الكفر غيٌّ، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه([7]).
الحالة الثانية: بعد الدخول في الإسلام، فإنه يجب على المسلم الالتزام بأحكامه وشرائعه، ولا يحق له أن يخالفها، لا بترك مأمور: كالصلاة ونحوها، ولا فعل محظور: كالردة والزنا ونحوهما. ومن خالفها يعاقب بما التزمه من عقد الإسلام، فمن سرق قُطعت يده، ومن شرب الخمر أقيم عليه الحد، ومن ارتد عن الإسلام – والعياذ بالله تعالى – أقيم عليه حد الردة، وهكذا.
ويؤكد هذا المعنى: ما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – في بيان سبب نزول الآية، قال: نزل قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين} في الأنصار، كانت تكون المرأة مَقْلَاة([8])، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوِّده، فلما أُجليت بنو النضير، كان فيهم كثير من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندَع أبناءنا، فأنزل الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ}([9]). فنهى الله – عز وجل – عن إكراه هؤلاء الذين تهوَّدوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام([10]).
ومن شبهاتهم: أنهم قالوا: كيف يصح مع ثبوت الآية الكريمة قتال المشركين وإكراههم على الدخول في الإسلام، ثم زُيِّن لهم – تأكيدًا لفهمهم – تضعيفُ الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»([11]).
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
- أن الحديث صحيح ثابت، وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه أكثر من خمسة عشر صحابيًّا بألفاظ مختلفة([12]).
- أنه لا تعارض البتة بين الآية الكريمة والحديث الشريف؛ فإن الحديث بيان للغاية التي ينتهي عندها القتال بين المسلمين وبين غيرهم من المشركين، إذا تحققت شروط القتال من الاعتداء أو المنع من إظهار الدين؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]”([13])، فليس المقصود إذن من القتال إرغام المشركين وإكراههم على الدخول في الإسلام.
- سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه ومن تبعهم خير شاهد على عدم إكراه الناس على الدخول في الإسلام، وأين ما يدّعونه من الإكراه في فتوحات المسلمين شرقًا وغربًا؟!
- مما يُكذب هذه الشبهة ويُظهر عوارها: شهادات نصارى مصر على ما كان يتمتع به أقباط مصر في ظل حكم الإسلام، يقول المؤرخ الدكتور عزيز سوريال عطية([14]): “أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية، إذ كان موقفُهم من أهل الكتاب أو أهل الذمة موقفًا كريمًا وسمحًا، تأكدت فحواه من واقع العهد العمري الذي كفل للأقباط حريتَهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدًا تحت النَيْرِ البيزنطي”.