القياس في العبادات.. شبهات وردود
قضية البدعة من القضايا المهمَّة في الإسلام؛ لتعلُّقها بأصل كبير من أصول الدين، ألا وهو أصل الاتباع، هذا الأصل الذي أسعدُ الناس به هم أهل السنة والجماعة المقتَفِين منهجَ السلف الصالح رضي الله عنهم.
ومن القواعد الكلية في هذه القضية أنه لا تثبت عبادة إلا بدليل، فالأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل يدل على خلاف ذلك، قال ابن تيمية: «باب العبادات والديانات والتقربات متلقَّاة عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يجعل شيئًا عبادة وقربة إلا بدليل شرعي»([1])، وقال ابن القيم: «فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم»([2])، وقال الصنعاني: «لا شك أن لنا أصلًا متَّفقًا عليه، وهو أنه لا يثبت حكم من الأحكام إلا بدليل يثمر علمًا أو أمارة تثمر ظنًّا، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء قاطبة»([3]).
وهذه القضية المهمَّة يتمُّ تناولها في كتب علم أصول الفقه عند الكلام عن استصحاب العدم الأصلي.
ومن الشبهات التي يوردها المروِّجون البدع ويشغِّبون بها على هذا الأصل أن الجمهور يقولون بجواز القياس في العبادات، ويستدلُّون بهذا على أن قولنا: “إن العبادة لا تثبت إلا بدليل” قول خاطئ؛ لأنَّ لازمه منع إجراء القياس في العبادات، وهو مخالف لما عليه جمهور الأصوليين([4])، أو يجعلون البدع من قبيل القياس في العبادات([5])، ومنهم من يجعل إثبات القياس في العبادات دليلًا على أن القول بأنَّ الأصل في العبادات المنع خاص بالمجمع عليه فقط([6]).
ونحن في هذا المقال نوضح هذه القضية -بحول الله وقوته- في النقاط التالية:
أولًا: ليس المرادُ بالعبادة هنا كلَّ ما يُتقرَّب به إلى الله تعالى وإن كان مباحًا في الأصل؛ إذ لا يخلو فعل مباح من إمكان التقرب إلى الله تعالى به بالنية، وإنما المراد بالعبادات هنا: الأفعال التي لا تقع إلَّا قُربةً، وهي ما يعبّر عنها العلماء بالعبادات المحضة([7]).
ثانيًا: الأصل في العبادات المنع معناه أنه لا يمكن إثبات فعل ما أنه عبادة محضة إلا بأن يدل دليل عليها من الكتاب والسنة، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء([8]). أما التقرب إلى الله بفعل مباح في الأصل لكنه فعل لأجل مصلحة ظاهرة معتبرة في الشرع فلا يحتاج إلى دليل بخصوصه، وليس محلًّا لهذه القاعدة، فلا يعترض عليها بجواز ذلك الفعل، فمن أخذ هديَّة لأخيه صلة لرحمه لا يقال له: أين الدليل على أن الهدية صلة للرحم.
ثالثًا: القياس كما هو معلوم عبارة عن حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وهو العلة، وهذه العلة إما أن تكون معقولة المعنى أو تكون غير معقولة المعنى، فغير معقولة المعنى هي العلة التعبدية، ومعقولة المعنى هي التي يظهر فيها وجه المناسبة بين الفعل وعلته.
وهذه العلة قد تكون قاصرة أو متعدية، ومعنى كونها قاصرة أنه لا توجد إلا في الأصل ولا يمكن تعديتها إلى غيره، ومعنى كونها متعدية هو أن علة الأصل يمكن وجودها في غيره.
والقياس إنما يكون فيما علته متعدية، أما ما كانت غير معقولة المعنى أو معقولة المعنى لكنها قاصرة فلا يصح القياس حينئذ.
رابعًا: بناء على ذلك فإن دخول القياس في العبادات إما أن يكون مَحَلُّه في إثبات عبادة مبتدَأَة جديدة، وإما أن يكون محله في وصف عبادة ثَبَتت قبل ذلك بالنص، أو شروطها، أو أركانها.
أما الأول -وهو إثبات عبادة مبتدَأة بالقياس- فلا خلاف بين العلماء في عدم جواز إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المعلومة بالنصوص الشرعية، مثل إثبات صلاة سادسة أو صوم شَوَّال أو نحو ذلك([9]).
وأما الثاني: فهو معرفة أحكام لم يُنَصَّ عليها لعبادة ثَبَتت قبل ذلك بالنص، وذلك من طريق القياس. وهذا المحل على نوعين:
النوع الأول: أن تكون علته معقولة المعنى، فهذا وقع الخلاف فيه هل يدخله القياس أو لا، فقال الحنفية: لا مجال للقياس فيه([10])، وذهب الجمهور إلى اعتبار القياس هنا([11])؛ إذ مَدَار القياس على العلة، وما دامت العلة معقولة المعنى يمكن تَعْدِيَتُها فلا مجال لرفض القياس مع استكمال شروطه.
ومثال ذلك: ترخيص الشرع للمريض الذي لا يستطيع الصلاة واقفًا في الصلاة قاعدًا، وذلك ثابت بالنص، وثَبَت كذلك الإيماء بالرأس فيمن لا يَقدِر على السجود، وعلة ذلك التخفيف لأجل المرض. فيقاس على الصلاةِ بالإيماء بالرأسِ الصلاةُ بالإيماء بالحاجب مع أنه لم يَرِدْ به نصٌّ؛ لأن العلة في الحكم الأصلي معقولة المعنى، وقد تحققت في الفرع؛ فلذا جاز القياس هنا.
النوع الثاني: أن تكون علته غير معقولة المعنى، فهذا لا يصح أن يقع فيه القياس أو أن يدخل فيه؛ إذ مدار القياس على العلة، ومن شروط العلة أن تكون متعدِّيَة، فلو كانت قاصرة امتنع القياس، فهذا الامتناع راجع في الحقيقة إلى عدم توفر شروط القياس، فالعلة القاصرة في غير العبادات تمنع أيضًا من القياس.
وعدم دخول القياس في هذا النوع الثاني مَحَلُّ إجماع الأصوليين([12]).
ومثال ذلك: وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، فإن هذا هو علة وجوبها، وهو أمر توقيفي؛ إذ لا مناسبة ظاهرة بين صلاة الظهر وزوال الشمس عن كبد السماء سوى أن الشرع جعل الثانية علامة على الأولى وعلة لها، فلا يصح القياس على هذه العلة.
خامسًا: البعض ممن يناقش هذه القضية يدَّعي أنه لا يخالف في التأصيل السابق لكنه يجعل قصد التقرب المحض علة متعدية؛ لأن الإكثار من التعبد أمر مباح، ومن ثم يجعل قصد المبالغة في التقرب والعبادة مسوغًا لكثير من البدع التي لا دليل عليها([13]).
وهذا استدلال باطل؛ إذ لا يلزم من جواز الإكثار من التقرب إلى الله بما شرع أن ينشئ من عنده أفعالًا يجعلها عبادات محضة؛ إذ إن هذا هو حقيقة ابتداء عبادة لم يبتدئها الشرع.
سادسًا: تخصيص قاعدة “الأصل في العبادات المنع” بما أجمع عليه المسلمون فقط أمر باطل؛ إذ يلزم من ذلك إلغاء هذه القاعدة؛ لأن العبرة فيما أجمع المسلمون على تحريمه بالإجماع، وقد التزم قائل هذا القول هذا اللازم([14])، فصار قول العلماء: “الأصل في العبادات المنع” من العبث! ثم إن هذا تخصيص للقاعدة التي أقر بها بلا حجة على اعتبار ذلك التخصيص.
والخلاصة: هي أن المراد بقولنا «الأصل في العبادات المنع» هو أن تحويل الفعل المباح إلى قُربة محضةٍ أمرٌ توقيفي، لا يُعلم إلا من قِبَل النص من الشرع، فلا يَرِدُ عليه بحال من الأحوال جوازُ القياس في الأوصاف أو الشروط أو الأركان التي تخص عبادةً ثَبَتت قبل ذلك بالنص؛ إذ مَحَلُّ هذا غير محل ذلك.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([2]) إعلام الموقعين (3/ 107).
([3]) إرشاد النقاد على تيسير الاجتهاد (ص: 147).
([4]) انظر: مفهوم البدعة، للعرفج (ص: 147-152).
([5]) انظر: الرد على خوارج العصر (4/ 97-108).
([6]) انظر: الرد على خوارج العصر (3/ 93).
([7]) انظر: مجموع الفتاوى (18/ 258)، فتح الباري (1/ 21)، الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 40)، شرح الكوكب المنير (1/ 385)، معيار البدعة (ص: 142-143).
([8]) انظر: تحرير معنى البدعة (ص: 73).
([9]) انظر: القياس في العبادات (ص: 429).
([10]) ذكر محمد منظور إلهي أن الحنفية لم ينصوا على ذلك، وإنما استُفيد هذا من خلال عباراتهم في كتبهم. القياس في العبادات (ص: 425) .
([11]) انظر: المحصول (5/ 348)، شرح الكوكب المنير (4/ 220).
([12]) انظر: شفاء الغليل، للغزالي (ص: 610) .