جواب شبهة حول الاستسقاء بقبور الصالحين والأولياء – وفيه جواب عن الاستدلال بقول مجاهد عن قبر أبي أيوب: “كانوا إذا أمحلوا كشفوا عَنْ قبره فمطروا” –
من الشبهاتِ التي يوردُها من يجوِّز الاستغاثة بالأموات أو طلب الدعاء منهم أو التوسل بذواتهم وجاههم: بعض الآثار والحكايات المروية في الاستسقاء بقبور الأنبياء والصالحين، ومن ذلك: ما نقله ابن عبد البر وغيره في ترجمة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ودفنه عند سور القسطنطينية، فأورد قول مجاهد عن قبر أبي أيوب هناك: “كانوا إذا أمحلوا كشفوا عَنْ قبره فمطروا”([1]).
والمخالف يستدلّ بمثل هذا على جواز التبرك بقبور الصالحين، والتمسح بها، وتخصيصها بالعبادة رجاء بركتها، وعلى جواز التوسّل بالأنبياء والصالحين، وأن يسألهم أو يسأل الله تعالى بهم.
والجواب عن ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن الحجة في النقل إنما تكون بالنقل الموثَّق عن المعصوم، فهذا الذي تقوم به الحجة ويصلح للاستدلال، وما سوى ذلك فلا عبرة به.
وإذا كان النقل الذي لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا تقوم به حجّة في أمور الحلال والحرام بالإجماع، فكيف بالنقول الواهية عمَّن دونه؟!
فالعلماء في أمور الأحكام يتشدِّدون في قبول الأحاديث ويتحرّون، بخلاف المغازي والسير والتفسير والمواعظ فيتساهلون، قال الإمام أحمد رحمه الله: “إذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا” وقبض على أصابع يديه الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام([2])، وقال عبد الرحمن بن مهدي: “إذا رَوَينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام تشدَّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا رَوَينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال”([3]).
فالنقل غير الثابت عن المعصوم لا تقوم به حجة، فما بالك بما هو كذب عليه؟! وما بالك بما هو كذب على غيره ممن قوله لا يكون حجة أصلا حتى لو ثبت؟!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ثم سائر هذه الحجج [في تخصيص القبور بشيء من العبادة] دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركُه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله، وإنما يُثْبِتُ العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس -من غير نقل عن الأنبياء- النصارى وأمثالُهم. وإنما المتَّبَع في إثبات أحكام الله كتابُ الله وسنةُ رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيلُ السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصًّا واستنباطًا بحال”([4]).
فهذه مقدمة مهمّة حتى تتبين مراتب الأدلة، وألا تُبنى الأحكام الكبار على مثل هذه الحكايات الواهية الساقطة، وترد بها الأدلة الصحيحة الصريحة.
الوجه الثاني: هذا الأثر المحتجّ به لا يثبت سنده بحال، وقد أورده مسندًا أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري (ت: 333هـ) في (كتاب المجالسة) من طريق أحمد بن علي المقرئ، نا الأصمعي، عن أبيه، عن جده أن أبا أيوب الأنصاري -وهو خالد بن زيد- غزا بلاد الروم، فمات بالقسطنطينية، فقُبِر مع سور المدينة وبُنِي عليه، فلما أصبحوا أشرف عليهم الروم، فقالوا: يا معشر العرب، قد كان لكم الليلة شأن، فقالوا: مات رجل من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن نُبِش لا ضرب بناقوس في بلاد العرب. قال: وكان الروم إذا أمحلوا كشفوا عن قبره فأُمْطِروا([5]).
وأحمد بن مروان الدينوري مصنف الكتاب قال الذهبي في ترجمته: “اتهمه الدارقطني، ومشاه غيره”([6])، وقال الحافظ ابن حجر: “وصرح الدارقطني في غرائب مالك بأنه يضع الحديث”([7]).
وأما النقل عن مجاهد فلم يوجَد مسندًا، وإنما ذكر ذلك ابن قتيبة الدينوري (ت: 276هـ) مرسلا بلا سند([8]). وأورده ابن عبد البر (ت: 463هـ) كذلك مرسلا بلا سند([9]).
الوجه الثالث: أنه لو صحت الحكاية فليس فيها حجة؛ لأنها من فعل النصارى، فأي حجة في فعلهم؟! بل هذا هو عين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذّرنا منه.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا([10]).
فهذا الفعل تشبُّه بالنصارى، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»([11]).
وحكاية العالم من المسلمين لا تدل على موافقته على ذلك، وليس أدلّ على ذلك من أن شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه قد نقل هذا الكلام في كتابه (الجواب الصحيح)([12]) مع كونه أنكر مشروعية ما فعلوه في كتابه (الاقتضاء) كما سننقله عنه. فحكاية العالم لأمر سمعه أو شاهده لا تستلزم الإقرار بما تضمنته حكايته.
الوجه الرابع: أنه لو صحت الحكاية لما كان فيها دليل على التوسل أو التبرك الممنوعَيْن، فليس في الحكاية مثلا أنهم سألوا المقبور نفسه، ولا أنهم سألوا الله تعالى به، بل غاية الأمر -فرَضا وتنزّلا- أن يكون طلبًا لنزول رحمة الله تعالى على القبر؛ فإن رحمة الله وبركاته تتنزل على قبور الصالحين؛ فإنها روضة من رياض الجنة، ولكن هذا لا يجيز فعل ما لا يشرع عندها كالتبرك بترابها ونحو ذلك كما يفعل الجهال، ولا سؤال الله تعالى بها أو بأصحابها. وهذا كله تنزّلا وعلى فرض أنه صدر عن معصوم تقوم الحجة بقوله أو بفعله، وليس أنه فعل النصارى الضالين الذين هم أصل هذه البدع والخرافات.
الوجه الخامس: أن حصول النفع بالدعاء عند قبر لا يدل على مشروعية ذلك؛ فإن الأحكام لا تؤخذ بالاستحسان ولا التجربة. وقد يحدث مثل هذا لعباد الأوثان عند قبورهم، وكذلك يقع للنصارى واليهود ومن كل الطوائف، إما فتنة واختبارًا، أو لضرورة قامت في قلب الداعي، أو لغيرها من الأسباب التي يمنُّ الله تعالى بها على العباد، مع كون السبب محرمًا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانًا، كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانًا، وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلًا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطّرَد الدليل. وذلك كفرٌ متناقض”([13]).
الوجه السادس: أن الاستسقاء عند قبور الصالحين واعتقاد أفضلية الدعاء عندها بدعة محدثة غير مشروعة، ومخالفة لفعل الصحابة والتابعين وتابعيهم، بل مخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فدعاه فقال: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ»([14]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا لها أضبط”([15]).
فقصد القبور من أجل العبادة والدعاء عندها هو من اتخاذها عيدًا، كما دل على ذلك الحديث.
وهذا الاستسقاء بقبور الصالحين مخالف لإجماع الصحابة، فعن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا»، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ([16]).
فلم يذهبوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا توسَّلوا به، وإنما قدموا واحدًا منهم للدعاء، كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته.
وفي مغازي ابن إسحاق عن أبي العالية قال: لما فتحنا تستر [عام 17هـ] وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة. فلما كان الليل دفناه وسوّينا القبور كلها؛ لنُعميّه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم بَرَزُوا بسريره فيُمْطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. قلت: ما كان تغيّر منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه([17]).
ورواه ابن أبي شيبة عن أنس: أنهم لما فتحوا تستر قال: فوجد رجلا أنفه ذراع في التابوت، كانوا يستظهرون ويستمطرون به، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب عمر: إن هذا نبي من الأنبياء، والنار لا تأكل الأنبياء، والأرض لا تأكل الأنبياء. فكتب أن انظر أنت وأصحابك -يعني أصحاب أبي موسى- فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد غيركما. قال: فذهبت أنا وأبو موسى فدفناه([18]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره؛ لئلا يفتتن به الناس، وهو إنكار منهم لذلك. ويُذكر أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك، ولا قدوة بهم؛ فقد كان من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير، وعندهم التابعون، ومن بعدهم من الأئمة، وما استغاثوا عند قبر صاحب قطّ، ولا استسقوا عند قبره ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به”([19]).
وقال ابن القيم رحمه الله: “ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف، ولعبدوه من دون الله، فهم قد اتخذوا من القبور أوثانًا من لا يداني هذا ولا يقاربه، وأقاموا لها سدنة، وجعلوها معابد أعظم من المساجد. فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحًا، لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر عَلَمًا لذلك، ودعوا عنده، وسَنُّوا ذلك لمن بعدهم”([20]).
فهذه ستة أوجه، تبين فساد الاستدلال بهذه الحكاية. والله المستعان.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([2]) ينظر: تاريخ ابن معين (227).
([3]) ينظر: المدخل إلى السنن الكبرى، البيهقي (808).
([4]) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 207-208).
([5]) المجالسة وجواهر العلم (1257). قال محقق الكتاب الشيخ مشهور سلمان: “إسناده ضعيف جدًّا”.
([6]) ميزان الاعتدال (1/ 156).
([10]) اخرجه البخاري (435)، ومسلم (531).
([11]) أخرجه أبو داود (4031) واللفظ له، وأحمد (5114)، وصححه الألباني.
([12]) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (6/ 119).
([13]) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 208).
([14]) فضل الصلاة على النبي، إسماعيل القاضي (20). وأخرجه الضياء في المختارة (428). وأخرجه أبو داود (2042) مختصرا، وصححه بشواهده الألباني.
([15]) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 176).
([17]) المغازي (ص: 66). وقال ابن كثير: “هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية”. البداية والنهاية (2/ 40).
([18]) مصنف ابن أبي شيبة (33819)، وسنده صحيح.