
قطعية تحريم الخمر في الإسلام
شبهة حول تحريم الخمر:
لم يزل سُكْرُ الفكرة بأحدهم حتى ادَّعى عدمَ وجود دليل قاطع على حرمة الخمر، وتلمَّس لقوله مستساغًا في ظلمة من الباطل بعد أن عميت عليه الأنباء، فقال: إن الخمر غير محرم بنص القرآن؛ لأن القرآن لم يذكره في المحرمات في قوله تعلاى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم} [المائدة: 3].
واعتبر أن النهي عن السّكر وقتَ الصلاة دليل على عدم حرمته في غير ذلك الوقت، مع إفاضة بغير إضافة في بقية كلامه، وكما قيل: آفة التعالم الاسترسالُ وها هنا أمور يجب بيانها لإبطال هذه الشبهة.
الرد على الشبهة:
أولًا: لا يخفى على من له أدنى إلمام بالشرع وعلم بمشتهرات المسائل فيه أن إنكار حرمة الخمر يعدّ من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وعليه فالردّ على مثل هذه الشبهة هو لوأدها حتى لا تُترَك؛ لظهور الحقّ في زماننا، فيدَّعي مدَّعٍ بعد هذا أنها قيلت ولم تُرَدّ.
ثانيًا: مما يعلم ضرورة أن القطعية في الحكم تكون بتوارد النصوص ولو كانت ظنية في آحادها؛ فإن تواردها على معنى واحد يفيد القطع بأن هذا المعنى مراد للمتكلّم بلا ريب، فلو قال لك قائل: لا تلمس هذا الثوب، ولا تلبسه، ولا تقربه، ولا تبعه، ولا تشتره، ولا تنتفع به؛ لَتَحَصَّلَ لديك من مجموع هذه النواهي القطعُ بأن المتكلم يريد منعَك من هذا الثوب وتحريمه عليك، فكيف إذا أضاف إلى هذه النواهي تقبيح الثوب، والتهديد عليه بالعقوبة المغلَّظة؟! ومثل هذا وأشد ورد في تحريم الخمر.
ثالثًا: من أغلاط المماري في هذا الحكم إلزامُه للشارع أن يكون تحريمه على حرف واحد، وأن يسرد المحرمات سردًا يمتنع معه الزيادة فيها، وهذا القول يلزم منه عدم تحريم ما هو أشد من هذه المحرمات، وهو القول على الله بغير علم، ونكاح الأمهات، والشرك بالله، والكفر بالرسل؛ مما لم يذكر في الآية التي أحال إليها.
رابعًا: ما استدل به المماري من قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43]، فإنه ذكر معنى صحيحا، وبنى عليه أصلا باطلا، فإن الآية فعلا تدلّ بمفهومها على عدم النهي عن السكر في غير الصلاة؛ لكن هذا الاستدلال يُسلَّم لو كانت الآية هي دليل التحريم، والأمر ليس كذلك، بل الخمر كانت مباحة بما يعرف عند الفقهاء بالبراءة الأصلية كما في قوله تعالى: {وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُون} [النحل: 67]، ففي الحديث قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ»([1]).
ثم تدرجت الشريعة في تحريمها، فقد ورد في السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} الآية [البقرة: 219]، قال: فدُعي عمر فقُرئت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدُعِي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية: {فَهَلْ أَنتُمْ مُنتَهُونَ}، قال عمر انتهينا([2]).
فأنت ترى أن المماري إنما تمسّك بمرحلة من مراحل التحريم ليرد بها ما بعدها مما هو قطعي في معنى التحريم، وهذا طيش علميّ يوجب الحَجر.
خامسًا: تَمَسُّكُ المماري بآية المائدة ليردّ بها الآية الأخرى في التحريم جهلٌ منه بعلوم القرآن وبتواريخ النزول، فتحريم الخمر كان في السنة الثالثة للهجرة على أصح الأقوال أو الثامنة([3])، وآية المائدة من آخر ما نزل من القرآن في العام الحادي عشر من الهجرة النبوية([4]) مما يدل على أن التحريم استقر قبل نزول هذه الآية.
سادسًا: من المعلوم أن الظاهر يُقطع بمعناه إذا تعزز بالإجماع، فقد أجمع من نزل عليهم القرآن ومن جاء بعدهم ممن يحتجّ به من أهل العلم على أن الخمر محرّمة بكلام الله، وبما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه في تحريمها، ومما ورد في تحريمها مما يعلم العربي من لسانه قطعيته في النهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} [المائدة: 90].
وفي الحديث: «لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»([5]).
وعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: هَذَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ([6]).
أقوال العلماء في قطعية المسألة:
من تتبّع الأحاديث في الباب أو الإجماع في الكتب أعياه ذلك، فهو أشهر من الضلال في هذا العصر، وفي تتبعه والتنصيص عليه إضعاف للحكم؛ فاشتهاره في الفنّ يغني عن عزوه، والجهل به يغني عن عزل صاحبه من دائرة الدارسين فضلا عن المتخصصين.
ودونك بعض أقوال العلماء في حكم الخمر، فقد نقل فقهاء المذاهب الإجماع على حرمة الخمر تحريما قطعيا، وذلك عند كلامهم على الأشربة، فيذكرون المختلَف في حكمه منها والمتفق على حرمته، وينصون على حرمة الخمر:
قال أبو الحسين محمد بن أحمد القدوري الحنفي: “الأمة اتفقت على تكفير مستحلِّ الخمر، وأجمعوا على أن مستحلَّ هذه الأشربة لا يكفُر، فدلّ على أن أحدهما غير الآخر؛ لأنهم اتفقوا على تحريم الخمر، واختلفوا في تحريم النبيذ. وموضوع الإجماع غير موضع الخلاف”([7]).
والخرشي من المالكية وكذلك العدوي في حاشيته عليه كلهم يحكون الاتفاق على حرمة الخمر([8]).
والجويني من الشافعية يحكي الاتفاق على حرمة الخمر وأنها قطعية([9])، ومثله زكريا الأنصاري([10]).
وكذلك المحققون من أهل العلم ممن اعتنوا بنقل الإجماع، قال ابن حرم رحمه الله: “وَاتَّفَقُوا أن من شرب نقطة خمر وَهُوَ يعلمهَا خمرًا من عصير الْعِنَب وَقد بلغ ذَلِك حدّ الإسكار وَلم يتب وَلَا طَال الْأَمر وظفر سَاعَة شربهَا وَلم يكن فِي دَار الْحَرْب أن الضَّرْب يجب عَلَيْهِ إذا كَانَ حِين شربه لذَلِك عَاقِلا مُسلما بَالغا غير مكرَه وَلَا سَكرَان، سَكِر أَو لم يسكر”([11]).
وقال ابن عبد البر: “وقد أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحدّ مثل ما في كثيرها، ولا يراعى السكر فيها”([12]).
ولا يخفى أنَّ الحد ثمرة التحريم وسببه.
وإذا علمتَ هذا -أيها المباركُ- فاعلم أن الغرض هو تنبيه اللبيب، وتسجيل موقف إنكار في ظل زحمة الشبهات، حتى لا يأتي على الناس زمان ينكرون حرمته رغم اشتهارها كما أنكروا الرجمَ قبله، فحرمته فَيْصَلٌ في الإسلام، وما من كتاب في الفقه ولا في التفسير إلا ويذكره، ويذكر حدّه، وحكم مستحلّه، وكونه حراما نجسًا لا يُنْتَفَعُ به في بيع ولا شراء ولا دواء، وآية الجهل بفقه الإسلام طلَبُ الدليل على حرمته؛ فحرمتُه أظهرُ من أن تنكَر، ودليلها أشهرُ من أن ينصَّ عليه، فقد وصف في القرآن بأنه قرين الأنصاب والأزلام، وأنه رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابه والابتعاد عنه، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربه فقال: «لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها»([13]).
والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) أخرجه النسائي في الكبرى (5064).
([3]) ينظر: تفسير القرطبي (6/ 285).
([4]) ينظر: تفسير البغوي (3/ 11).
([8]) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي (8/ 108).
([9]) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (17/ 326).
([10]) ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 117).
([11]) مراتب الإجماع (ص: 133).
([13]) أخرجه أحمد (5716)، وأبو داود (3674)، والبيهقي في الكبرى (10778).