الثلاثاء - 24 ربيع الأول 1447 هـ - 16 سبتمبر 2025 م

بين النص والمصلحة، أدلة الطوفي من السنة والرد عليها [الجزء الثالث]

A A

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

أدلة الطوفي من السنة والرد عليها

ذكرنا في المقالين السابقين : العلاقة بين النص والمصلحة ، وحاصلها أن الشرع يراعي مصالح العباد قطعًا ، لكن إذا تُصوِّر تعارض بين النص والمصلحة : فالمقدم هو النص ، لأن أفهام الناس تختلف في اعتبار المصلحة من عدمها ، ودلَّلنا على ذلك ، وذكرنا أن مذهب الطوفي جواز تخصيص النص بالمصلحة ، بل وتقديمها على النص  ، وذكرنا أدلة الطوفي والرد عليها  ، وبقي لنا في هذا المقال ذكر الأدلة التي استدل بها الطوفي من السنة على مذهبه والجواب عنها ..

وذلك في الفقرات التالية :

(1)

قال الطوفي :

” قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها، في قضايا ، منها :معارضة ابن مسعود النص والإجماع بمصلحة الاحتياط للعبادة كما سبق ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام حين فرغ من الأحزاب  : (لا يصلين أحدهم العصر إلا في بني قريظة) فصلى بعضهم قبلها ، وقالوا : لم يُرِد منا ذلك .. وهو شبيه بما ذكرنا .

ومنها قوله ﷺ لعائشة : (لولا أن قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم )وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها فتركه لمصلحة الناس .

ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام ، لمَّا أمرهم بجعل الحج عمرة قالوا : كيف ؟ وقد سمَّينا الحج ، وتوقفوا ، وهو معارضة للنص بالعادة ، وهو شبيه بما نحن فيه .

وكذا يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل ، توقفوا تمسكاً بالعادة ، في أن أحداً لا يحل قبل قضاء المناسك ، حتى غضب ﷺ ، وقال : (ما لي آمر بالشيء فلا يُفعل ) .

ومنها :

ما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي ﷺ بعث أبا بكر ينادي: (من قال :لا إله إلا الله دخل الجنة )فوجده عمر ، فرده وقال “إذاً يتكلوا ” وكذلك رد عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح ، وهو معارضته نص الشرع بالمصلحة”

[ رسالة في رعاية المصلحة 35-36] .

هذه الأدلة الستة هي كل ما استدل به الطوفي من السنة ليدلل على ما ذهب إليه من رعاية المصلحة وتقديمها على النص عند التعارض ،

وليس فيها ولله الحمد  ما يدل على ماذهب إليه ، بل منها ما هو صريح في الرد عليه .

ولبيان هذا سنتناول هذه الأحاديث واحداً واحداً لنُبين دلالته ، ونُبين وجه استدلال الطوفي به ، ونجيب عليه بحول الله وقوته .

(2)

يشير الطوفي في الدليل الأول إلى ما رواه مسلم من حديث شقيقٍ، قال: كنت جالسًا مع عبد الله، وأبي موسى، فقال أبو موسى:”يا أبا عبد الرحمن :أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنع بالصلاة “؟ فقال عبد الله: “لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا” فقال أبو موسى:”فكيف بهذه الآية في سورة المائدة {فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا} “[النساء: 43]فقال عبد الله: “لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد”، فقال أبو موسى لعبد الله: “ألم تسمع قول عمارٍ بعثني رسول الله ﷺ في حاجةٍ فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه )فقال عبد الله :”أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمارٍ”؟

وتتمة الذي حصل بين عمار بن ياسر وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما رواها مسلم من سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، أن رجلًا أتى عمر ، فقال : “إني أجنبت فلم أجد ماءً” ، فقال: “لا تصل”. فقال عمارٌ: “أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سريةٍ فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي ﷺ: (إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك، وكفيك)فقال عمر: “اتق الله يا عمار” قال: “إن شئت لم أحدث به”فقال عمر:”نوليك ما توليت”

بتدبر قليل في السياق المذكور للحديثين السابقين يتضح لك مذهب ابن مسعود والذي فهمه الطوفي على وجه خاطئ ، وبيان ذلك : أن أبا موسى فسر الملامسة في الآية بالجماع ، أما ابن مسعود   ففسرها بمجرد اللمس ، أي :لمس المرأة ، وأنه ناقض للوضوء ، ولذا لم تكن الآية حجة في موطن النزاع لكونها تحتمل القولين جميعاً ،  واستدل ابن مسعود  لقوله ومذهبه بأنه يبعد تفسير الآية بأنها الجماع لأن ذلك مؤد إلى أن يكون الرجل على جنابة ويستثقل الغسل فيعدل إلى التيمم ،  فاستدل أبو موسى بحديث النبي ﷺ لعمار  ، والذي يدل على أن المراد الجنابة ، فاستدل عليه ابن مسعود بأن هذا الحديث لايثبت لأن عمر كان في الواقعة ولا يذكرها .

– إذن فابن مسعود  لا يرد الآية للمصلحة  .

– ثم إن أباموسى الأشعري لم يقر ابن مسعود  على كلامه .

– كذلك فإن فعل عمر رضي الله عنه الذي استدل به ابن مسعود   على رد قول عمار  : لم يكن تكذيبا له ، بل نسيان من أمير المؤمنين  ، وهو في الحقيقة لم يَرُد قولَ عمار ، بل استوثق منه ، فلما قال له عمار  : إن شئت لم أحدث به ، بَيَّن عمر  أنه لم يُرد تكذيبه ، وذلك بقوله ، بل نوليك ما توليت .

– إذن : ليس في مذهب ابن مسعود   رد ما تدل عليه الآية لمجرد مصلحة رآها ، بل هو يستدل لما رآه راجحاً في فهم الآية بأن ذلك موافق للمصلحة ، وهذه طريقة في الاستدلال يتبعها العلماء جميعا إذ بعدما يذكرون الحكم الشرعي : يذكرون المصالح والحِكم التي ظهرت لهم من هذا التشريع ، ولو سقط الدليل الأصلي الذي استدلوا به لسقط كل ما يتبعه من مصالح مستنبطة .

– ثم إن الطوفي قد ذكر في بيان مذهبه أن محله في المعاملات وليس العبادات ، َفهل ما ذكره هنا من قبيل المعاملات أم العبادات ؟! .

(3)

الدليل الثاني فيما ذكره الطوفي هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال : “نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف من الأحزاب : (لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ) ، قال : فتخوف ناس فَوْت الوقت ، فصلوا دون بني قريظة ، وقال الآخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ ، وإن فات الوقت ، قال : فما عنف واحدًا من الفريقين” أخرجه البخاري ٩٤٦

بلفظ : (العصر )بدل ( الظهر ) ، ومسلم ١٧٧٠.

فليس أداء بعض الصحابة الصلاة قبل وصولهم بني قريظة لخوف فوات الوقت : تقديماً للمصلحة على حديث النبي ﷺ ، وليس في الحديث ما يدل على ذلك ، بل ما حصل من الصحابة : أنهم انقسموا في فهم هذا النص من النبي ﷺ إلى فريقين :

الفريق الأول : رأى أن الأمر هنا بالصلاة في بني قريظة ينبغي أن يُفهم كلامُه بحيث لا يعارِض ما أمر به في أحاديث أُخَر بوجوب الصلاة في وقتها ، وعليه فيكون المراد من الحديث الأمر بالمبادرة بالإسراع في الذهاب إلى بني قريظة ، بدلالة أحاديث المواقيت ، فهم عَدَلُوا عن المعنى الظاهر إلى معنى  مؤول  ،بدلالة أحاديث أخرى وهي أحاديث المواقيت ، وفي هذا حمل للنص على معنى لا يخالف ما عليه الأحاديث الأخرى ، وهذا سبيل للأصوليين – في الجمع بين الأحاديث – معروف .

الفريق الثاني : رأى أن أحاديث المواقيت عامة ، وهذا حديث خاص ،وعليه فيقدم الخاص على العام ، ويُحْمَلُ العامُ عليه ، فكما أن أحاديث المواقيت خُصِّصَت بالسفر بالدليل الناصٍّ على جواز الجمع في السفر والمرض ، فكذلك خُصِّصَت في هذه الحالة بالدليل أيضاً .

إذاً فليس هنا تقديماً لمحض مصلحةٍ على النص .

وقد يقول قائلٌ : أليس هذا تخصيص لأحاديث المواقيت .

فنقول نعم : تخصيص بهذا النص من النبي ﷺ كما هو ظاهر ، وليس تخصيصاً بالمصلحة .

ثم إنه عندما يقع التعارض بين الأحاديث ، فإننا نقطع بأن هذا التعارض إنما هو في ذهن المجتهد ، إذ الشريعة خالية من التعارض ، وإنما يطلب الجمع بين الأحاديث دفعا لهذا التعارض الناشئ في ذهن المجتهد ، وعندما يجمع المجتهد بين هذه الأحاديث بوجه من وجوه الجمع المعروفة ، ويكون في وجه الجمع هذا مصلحة متحققة ، لا يصح أن يقال إنه ترجيح للمصلحة على النص ، حاشا وكلا ، بل هو جمع بين الأحاديث المتعارضة ، وهذا الجمع ظهر لنا وجه مصلحته ، وشتان ما بين القولين .

(4)

الدليل الثالث فيما ذكره الطوفي هو الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال لها : ( ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم ؟) فقالت : “يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟”قال : (لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت) البخاري ٢٥٥١وهذا لفظ ، مسلم ١٥٩٩بلفظ قريب  .

هذا الحديث يدل على أن النبي ﷺ ترك فعلاً مشروعاً لأجل مفسدة في ذلك الفعل ، وهذا الحديث يدل على القاعدة المعروفة عند العلماء “درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة “.

قال ابن تيمية :”فترك النبي ﷺ هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح ، وهو حِدثان عهد قريش بالإسلام ، لما في ذلك من التنفير لهم ،فكانت المفسدة راجحة على المصلحة ” الفتاوى الكبرى٢: ٣٥١.  أين في هذا الحديث ترك النص لمصلحة ؟

ولعلنا نزيد الأمر توضيحًا فنقول :كان يسع النبي ﷺ أن يقول :إنه لن يُغَيِّر بنيانَ الكعبة وسيتركه كما هو ،وسيكون هذا تشريعًا في حقنا ، لأنه ﷺ هو المشرع بقوله وبفعله وبتركه – كما في هذا الحديث – ، لكن النبي ﷺ بين العلة من هذا الترك ، وبيان هذه العلة مفيدٌ لنا في أن نعلم أن هذه العلةَ علةٌ معتبرة بنص الشارع ، فكيف يقال إن هذا دليل على تقديم المصلحة على النص ؟! ، وأين هذا النص السابق الذي قُدِّمَت المصلحة عليه ، ولو وُجِد لما كان ذَا دلالة لأن الذي قدَّم المصلحة هو المشرِّع ، فهو نص يدل على أن المصلحة في الترك ، لا أنه تقديم للمصلحة على النص .

ومثل هذا يقال في ترك النبي ﷺ قتل المنافق المستحق للقتل خشية أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه .

(5)

الدليل الرابع فيما ذكره الطوفي هو ما رواه جابر بن عبد الله قال: “أهللنا أصحابَ النبي ﷺ بالحج خالصاً ليس معه شيءٌ غيره، فقدمنا مكة صبحَ رابعةٍ مضت من ذي الحجة، فأمَرَنا النبي ﷺ أن نحل، قال: “أحلوا واجعلوها عمرةً”، فبلغه عنَّا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمساً أَمَرَنا أن نُحِل، نروح إلى منًى، ومذاكيرنا تقطر من المني!.

فقام النبي ﷺ خطيبًا، فقال: (قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبَرُكم وأتقاكم، ولولا الهَدْي لحَلَلْتُ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت”  رواه أبو داود ١٥٦٩،

وللنسائي أيضاً من حديث جابرٍ، قال: “قدمنا مع رسول الله ﷺ لأربعٍ مضين من ذي الحجة، فقال رسول الله ﷺ(أحلوا واجعلوها عمرةً)، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: (يا أيها الناس، أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون)فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهرٍ لبينا بالحج ”  رواه النسائي ٢٩٩٤.

فأين في الحديث ما يساعد الطوفي على ما ذهب إليه ؟

إن الذي في الحديث :أن الصحابة أشكل عليهم عندما أمرهم النبي أن يحللوا من إحرامهم بالحج ، فتريثوا في امتثال الأمر ، وسبب هذا أمران :

الأول : أن النبي ﷺ لم يهل كما أمرهم .

الثاني : أنهم يعلمون أن من أهل بالحج لا يجوز له أن يحلل حتى يؤدي نسكه .

ولذا كان عظيماً عليهم هذا الفعل فترددوا فيه ، حتى بين لهم النبي ﷺ أنه لولا سوقه الهدي لفعل مثل ما فعلوا .

ثم ، هَبْ أن الصحابة عارضوا نص النبي ﷺ بالمصلحة في هذه الواقعة : أفأقرَّهم النبي ﷺ على هذا أم أنكر عليهم ؟

أَوَيسوغ لأحدٍ أن يستدل بفعل صحابي أنكره عليه النبي ﷺ ؟

هذا والله استدلال عجيب ! ، وأعجب منه أن يكون الطوفي هو المُسْتَدِلُ بهذا ! رحمه الله وغفر له .

وقد فعل الطوفي هذا أيضاً في الدليل الخامس الذي ذكره هو مختصرًا ، ولن أطيل ذِكْرَه بنصِّه ، بل تكفي عبارة الطوفي نفسه ، إذ إنها أبلغ ما يَردٌّ عليه ، فهو يقول : “وكذا يوم الحديبية لَمَّا أمرهم بالتحلل ، توقفوا تَمَسُّكاً بالعادة ، في أن أحداً لا يَحِل قبل قضاء المناسك ، حتى غضب ﷺ ، وقال : (ما لي آمر بالشيء فلا يفعل )

أيها القارئ : بالله عليك :

أهذا يصلح دليلاً على جواز معارضة النص بالعادة ؟

أم إنه دليلٌ واضحٌ على أنه لا يجوز أن يعارض النص بالعادة ؟

أما يكفي أن يغضب النبي ﷺ من الفعل ، ويقول هذا الذي قرأت ؟

هذا – والله – استدلالٌ عجيب !

(6)

الدليل الأخير _فيما ذكره الطوفي_ هو ما رواه أبو يعلى في مسنده ، وقد ضعفه بعض أهل الحديث ، وورد في مسند أبي يعلى أيضا ما يعارضه ، لكن القصة بسياق غير الذي يأتي ثابتة عند مسلم ، وقد أشار إليها الطوفي ، وقد رواها مسلم من حديث  أبي هريرة – رضي الله عنه -في حديث طويل وفيه : “فأعطاني رسول الله – ﷺ – نعليه ، وقال: (يا أبا هريرة ، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه ، فبشره بالجنة ) ، فكان أول من لقيت عمر – رضي الله عنه – فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ ، فقلت: هاتان نعلا رسول الله – ﷺ- بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه ، بشرتُه بالجنة، فضرب عمر بيده بين ثديَيَّ، فخررت لاستي ، فقال: ارجع يا أبا هريرة ، فرجعت إلى رسول الله ﷺ فأجهشت  بكاءً، وركبني عمر  فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله ﷺ :(ما لك يا أبا هريرة؟ )، فقلت :”لقيت عمر ، فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربةً خررت لاستي، وقال: ارجع” فقال له رسول الله ﷺ:(يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ )قال :”يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك ، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بَشِّره بالجنة؟”قال :(نعم )قال: “فلا تفعل، فإني أخشى أن يتَّكِل الناس عليها ، فخلهم يعملون “فقال رسول الله ﷺ :(فخلهم)  رواه مسلم 31 .

ففي هذا الحديث أن غاية ما فعله عمر :أنه ردَّه حتى يراجع النبي ﷺ لمصلحة رأها ، وكان الحكم ثابتاً في حقنا بإقرار النبي ﷺ له ، لا بمجرد اعتراض عمر ، إذ قد اعترض عمر في الحديبة أيضاً ، ولم يُقَر على ما فعل ، فليس في الحديث حجة على أنه ترد النصوص بالمصلحة ، وإنما في الحديث حجة على أن الصحابة يعلمون اعتبار الشرع للمصلحة ، وأنهم مأذون لهم أن يجتهدوا بحضرة النبي ﷺ فيعتَبِرَ اجتهادَهم أو يرده .

فغاية ما فعله عمر:أنه أمر أبا هريرة بالانتظار حتى يراجع النبي ﷺ لأجل هذه المصلحة ، وهذه المصلحة لن تعتبر حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ .

إذاً فهذا الحديث دليل على أن أحكام الشرع تراعِي المصلحة ، لكن ليس دليلاً على أن عمر  رد النص الشرعي بالمصلحة .

قال النووي : “قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحمهم الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي ﷺ اعتراضًاً عليه ، ورَدَّاً لأمره ، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم ، فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم ، وأحرى أن لا يتكلوا، وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى ، فلما عرضه على النبي – ﷺ – صوبه فيه ) شرح مسلم ١: ١٠٨.

ولا يعارض هذا : الحديث الذي ذكره الطوفي ، فإنه رغم ضعفه ليس فيه حجة أيضاً ، إذ إن الطوفي لم يذكره بتمامه ، والنص الذي أشار إليه هو ما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث  سليم بن عامرٍ، قال: سمعت أبا بكرٍ، يقول: قال رسول الله ﷺ: «اخرج فناد في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة» . قال : فخرجت فلقيني عمر بن الخطاب، فقال: ما لك أبا بكرٍ؟ فقلت: قال لي رسول الله ﷺ: «اخرج فناد في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة» . قال عمر: ارجع إلى رسول الله ﷺ، فإني أخاف أن يتكلوا عليها، فرجعت إلى رسول الله ﷺ، فقال: «ما ردك؟» فأخبرته بقول عمر، فقال: «صدق»

فظاهر أن هذا الحديث لا يخرج عن الحديث الذي سبق ذكره .

(7)

أطلت عليك أيها القارئ الكريم ! ، ولعلك تعود باللائمة على الطوفي ! ، فهو الذي أحوجنا إلى هذه الإطالة ! ، وقد ذكرت لك نص ما كتبه هو ، ثم ذكرت لك الأحاديث بتمامها لأبين لك كيف أن اختصار الأحاديث يوقع في كثير من الخلل ، وربما لا تتبين وجه دلالتها ، بل قد يستدل بها على عكس ما تدل عليه !

وأيضاً : لأن كثيرا من المعاصرين ممن يتحللون من رقبة النصوص يستدلون بهذه الوقائع التي ذكرها الطوفي ، فكان لا بد من استيفائها بالذكر .

هذا على الرغم من أن غاية مذهب الطوفي – كما ذكر هو –  إنما في تعارض النص – في باب المعاملات – مع المصلحة من كل وجه ، وليس مذهبه رد النصوص بالكلية وتقديم العقل عليها ، أو البحث عن مسوغ في الشرع لإقرار ما عليه الناس من منكر وباطل بدعوى المصلحة أو التيسير ، فهذا انخلاع من الدين وتفريط في التمسك به ، وهو غير ما نحن بصدده من النقاش والرد ، والله أسأل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين .

إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

وصفُ القرآنِ بالقدم عند الحنابلة.. قراءة تحليلية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة https://salafcenter.org/wp-content/uploads/2025/09/وصف-القرآن-بالقدم-عند-الحنابلة.-قراءة-تحليلية.pdf مقدمة: يُعدّ مصطلح (القِدَم) من أكثر الألفاظ التي أثارت جدلًا بين المتكلمين والفلاسفة من جهة، وبين طوائف من أهل الحديث والحنابلة من جهة أخرى، لا سيما عند الحديث عن كلام الله تعالى، وكون القرآن غير مخلوق. وقد أطلق بعض متأخري الحنابلة -في سياق الرد على المعتزلة والجهمية- وصف […]

التطبيقات الخاطئة لنصوص الشريعة وأثرها على قضايا الاعتقاد

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: من الأمور المقرَّرة عند أهل العلم أنه ليس كل ما يُعلم يقال، والعامة إنما يُدعون للأمور الواضحة من الكتاب والسنة، بخلاف دقائق المسائل، سواء أكانت من المسائل الخبرية، أم من المسائل العملية، وما يسع الناس جهله ولا يكلفون بعلمه أمر نسبيٌّ يختلف باختلاف الناس، وهو في دائرة العامة […]

الصحابة في كتاب (الروض الأنف) لأبي القاسم السهيلي الأندلسي (581هـ) -وصف وتحليل-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: يحرص مركز سلف للبحوث والدراسات على توفية “السلف” من الصحابة ومنِ اتبعهم بإحسان في القرون الأولى حقَّهم من الدراسات والأبحاث الجادة والعميقة الهادفة، وينال الصحابةَ من ذلك حظٌّ يناسب مقامهم وقدرهم، ومن ذلك هذه الورقة العلمية المتعلقة بالصحابة في (الروض الأنف) لأبي القاسم السهيلي الأندلسي رحمه الله، ولهذه […]

معنى الكرسي ورد الشبهات حوله

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: يُعَدُّ كرسيُّ الله تعالى من القضايا العقدية العظيمة التي ورد ذكرُها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نال اهتمام العلماء والمفسرين نظرًا لما يترتب عليه من دلالات تتعلّق بجلال الله سبحانه وكمال صفاته. فقد جاء ذكره في قوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} […]

لماذا لا يُبيح الإسلامُ تعدُّد الأزواج كما يُبيح تعدُّد الزوجات؟

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إنَّ النِّكَاحَ فِي الجاهلية كان على أربع أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرجل إلى الرجل وليته أوابنته، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ ‌فَاسْتَبْضِعِي ‌مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي […]

مركزية السنة النبوية في دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ الدعوةَ الإصلاحية السلفيَّة الحديثة ترتكِز على عدّة أسُس بُنيت عليها، ومن أبرز هذه الأسُس السنةُ النبوية التي كانت هدفًا ووسيلة في آنٍ واحد، حيث إن دعوةَ الإصلاح تهدف إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف من التزام الهدي النبوي من جهة، وإلى تقرير أن السنة النبوية الصحيحة […]

الحكم على عقيدة الأشاعرة بالفساد هل يلزم منه التكفير؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: لا شك أن الحكم على الناس فيما اختلفوا فيه يُعَدّ من الأمور العظيمة التي يتهيَّبها أهل الديانة ويحذرها أهل المروءة؛ لما في ذلك من تتبع الزلات، والخوض أحيانا في أمور لا تعني الإنسانَ، وويل ثم ويل لمن خاض في ذلك وهو لا يقصد صيانة دين، ولا تعليم شرع، […]

ترجمة الشيخ شرف الشريف (1361-1447هـ)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة ترجمة الشيخ شرف الشريف([1]) اسمه ونسبه:    هو شرف بن علي بن سلطان بن جعفر بن سلطان العبدلي الشريف. يتَّصل نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. نشأته ودراسته وشيوخه: ولد رحمه الله عام 1361هـ في محافظة تربة في العلاوة، وقد بدأ تعليمه الأوّلي في مدرسة […]

وهم التعارض بين آيات القرآن وعلم الكَونِيّات

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: يمتاز التصوُّرُ الإسلامي بقدرته الفريدة على الجمع بين مصادر المعرفة المختلفة: الحسّ، العقل، والخبر الصادق، دون أن يجعل أحدها في تعارض مع الآخر. فالوحي مصدر هداية، والعقل أداة فهم، والحسّ مدخل المعرفة، والتجربة طريق التحقُّق. وكل هذه المسالك تتكامل في المنهج الإسلامي، دون تصادم أو تعارض؛ لأنها جميعًا […]

لا يفتي أهلُ الدثور لأهل الثغور -تحليل ودراسة-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في خِضَم الأحداث المتتالية والمؤلمة التي تمرُّ بها أمة الإسلام، وكان لها أثر ظاهر على استقرارها، ومسَّت جوانبَ أساسيّة من أمنها وأمانها في حياتها، برزت حقيقةٌ شرعيّة بحاجة لدراسة وتمييز، ورغم قيام العلماء من فجر الإسلام بواجبهم الشرعيّ في البيان وعدم الكتمان، إلا أنَّ ارتباطَ هذه الحقيقة بأحداث […]

مؤلفات مطبوعة في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما (عرض ووصف)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: “السيد الحليم“، هكذا وُصف الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد كان سيِّدًا في المسلمين، حليمًا ذكيًّا ثقِفًا، يحسن إيراد الأمور وتصديرها، جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبًا من كتاب الوحي القرآني؛ لأمانته وفقهه، وقد صح في فضله أحاديث، ومهما وقع منه ومن معه […]

جواب الاعتراضات على القدر المشترك (الجزء الأول)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: كنا كتبنا ورقةً علمية بمركز سلف للبحوث والدراسات حول مفهوم القدر المشترك، ووضّحناه وقربناه للعامة، وبقِيَت اعتراضات يوردها بعضهم عليه، وقد تُلبس على العامة دينَهم، وهذه الاعتراضات مثاراتُ الغلط فيها أكثرُ من أن تحصى، وأوسعُ من أن تحصَر، وبعضها ناتج عن عُجمة في اللسان، وبعضها أنشأه أصحابه على […]

ترجمة الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس (1349-1447هـ / 1931-2025م)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الأرض تحيا إذا ما عاش عالمُها *** متى يمت عالمٌ منها يمُت طرَف كالأرض تحيا إذا ما الغيثُ حلّ بها *** وإن أبى عاد في أكنافها التلَف قال العلامةُ ابن القيم رحمه الله: “إن الإحـاطـة بـتراجم أعـيـان الأمـة مطلوبـة، ولـذوي الـمعـارف مـحبوبـة، فـفـي مـدارسـة أخـبـارهم شـفـاء للعليل، وفي مطالعة […]

‏‏ترجمة الشَّيخ محمد بن سليمان العُلَيِّط (1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشَّيخ أبو عمر محمد بن سليمان بن عبد الكريم بن حمد العُلَيِّط. ويبدو أن اشتقاق اسم الأسرة (العُلَيِّط) من أعلاط الإبل، وهي من أعرق الأسر القصيمية الثريَّة وتحديدا في مدينة بريدة، والتي خرج من رَحِمها الشيخ العابد الزاهد الوَرِع التقيّ محمد العُلَيِّط([2]). مولده: كان مسقط رأسه […]

الأوراد الصوفية المشتهرة في الميزان

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ الذكرَ من أعظم العبادات القلبية واللفظية التي شرعها الله لعباده، ورتَّب عليها الأجور العظيمة، كما قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152]، وقال سبحانه: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]. وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الأذكار الشرعية، وعلَّمها أصحابَه، وكان يرشِدهم إلى أذكار الصباح […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017