بين النص والمصلحة، أدلة الطوفي من السنة والرد عليها [الجزء الثالث]
#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات
أدلة الطوفي من السنة والرد عليها
ذكرنا في المقالين السابقين : العلاقة بين النص والمصلحة ، وحاصلها أن الشرع يراعي مصالح العباد قطعًا ، لكن إذا تُصوِّر تعارض بين النص والمصلحة : فالمقدم هو النص ، لأن أفهام الناس تختلف في اعتبار المصلحة من عدمها ، ودلَّلنا على ذلك ، وذكرنا أن مذهب الطوفي جواز تخصيص النص بالمصلحة ، بل وتقديمها على النص ، وذكرنا أدلة الطوفي والرد عليها ، وبقي لنا في هذا المقال ذكر الأدلة التي استدل بها الطوفي من السنة على مذهبه والجواب عنها ..
وذلك في الفقرات التالية :
(1)
قال الطوفي :
” قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها، في قضايا ، منها :معارضة ابن مسعود النص والإجماع بمصلحة الاحتياط للعبادة كما سبق ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام حين فرغ من الأحزاب : (لا يصلين أحدهم العصر إلا في بني قريظة) فصلى بعضهم قبلها ، وقالوا : لم يُرِد منا ذلك .. وهو شبيه بما ذكرنا .
ومنها قوله ﷺ لعائشة : (لولا أن قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم )وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها فتركه لمصلحة الناس .
ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام ، لمَّا أمرهم بجعل الحج عمرة قالوا : كيف ؟ وقد سمَّينا الحج ، وتوقفوا ، وهو معارضة للنص بالعادة ، وهو شبيه بما نحن فيه .
وكذا يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل ، توقفوا تمسكاً بالعادة ، في أن أحداً لا يحل قبل قضاء المناسك ، حتى غضب ﷺ ، وقال : (ما لي آمر بالشيء فلا يُفعل ) .
ومنها :
ما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي ﷺ بعث أبا بكر ينادي: (من قال :لا إله إلا الله دخل الجنة )فوجده عمر ، فرده وقال “إذاً يتكلوا ” وكذلك رد عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح ، وهو معارضته نص الشرع بالمصلحة”
[ رسالة في رعاية المصلحة 35-36] .
هذه الأدلة الستة هي كل ما استدل به الطوفي من السنة ليدلل على ما ذهب إليه من رعاية المصلحة وتقديمها على النص عند التعارض ،
وليس فيها ولله الحمد ما يدل على ماذهب إليه ، بل منها ما هو صريح في الرد عليه .
ولبيان هذا سنتناول هذه الأحاديث واحداً واحداً لنُبين دلالته ، ونُبين وجه استدلال الطوفي به ، ونجيب عليه بحول الله وقوته .
(2)
يشير الطوفي في الدليل الأول إلى ما رواه مسلم من حديث شقيقٍ، قال: كنت جالسًا مع عبد الله، وأبي موسى، فقال أبو موسى:”يا أبا عبد الرحمن :أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنع بالصلاة “؟ فقال عبد الله: “لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا” فقال أبو موسى:”فكيف بهذه الآية في سورة المائدة {فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا} “[النساء: 43]فقال عبد الله: “لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد”، فقال أبو موسى لعبد الله: “ألم تسمع قول عمارٍ بعثني رسول الله ﷺ في حاجةٍ فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه )فقال عبد الله :”أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمارٍ”؟
وتتمة الذي حصل بين عمار بن ياسر وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما رواها مسلم من سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، أن رجلًا أتى عمر ، فقال : “إني أجنبت فلم أجد ماءً” ، فقال: “لا تصل”. فقال عمارٌ: “أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سريةٍ فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي ﷺ: (إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك، وكفيك)فقال عمر: “اتق الله يا عمار” قال: “إن شئت لم أحدث به”فقال عمر:”نوليك ما توليت”
بتدبر قليل في السياق المذكور للحديثين السابقين يتضح لك مذهب ابن مسعود والذي فهمه الطوفي على وجه خاطئ ، وبيان ذلك : أن أبا موسى فسر الملامسة في الآية بالجماع ، أما ابن مسعود ففسرها بمجرد اللمس ، أي :لمس المرأة ، وأنه ناقض للوضوء ، ولذا لم تكن الآية حجة في موطن النزاع لكونها تحتمل القولين جميعاً ، واستدل ابن مسعود لقوله ومذهبه بأنه يبعد تفسير الآية بأنها الجماع لأن ذلك مؤد إلى أن يكون الرجل على جنابة ويستثقل الغسل فيعدل إلى التيمم ، فاستدل أبو موسى بحديث النبي ﷺ لعمار ، والذي يدل على أن المراد الجنابة ، فاستدل عليه ابن مسعود بأن هذا الحديث لايثبت لأن عمر كان في الواقعة ولا يذكرها .
– إذن فابن مسعود لا يرد الآية للمصلحة .
– ثم إن أباموسى الأشعري لم يقر ابن مسعود على كلامه .
– كذلك فإن فعل عمر رضي الله عنه الذي استدل به ابن مسعود على رد قول عمار : لم يكن تكذيبا له ، بل نسيان من أمير المؤمنين ، وهو في الحقيقة لم يَرُد قولَ عمار ، بل استوثق منه ، فلما قال له عمار : إن شئت لم أحدث به ، بَيَّن عمر أنه لم يُرد تكذيبه ، وذلك بقوله ، بل نوليك ما توليت .
– إذن : ليس في مذهب ابن مسعود رد ما تدل عليه الآية لمجرد مصلحة رآها ، بل هو يستدل لما رآه راجحاً في فهم الآية بأن ذلك موافق للمصلحة ، وهذه طريقة في الاستدلال يتبعها العلماء جميعا إذ بعدما يذكرون الحكم الشرعي : يذكرون المصالح والحِكم التي ظهرت لهم من هذا التشريع ، ولو سقط الدليل الأصلي الذي استدلوا به لسقط كل ما يتبعه من مصالح مستنبطة .
– ثم إن الطوفي قد ذكر في بيان مذهبه أن محله في المعاملات وليس العبادات ، َفهل ما ذكره هنا من قبيل المعاملات أم العبادات ؟! .
(3)
الدليل الثاني فيما ذكره الطوفي هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال : “نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف من الأحزاب : (لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ) ، قال : فتخوف ناس فَوْت الوقت ، فصلوا دون بني قريظة ، وقال الآخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ ، وإن فات الوقت ، قال : فما عنف واحدًا من الفريقين” أخرجه البخاري ٩٤٦
بلفظ : (العصر )بدل ( الظهر ) ، ومسلم ١٧٧٠.
فليس أداء بعض الصحابة الصلاة قبل وصولهم بني قريظة لخوف فوات الوقت : تقديماً للمصلحة على حديث النبي ﷺ ، وليس في الحديث ما يدل على ذلك ، بل ما حصل من الصحابة : أنهم انقسموا في فهم هذا النص من النبي ﷺ إلى فريقين :
الفريق الأول : رأى أن الأمر هنا بالصلاة في بني قريظة ينبغي أن يُفهم كلامُه بحيث لا يعارِض ما أمر به في أحاديث أُخَر بوجوب الصلاة في وقتها ، وعليه فيكون المراد من الحديث الأمر بالمبادرة بالإسراع في الذهاب إلى بني قريظة ، بدلالة أحاديث المواقيت ، فهم عَدَلُوا عن المعنى الظاهر إلى معنى مؤول ،بدلالة أحاديث أخرى وهي أحاديث المواقيت ، وفي هذا حمل للنص على معنى لا يخالف ما عليه الأحاديث الأخرى ، وهذا سبيل للأصوليين – في الجمع بين الأحاديث – معروف .
الفريق الثاني : رأى أن أحاديث المواقيت عامة ، وهذا حديث خاص ،وعليه فيقدم الخاص على العام ، ويُحْمَلُ العامُ عليه ، فكما أن أحاديث المواقيت خُصِّصَت بالسفر بالدليل الناصٍّ على جواز الجمع في السفر والمرض ، فكذلك خُصِّصَت في هذه الحالة بالدليل أيضاً .
إذاً فليس هنا تقديماً لمحض مصلحةٍ على النص .
وقد يقول قائلٌ : أليس هذا تخصيص لأحاديث المواقيت .
فنقول نعم : تخصيص بهذا النص من النبي ﷺ كما هو ظاهر ، وليس تخصيصاً بالمصلحة .
ثم إنه عندما يقع التعارض بين الأحاديث ، فإننا نقطع بأن هذا التعارض إنما هو في ذهن المجتهد ، إذ الشريعة خالية من التعارض ، وإنما يطلب الجمع بين الأحاديث دفعا لهذا التعارض الناشئ في ذهن المجتهد ، وعندما يجمع المجتهد بين هذه الأحاديث بوجه من وجوه الجمع المعروفة ، ويكون في وجه الجمع هذا مصلحة متحققة ، لا يصح أن يقال إنه ترجيح للمصلحة على النص ، حاشا وكلا ، بل هو جمع بين الأحاديث المتعارضة ، وهذا الجمع ظهر لنا وجه مصلحته ، وشتان ما بين القولين .
(4)
الدليل الثالث فيما ذكره الطوفي هو الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال لها : ( ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم ؟) فقالت : “يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟”قال : (لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت) البخاري ٢٥٥١وهذا لفظ ، مسلم ١٥٩٩بلفظ قريب .
هذا الحديث يدل على أن النبي ﷺ ترك فعلاً مشروعاً لأجل مفسدة في ذلك الفعل ، وهذا الحديث يدل على القاعدة المعروفة عند العلماء “درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة “.
قال ابن تيمية :”فترك النبي ﷺ هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح ، وهو حِدثان عهد قريش بالإسلام ، لما في ذلك من التنفير لهم ،فكانت المفسدة راجحة على المصلحة ” الفتاوى الكبرى٢: ٣٥١. أين في هذا الحديث ترك النص لمصلحة ؟
ولعلنا نزيد الأمر توضيحًا فنقول :كان يسع النبي ﷺ أن يقول :إنه لن يُغَيِّر بنيانَ الكعبة وسيتركه كما هو ،وسيكون هذا تشريعًا في حقنا ، لأنه ﷺ هو المشرع بقوله وبفعله وبتركه – كما في هذا الحديث – ، لكن النبي ﷺ بين العلة من هذا الترك ، وبيان هذه العلة مفيدٌ لنا في أن نعلم أن هذه العلةَ علةٌ معتبرة بنص الشارع ، فكيف يقال إن هذا دليل على تقديم المصلحة على النص ؟! ، وأين هذا النص السابق الذي قُدِّمَت المصلحة عليه ، ولو وُجِد لما كان ذَا دلالة لأن الذي قدَّم المصلحة هو المشرِّع ، فهو نص يدل على أن المصلحة في الترك ، لا أنه تقديم للمصلحة على النص .
ومثل هذا يقال في ترك النبي ﷺ قتل المنافق المستحق للقتل خشية أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه .
(5)
الدليل الرابع فيما ذكره الطوفي هو ما رواه جابر بن عبد الله قال: “أهللنا أصحابَ النبي ﷺ بالحج خالصاً ليس معه شيءٌ غيره، فقدمنا مكة صبحَ رابعةٍ مضت من ذي الحجة، فأمَرَنا النبي ﷺ أن نحل، قال: “أحلوا واجعلوها عمرةً”، فبلغه عنَّا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمساً أَمَرَنا أن نُحِل، نروح إلى منًى، ومذاكيرنا تقطر من المني!.
فقام النبي ﷺ خطيبًا، فقال: (قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبَرُكم وأتقاكم، ولولا الهَدْي لحَلَلْتُ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت” رواه أبو داود ١٥٦٩،
وللنسائي أيضاً من حديث جابرٍ، قال: “قدمنا مع رسول الله ﷺ لأربعٍ مضين من ذي الحجة، فقال رسول الله ﷺ(أحلوا واجعلوها عمرةً)، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: (يا أيها الناس، أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون)فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهرٍ لبينا بالحج ” رواه النسائي ٢٩٩٤.
فأين في الحديث ما يساعد الطوفي على ما ذهب إليه ؟
إن الذي في الحديث :أن الصحابة أشكل عليهم عندما أمرهم النبي أن يحللوا من إحرامهم بالحج ، فتريثوا في امتثال الأمر ، وسبب هذا أمران :
الأول : أن النبي ﷺ لم يهل كما أمرهم .
الثاني : أنهم يعلمون أن من أهل بالحج لا يجوز له أن يحلل حتى يؤدي نسكه .
ولذا كان عظيماً عليهم هذا الفعل فترددوا فيه ، حتى بين لهم النبي ﷺ أنه لولا سوقه الهدي لفعل مثل ما فعلوا .
ثم ، هَبْ أن الصحابة عارضوا نص النبي ﷺ بالمصلحة في هذه الواقعة : أفأقرَّهم النبي ﷺ على هذا أم أنكر عليهم ؟
أَوَيسوغ لأحدٍ أن يستدل بفعل صحابي أنكره عليه النبي ﷺ ؟
هذا والله استدلال عجيب ! ، وأعجب منه أن يكون الطوفي هو المُسْتَدِلُ بهذا ! رحمه الله وغفر له .
وقد فعل الطوفي هذا أيضاً في الدليل الخامس الذي ذكره هو مختصرًا ، ولن أطيل ذِكْرَه بنصِّه ، بل تكفي عبارة الطوفي نفسه ، إذ إنها أبلغ ما يَردٌّ عليه ، فهو يقول : “وكذا يوم الحديبية لَمَّا أمرهم بالتحلل ، توقفوا تَمَسُّكاً بالعادة ، في أن أحداً لا يَحِل قبل قضاء المناسك ، حتى غضب ﷺ ، وقال : (ما لي آمر بالشيء فلا يفعل )
أيها القارئ : بالله عليك :
أهذا يصلح دليلاً على جواز معارضة النص بالعادة ؟
أم إنه دليلٌ واضحٌ على أنه لا يجوز أن يعارض النص بالعادة ؟
أما يكفي أن يغضب النبي ﷺ من الفعل ، ويقول هذا الذي قرأت ؟
هذا – والله – استدلالٌ عجيب !
(6)
الدليل الأخير _فيما ذكره الطوفي_ هو ما رواه أبو يعلى في مسنده ، وقد ضعفه بعض أهل الحديث ، وورد في مسند أبي يعلى أيضا ما يعارضه ، لكن القصة بسياق غير الذي يأتي ثابتة عند مسلم ، وقد أشار إليها الطوفي ، وقد رواها مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -في حديث طويل وفيه : “فأعطاني رسول الله – ﷺ – نعليه ، وقال: (يا أبا هريرة ، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه ، فبشره بالجنة ) ، فكان أول من لقيت عمر – رضي الله عنه – فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ ، فقلت: هاتان نعلا رسول الله – ﷺ- بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه ، بشرتُه بالجنة، فضرب عمر بيده بين ثديَيَّ، فخررت لاستي ، فقال: ارجع يا أبا هريرة ، فرجعت إلى رسول الله ﷺ فأجهشت بكاءً، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله ﷺ :(ما لك يا أبا هريرة؟ )، فقلت :”لقيت عمر ، فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربةً خررت لاستي، وقال: ارجع” فقال له رسول الله ﷺ:(يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ )قال :”يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك ، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بَشِّره بالجنة؟”قال :(نعم )قال: “فلا تفعل، فإني أخشى أن يتَّكِل الناس عليها ، فخلهم يعملون “فقال رسول الله ﷺ :(فخلهم) رواه مسلم 31 .
ففي هذا الحديث أن غاية ما فعله عمر :أنه ردَّه حتى يراجع النبي ﷺ لمصلحة رأها ، وكان الحكم ثابتاً في حقنا بإقرار النبي ﷺ له ، لا بمجرد اعتراض عمر ، إذ قد اعترض عمر في الحديبة أيضاً ، ولم يُقَر على ما فعل ، فليس في الحديث حجة على أنه ترد النصوص بالمصلحة ، وإنما في الحديث حجة على أن الصحابة يعلمون اعتبار الشرع للمصلحة ، وأنهم مأذون لهم أن يجتهدوا بحضرة النبي ﷺ فيعتَبِرَ اجتهادَهم أو يرده .
فغاية ما فعله عمر:أنه أمر أبا هريرة بالانتظار حتى يراجع النبي ﷺ لأجل هذه المصلحة ، وهذه المصلحة لن تعتبر حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ .
إذاً فهذا الحديث دليل على أن أحكام الشرع تراعِي المصلحة ، لكن ليس دليلاً على أن عمر رد النص الشرعي بالمصلحة .
قال النووي : “قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحمهم الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي ﷺ اعتراضًاً عليه ، ورَدَّاً لأمره ، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم ، فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم ، وأحرى أن لا يتكلوا، وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى ، فلما عرضه على النبي – ﷺ – صوبه فيه ) شرح مسلم ١: ١٠٨.
ولا يعارض هذا : الحديث الذي ذكره الطوفي ، فإنه رغم ضعفه ليس فيه حجة أيضاً ، إذ إن الطوفي لم يذكره بتمامه ، والنص الذي أشار إليه هو ما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث سليم بن عامرٍ، قال: سمعت أبا بكرٍ، يقول: قال رسول الله ﷺ: «اخرج فناد في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة» . قال : فخرجت فلقيني عمر بن الخطاب، فقال: ما لك أبا بكرٍ؟ فقلت: قال لي رسول الله ﷺ: «اخرج فناد في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة» . قال عمر: ارجع إلى رسول الله ﷺ، فإني أخاف أن يتكلوا عليها، فرجعت إلى رسول الله ﷺ، فقال: «ما ردك؟» فأخبرته بقول عمر، فقال: «صدق»
فظاهر أن هذا الحديث لا يخرج عن الحديث الذي سبق ذكره .
(7)
أطلت عليك أيها القارئ الكريم ! ، ولعلك تعود باللائمة على الطوفي ! ، فهو الذي أحوجنا إلى هذه الإطالة ! ، وقد ذكرت لك نص ما كتبه هو ، ثم ذكرت لك الأحاديث بتمامها لأبين لك كيف أن اختصار الأحاديث يوقع في كثير من الخلل ، وربما لا تتبين وجه دلالتها ، بل قد يستدل بها على عكس ما تدل عليه !
وأيضاً : لأن كثيرا من المعاصرين ممن يتحللون من رقبة النصوص يستدلون بهذه الوقائع التي ذكرها الطوفي ، فكان لا بد من استيفائها بالذكر .
هذا على الرغم من أن غاية مذهب الطوفي – كما ذكر هو – إنما في تعارض النص – في باب المعاملات – مع المصلحة من كل وجه ، وليس مذهبه رد النصوص بالكلية وتقديم العقل عليها ، أو البحث عن مسوغ في الشرع لإقرار ما عليه الناس من منكر وباطل بدعوى المصلحة أو التيسير ، فهذا انخلاع من الدين وتفريط في التمسك به ، وهو غير ما نحن بصدده من النقاش والرد ، والله أسأل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين .
إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]