وجوب التمسك بظواهر النصوص في العقيدة
#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات
أكثَرَ أهلُ الكلام من الحديث عن العلاقة بين ما أسموه الظواهر النقلية والقواطع العقلية، ونتَج عن هذه القسمة عموم القول بردّ النصوص؛ إما بالتأويل، أو التفويض، ونظراً لجناية هذا القول على نصوص الوحي عموما وعلى اطراحه لمقاصد الشريعة في الإفهام خصوصاً؛ لزم علينا تبيين هذه الإشكالات، وأن الاعتراض على الظواهر غير مسموع، وذلك ما سنحاول في هذا المقال توضيحه، مع التنبيه على أجوبة الاعتراضات عليه.
تعريف الظاهر ومجالاته:
الظاهر من الظهور وهو العلن، وأما في الاصطلاح فقد عرفه صاحب المراقي قصيدة بقوله:
نص إذا أفاد ما لا يَحتمل غيرا
وظاهر إن الغير احتُمل[1].
أن النص هو ما احتمل معنى واحدا فقط كأسماء العدد {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة} [البقرة 196]. ويسمى ظاهراً، إن احتمل احتمالاً آخر مرجوحاً[2]؛ فاللفظ متى ترجح فيه احتمال من الاحتمالات قلّت هذه الاحتمالات أو كثرت؛ سُمي ذلك اللفظ ظاهرا بالنسبة لذلك المعنى، كالعموم بالنسبة إلى الاستغراق، فإن اللفظ ظاهر فيه، دون الخصوص وكذلك كل لفظ ظاهر في حقيقته دون مجازاته”[3]. والناظر في كلام جل الأصوليين يجد إجماعهم على أن دلالة الظاهر ظنية “لأنه استعمل في أظهر معنييه”[4]، والأصل فيه أن يتمسك بمعناه، حتى يأتي دليل يصرفه عن ظاهره. وعند اللجوء إلى المعنى المرجوح بدليل؛ يسمى النص ظاهرا بالدليل. والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه، وكذلك الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا عند القرينة.
وألفاظ الشارع محمولة على الاصطلاح الشرعي، إن كانت المسألة شرعية، وإن كانت عرفية فهي محمولة على العرف، وإن كانت لغوية فينبغي حملها على الحقيقة اللغوية، ولا يجب البحث عن المجاز، قال قصيدةفي المراقي:
واللفظ محمول على الشرعي
إن لم يكن فمطلق العرفي
فاللغوي على الجلِي ولم يجب
بحث عن المجاز في الذي انتُخب
كذاك ما قابل ذا اعتلال
من التأصل والاستقلال
ومن تأسس عموم وبقا
الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى
كذاك ترتيب لإيجاب العمل
بما له الرجحان مما يُحتمل
وإن يجي الدليل للخلاف
فقَدِّمنَّه بلا خلاف[5]
يعنى أن هذه الأمور المذكورة في هذه الأبيات تقدم على مقابلاتها كما قدم الشرعي، ثم العرفي، فإنه يقدم التأصّل على مقابله الذي هو الزيادة، فقوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَد} [البلد: 1]. قيل فيها: إن لا زائدة وقيل: نافية فيقدم التأصل على الزيادة.
والاستقلال يقدم على مقابله وهو الإضمار، مثاله قوله تعالى :{أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}[المائدة35]. قال الشافعي: يقتلون إن قتلوا، وقال مالك: الأصل عدم الإضمار وهو أولى.
والتأسيس يقدم على مقابله وهو التوكيد كما في قوله:{فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}[الرحمن13] فإن تكرارها مؤسس لا مؤكد. والعموم فإنه يقدم على مقابله الذي هو التخصيص. والبقاء يقدم على مقابله الذي هو النسخ. والإفراد يقدم على مقابله الذي هو الاشتراك. والإطلاق يقدم على مقابله الذي هو التقييد. والترتيب يقدم على مقابله الذي هو التقديم والتأخير.
وهذه الأمور كلها باستثناء النسخ تستوي فيها العقائد والأحكام، فالأصل هو التمسك بالظاهر فيها حتى يأتي دليل صارف عنه، فإن وجد صار إليه المكلف، وهذا ما عناه بقوله: وإن يجي الدليل للخلاف الخ.
وبعد هذا نصل إلى المراد، وهو تحديد المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية، خصوصاً النصوص العقدية منها، وفي هذا نقول: إن الواجب إجراء هذه النصوص على ظاهرها؛ وذلك للأمور التالية:
أن لسان العرب وهو المترجم عن مقاصد الشرع، يندر فيه النص لأن النص لا يكون نصاً إلا إذا سلم من الاحتمالات، وهذا نادر، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة به، وبسبب ما في هذا النص من احتمالات؛ لا يكون نصا كما هو اصطلاح المتأخرين، فلم يبق إلا الظاهر، والمجمل؛ فالمجمل الشأن فيه طلب البيان، أو التوقف، والظاهر هو المعتمد.
1- لو جاز الاعتراض على الظاهر لم يبق للشريعة دليل؛ لورود الاحتمالات وإن ضعفت.
2- لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب، ولا لإرسال الرسل فائدة، إذ يلزم ألا تقوم على الخلائق حجة بالأوامر والنواهي؛ لأنها في أكثرها ليست نصوصا، بل هي محتملة لبعض الاحتمالات.
3- اعتبار الاحتمال يؤدى إلى انخرام العادات وانعدام الثقة بها، وفتح باب السفسطة، لأن جل الأمور مبنية على الغالب لا على القطع، ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد؛ شُدد على أصحاب البقرة، إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن إليه حاجة مع ظهور المعنى، فتبين أن ترك الظاهر أصل في الميل عن الصراط المستقيم[6].
ولذا أكد العلماء من السلف والخلف – رحمهم الله – على أهمية اعتماد ظواهر الكتاب والسنة في الاستدلال، وعدم العدول عنها لمجرد الاحتمال، قال الشافعي رحمه الله: “القرآن عربي…والأحكام فيه على ظاهرها، وعمومها ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن، ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة فلو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهر إلى معنى باطن يحتمله، كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد، لأنها على ظاهرها وعمومها”[7].
كما قال الخطيب: “ويجب أن يحمل حديث رسول الله على عمومه وظاهره، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد غير ذلك، فيعدل إلى ما دل الدليل عليه”[8].
وقال ابن القيم: “الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا به، ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه”[9].
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:” والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر، وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح، وعلى هذا كل من تكلم في الأصول. فتنفير الناس وإبعادهم عن كتاب الله وسنة رسوله بدعوى أن الأخذ بظواهرهما من أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى، وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذر ويتباعد منها كل التباعد ويتجنب أسبابها كل الاجتناب، فيلزم على هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي”[10].
وإذا ما تأملنا نصوص الوحي، وجدناها تحتج على أمة الدعوة بظواهر النصوص، ومن هذا:
المثال الأول: احتجاج القرآن على الكفار بالعمومات العقلية، والعمومات المتفق عليها، فقال سبحانه: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُون} [الزخرف 87]. فاستدل عليهم بإقرارهم بأن عموم الخلق لله، فكيف يدعى شريك معه.
المثال الثاني: قوله سبحانه: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) [سورة المؤمنون]؛ فاحتج عليهم بإقرارهم أن ذلك لله في العموم، فجعلهم إذا أقروا بالربوبية لله في الخلق فدعواهم الخصوص مسحورين فيه لا عقلاء.
المثال الثالث: قوله سبحانه وتعالى: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [الزمر 6]. فإقرارهم بعموم الملك لله دليل عليهم في وجوب عبادته؛ وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه، كالإقرار بعمومه وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول، ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليه، لكن الأمر على خلاف ذلك فدل على أنه ليس مما يعترض عليه”[11].
ويتبين مما سبق أن الواجب حمل النصوص على ظاهرها في العقيدة والأحكام، دون تحريف لها، وقد دلت نصوص السمع وبديهيات العقل على ذلك:
أما السمع فمنه قوله تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)} [الشعراء]. وقوله تعالى:{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون} [يوسف 2]. وكل هذا يدل على وجوب فهم كلام الله تعالى على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع دليل شرعي من ذلك.
وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص، أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب حمله على ظاهره، أما اعتقاد أن ظاهره غير مراد فإن هذا ينزع عن الكلام صفة الهداية والإرشاد، بل إن ترك المخاطب بدون خطاب، أهدى له وأفضل؛ متى ما كانت النصوص مما يصعب العلم بمعناها! فالواجب إبقاء النص على ظاهره، وعدم صرفه عن الظاهر لمجرد معارضته لأوهام العقول المريضة أو اصطلاحات الفلاسفة؛ لأن هذا تسفيهٌ للوحي وظن سوء برب العالمين.
فالواجب على المسلم حمل النصوص على ظاهرها، ورد المتشابه إلى المحكم الذي جمعه قول الله تعالى: { وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا}[النساء 87]. وقوله: { وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا}[النساء 122]. وهكذا ينبغي التعامل مع الأحكام الشرعية، أما اشتراط القطع في الورود والدلالة في العقائد فما هو إلا حيلة شيطانية، وبعض من زخرف القول الذي تصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهو يؤدى الى انخرام العادات فضلا عن فساد العقائد والأحكام؛ لأن العقائد والأحكام والعادات في جلها مبنية على الغالب، وهذا لا يمنع من وجود الاحتمال ولو ضعف، والقول به يفسد حياة الناس دنيا وأخرى، فيلغي نفع الأدوية وصلاح التجارة ودوام الأحكام.
[1] مراقي السعود ص 7.
[2] نثر الورد 1 / 97.
[3] شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 37.
[4] شرح المحلى على الورقات ص 292.
[5] مراقي السعود ص 11.
[6] منقول من الموافقات بتصرف 4 /359_360.
[7] مختلف الحديث 7 / 27 هامش على كتاب الأم.
[8] الفقيه والمتفقه 1/ 222.
[9] إعلام الموقعين 1/ 108.
[10] أضواء البيان 7 / 444.
[11] انظر الموافقات 4/361.
إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
وهدانا وإياكم إلى صراطه المستقيم