بعض الأحكام المتعلقة بالتراويح في زمن الأوبئة
الحكمة في تشريعات الإسلام:
للضرورات أحكامُها، وتصرفاتُ المكلف فيها تختلف عن تصرفاته في غيرها، والحكم فيها ينبغي أن يجريَ على المعهود الوسَط الذي يراعي كلَّ مكلَّف بحسب حاله، فالناس فيهم المرضى، وفيهم من يضربون في الأرض يبتَغون من فضل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، واهتماماتُ الناس ليسَت واحدةً، ومن ثَمَّ جاءتِ التشريعات مراعيةً لتنوُّع مساعي البشَر، وخصوصًا في نوافل الخير وكمالات الطاعة، فلم يُلبِسِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا هريرةَ عباءةَ خالد، ولا كلَّفَه بذلك، كما أنه لم يطلُب من عمرَ أن يُنفق كإنفاقِ أبي بكر، ولا كإنفاق عثمان.
وهذه التصرفات أصلٌ في مراعاةِ أحوال الناس، ونحن في زمنٍ انتشر فيه الوباء فشُبِّه على الناس أمر العبادة، فترى المقصِّر في الفرائض يحرص على النوافل الموسميَّة أكثرَ مِن حرصه على الرواتِب، حتى مع ما يتعرَّض الناس له من خطرٍ وبلاء، فلزم تبيين أحكام هذه النوافل في زمن الأوبئة.
نظرة عامة حول الموضوع:
اتفقت كلمةُ الفقهاء على عدم وجوب جميع نوافل الليل، عدا الوتر على غير النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما اتَّفقوا أنه لا حدَّ لها من حيث الكثرة والقلَّة، وإن كان أفضلها ما داوم عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على قولٍ عند بعضهم وتفصيلٍ عند آخرين، كما اتَّفقوا على أنَ كلَّ عذر مبيح لترك الجماعة الواجبَة مبيحٌ لترك النافلة أصلًا على من يلتَزِمها، ومن هذه الأعذار المرضُ أو خوفُ المرض، وقد نصَّ مالك على فضيلةِ الصلاة في البيت إذا كانت نافلةً، قال القرطبي رحمه الله: “واختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان، هل إيقاعُه في البيت أفضل أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قوِيَ عليه، وبه قال أبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابنُ عبد الحكم وأحمدُ وبعض أصحاب الشافعيّ إلى أن حضورَها في الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد في المسجد لا ينبغي أن يخرجوا إليه. والحجة لمالك ومن قال بقوله قولُه صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإنَّ خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» خرجه البخاري([1]). احتج المخالف بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد صلَّاها في الجماعة في المسجد، ثم أخبر بالمانع الذي منَع منه على الدوام على ذلك، وهو خشية أن تفرض عليهم؛ فلذلك قال لهم: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم». ثم إن الصحابة كانوا يصلّونها في المسجد أوزاعًا متفرّقين، إلى أن جمعهم عمر على قارئ واحدٍ، فاستقرَّ الأمر على ذلك وثبت سنَّةً. وإذا تنزَّلنا على أنه كان أبيحَ لهم أن يصلّوا في بيوتهم إذا خافوا على أنفسهم، فيستدل به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة. والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابس، أو خوف زيادته، أو خوف جور السلطان في مال أو بدن دون القضاء عليه بحقّ، والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع، ومن له وليّ حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرِّضه، وقد فعل ذلك ابن عمر”([2])، وقال في غاية المنتهى: “يُعذر بترك جمعةٍ وجماعة مريضٌ ليس بمسجد، وخائف حدوث مرض”([3]).
حاصل فقه المسألة:
فحاصل فقهِ المسألة أن ترك قيام رمضان جماعة أصله عزيمة عند بعض الفقهاء، وإن قلنا بأنه رخصة فإنه في زمن الأوبئة متعيِّنٌ خشيةَ الضرر على النفس أو جرِّه للغير، ومعلومٌ حرمةُ أذيَّة الناس وإلحاق الضرر بهم، ومع تنصيص بعض الفقهاء على أن التفرُّد بقيام رمضان مشروط بأن لا تعطَّل المساجد قال ابن القصار: “أما الذين لا يقدرون ولا يقوون على القيام، فالأفضل لهم حضورها ليسمعوا القرآن، وتحصل لهم الصلاة، ويقيموا السنة التي قد صارت عَلَمًا”([4])، فإن هذا في الحالة الاعتيادية، وليس في حالة العذر الظاهر كالمرض والتمريض وخوفٍ يعمّ الناسَ أو أمرَ السلطان أمرًا شرعيًّا ينبني على المصلحة بتركها، فإن ذلك مبيح لتعطيل المسجد.
وقد ذهب ابن عبد البر رحمه الله إلى تساوي الفضل في قيامه في الجماعة وعدمه عملا بظاهر الحديث: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»([5])، فقال: “وظاهره يبيح فيه الجماعة والانفراد؛ لأنه لم يقل فيه من قام رمضان وحدَه ولا في جماعة، وذلك كله فعل خير”([6]).
وهذا يندرج تحت أصلٍ معلوم، وأنَّ الأجور لا تتفاوتُ بحسب التَعب، وإنما بحسب الإخلاص والمتابعة، قال ابن عبد السلام: “ومما يدل على أن الثواب ليس على قدر النَّصَب مطلقًا قولُه صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»([7])، وهو من المصالح العامَّة لكلِّ مجتاز بالطريق بإزالة الشوك والأحجار والأقذار مع مشقَّة ذلك وخِفَّة النطق بكلمة الإيمان”([8]).
فإذا تبيَّن هذا عُلِم أنَّ المشروع في رمضان هو قيام اللَّيل على أيِّ جهة كان، دون تعيينِ عددٍ في الإِجزاء، أو صفةٍ معيَّنة من سرٍّ وجهرٍ وجماعةٍ، ومن رأى الجماعةَ لم يمانع في تركها للعُذر، فإذا أبيح تركُها للعذر لم يحتجِ الإنسان لرخصَةٍ زائدة من نحو الاقتداء بالتلفاز أو بالإمام البعيد، بل يكفيه أن يقومَ ما تيسَّر من الليل في مكانه الذي هو فيه، ولا يحتاج إلى رخصة زائدةٍ، خصوصًا مع تنصيص الفقهاء على جواز قراءةِ القرآن من المصحف لمن لا يتمكَّن من حفظه، أو من يتمكن منه ولا يجد من يفتَح عليه، “سُئِل ابن شِهاب رحمه الله عن الرجل يؤمّ الناس في رمضان في المصحف قال: ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام, كان خيارنا يقرَؤون في المصاحف. إبراهيم بن سعد، عن أبيه أنه كان يأمره أن يقوم بأهله في رمضان، ويأمره أن يقرأ لهم في المصحف ويقول: أسمعني صوتك. قتادة, عن سعيد بن المسيب رحمه الله في الذي يقوم في رمضان: إن كان معه ما يقرأ به في ليلةٍ وإلا فليقرأ في المصحف. فقال الحسن رحمه الله: ليقرأ بما معه ويردِّده، ولا يقرأ من المصحف كما تفعل اليهود, قال قتادة: وقول سعيد أعجبُ إليَّ. أيوب رحمه الله, عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يؤمَّ الرجل القوم في التطوع يقرأ في المصحف. وقال عطاء في الرجل يؤمّ في رمضان من المصحف: لا بأس به. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسًا -يريد القيام-. ابن وهب رحمه الله: سئل مالك عن أهل قرية ليس أحد منهم جامعا للقرآن، أترى أن يجعلوا مصحفًا يقرأ لهم رجل منهم فيه؟ فقال: لا بأس به”([9]).
الصفوف في القيام:
من المعلوم أن تسوية الصفوف سنّةٌ ندَب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نصَّ الفقهاء على جواز تركِها عند خوف الأذَى وغيره، وعدمُ الوجوب هو قول الأئمَّة الأربعة([10])، وقد نص في “البيان والتحصيل” على جوز ترك الاصطفاف في الصلاة لمجرَّد الحرِّ، فجاء فيه: “سئل مالك عن صلاة أهل مكة ووقوفهم في السقائف للظلّ لموضع الحرِّ، قال: أرجو أن يكون خفيفًا. فقيل له: فأهل المدينة ووقوفهم في الشقّ الأيمن من مسجدهم، وتنقطع صفوفهم في الشقّ الأيسر، قال: أرجو أن يكون واسعًا لموضع الشمس. ثم قال: كان رجل يحمِل بطحاء ليسجد عليها، فقيل له: أفتكره ذلك؟ قال: نعم، ويسجد على ثوبه أحبُّ إليَّ من أن يحمل بطحاء يضعُها يسجد عليها. قال محمد بن رشد: خفّف انقطاع الصفوف لضرورة الشمس؛ لأن التراصَّ في صفوف الصلاة مستحبٌّ. وهذا نحو قولِه في المدونة: إنّه لا بأسَ بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد، وهو بين أنّ قوله فيها: لا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصفّ ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين الإمام، معناه لا بأس بالفعل إذا وقع، لا أن ذلك يجوز ابتداءً من غير كراهة”([11]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط بالعجز، فكذلك الاصطفاف وترك التقدُّم. وطرد هذا بقية مسائل الصفوف، كمسألة من صلى ولم ير الإمام، ولا من وراءه [مع] سماعه للتكبير وغير ذلك”([12]).
فمسألة الصفّ وإتمامه والتراص إن قُدِّر أن الناسَ صلَّوا في المسجد في زمَن الوباء فليسوا ملزمين بالصفوف، خصوصًا مع وجود الخوفِ مِنَ العدوى وغيرها مما يؤذي الناسَ ويلحق الضرر بهم، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([3]) ينظر: مطالب أولى النهى (1/ 707).
([4]) ينظر: شرح البخاري لابن بطال (3/ 121).
([8]) القواعد الكبرى (2/ 100).
([9]) مختصر قيام الليل للمروزي (ص: 233).
([10]) ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (2/ 325).