الثلاثاء - 09 رمضان 1445 هـ - 19 مارس 2024 م

الرد على من قال:(من ابتلي بشيء مما اختلف فيه فليقلد من أجاز)

A A

وقع في فتاوي كثيرٍ منَ المعاصرين الفتوى بالجواز في كلِّ أمرٍ حصَل فيه خلافٌ بين العلماء، بل وإرشادُ الناس إلى ذلك، مستدلِّين بأنَّ هذا هو مقتضى القاعدة الأصولية: «من ابتُلِي بشيء ممَّا اختُلِف فيه فليقلِّد من أجاز»، ومعناها كما هو واضح أنَّ العاميَّ إذا نزل به أمر مَحَل خلافٍ بين الفقهاءِ فلا حرج عليه أن يبحثَ عن قائلٍ بالجواز من الفقهاء ويقلِّده في هذا الأمر!

لكنَّ المستدلين بها تجاوزوا بها هذا الحدَّ، فجعلوها دليلًا على أنَّ المفتي يجوز له أن يرشدَ المقلِّد إلى القول الذي يقول بالجواز كي يقلِّده، فأشهرُ من أكثرَ من الاستدلال بهذه القاعدة في مجالسِه هو الدكتور علي جمعة([1])، وقد نسبها للبيجوري في حاشيته، فعند ذكرِه لحكم فقهيّ محلّ للخلاف بين العلماء في أمر يقع فيه العامَّة اختار التحريم، لكنه نقَل مذهبَ القائلين بالجواز، ثم ذكر أنَّ من ابتُلِي بشيء من ذلك فليقلِّد من أجاز([2]).

فإذا أضيف إلى ذلك أن يقومَ المفتي باعتبار المسائل الشاذَّة والغريبة مسائل خلافية([3]) كانت القاعدة المزعومة في حقيقتها انفلاتًا من الالتزام بالشرع، وانحلالًا من ربقة الدين، ولم يعد للدليل معنى، ولا لتحصيل العلم قيمَة؛ ولذا كان هذا المقال لأجل تحرير القول فيما أسمَوه بالقاعدة الأصولية، وبيان بطلانها وعدم كونها قاعدةً أصوليَّة معتبرة، وذلك في النقاط التالية:

أولًا: الذي يلزم المكلَّف حيال الوقائع التي تجِدّ هو أن يعلم حكمَ الشرع فيها؛ لأن هذا هو مقتضى الإيمان بالله، إذ هو مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تمكن من تحصيل ذلك بالنظر في الأدلة بأن كان أهلًا لذلك كان هذا هو الواجب في حقِّه، ولا يجوز له العدول عنه، فإن عجز عن ذلك كان الواجب عليه هو سؤال من يعلم ذلك؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، فهذا هو ما يستطيعه، فلا يلزمه أكثر من ذلك؛ ولذا فهو إنما يسأل العالم عن حكم الله تعالى في المسألة، والذي لا سبيل له على معرفته إلا من خلال أهل العلم، لا عن رأي أحد من العلماء، ولذا كان العامي لا مذهب له، وإنما يلزمه مذهب مفتيه([4]).

فإذا ظن المستفتي صحة القول فقد لزمه ولا يجوز له مخالفته، وإن وقع في نفسه شكّ في صحة القول جاز له أن يسأل مفتيًا آخر حتى تطمئنَّ نفسه إلى أن ما أفتاه به هو الحق([5]).

وليس له أن يطلب من المفتي أن يفتيه بأخفِّ الأقوال، وذلك لأنه إنما جاز له السؤال لكونه وسيلته إلى معرفة حكم الشرع، فلا يتعدَّى ذلك إلى غيره، ولو أنه يدرك مذاهب الفقهاء وأقوالهم لكان الواجب عليه أن يتخيَّر أقربهم للدليل، فإن اتباع الدليل هو المقصود الأعظم، ومتى قدر عليه فلا يحل له أن يعدل عنه، ومتى قدر على جزء منه فلا ينزل عن درجته، فليس لطالب العلم الذي يعرف الأقوال وأدلتها إلا أن يرجح بين الأقوال طلبًا للحق، فإذا عجز عن ذلك قلد من ظن أنه أقرب للحق، وكذلك العامي إذا عجز عن ذلك فالذي يقدر عليه هو السؤال، أي: السؤال عن حكم الشرع لا عن حكم فلان أو فلان([6])، فمتى خرجت الوسيلة عن كونها موصلة للمقصد فقد انتفى عنها وصف الوسيلة، وهذا الأمر على بداهته، إلا أن عدم الانتباه إليه وإنزاله منزلته اللائقة به هو سبب الزلل في هذه المسألة.

ثانيًا: الواجب على المفتي حيال ما اختلف فيه الفقهاء أن ينظر في أقوى الأقوال من جهة الدليل من وجهة نظره فيأخذ به ويفتي به؛ لأن هذا هو أقرب الطرق لتحصيل الاتباع المأمور به، قال الشافعي: «فإن اختلف الحكام استدللنا الكتاب والسنة في اختلافهم فصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة، وقلَّما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة، وإن اختلف المفتون من الصحابة بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثر، فإن تكافؤوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجًا عندنا، وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه»([7])، فإن عجز عن ذلك جاز له أن يفتي بمذهبه الذي يعتقد أنه الحق، فيكون بمثابة من ينقل الفتوى([8])، فإن لم يعلم الحق في المسألة وجب عليه الكف عن الفتوى، لكي لا يكون ممن يفتي بغير علم.

أما التعامل مع اختلاف العلماء بهذه الطريقة -وهي البحث في الأقوال عن قائل بالجواز لاتباعه، ليس لأنه الأعلم أو الأفضل وإنما لأنه يقول بالجواز- فهو ما حذر منه أهل العلم المتقدمون، إذ هو عين اختيار الأقوال بالتشهِّي وتتبُّع رخَص المذاهب، فإن اختيار القول إنما يكون إمّا بناء على الدليل في حق المجتهد، أو ما ظن صحته في حق المقلد -سواء ظن صحته لأنه قول الأعلم أو لأنه قول الأتقى أو لأنه قول من يستفتيه- أما أن يقال له: متى وجدت خلافًا في المسألة فقلِّد من أجاز، فإن لم يكن اتباع الأقوال بالتشهي هو هذا الفعل فماذا يكون؟!

قال ابن القيم: «لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتدّ به، بل يكتفي في العمل بمجرَّد كون ذلك قولًا قاله إمام أو وجهًا ذهب إليه جماعة، فيعمل بما شاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة»([9]).

وقال «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهِّي والتخيُّر وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضَه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان»([10])، ونقل ابن حزم عن سليمان التيمي أنه قال: «لو أخذتَ برخصة كلّ عالم اجتمع فيك الشرُّ كله»([11])، وقال عمر بن الخطاب: «ثلاث يهدِمن الدين: زلَّة العالم، وجِدال منافقٍ بالقرآن، وأئمة مضِلّون»([12])، وقال الإمام أحمد: «لو أن رجلًا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السَّماع وأهل مكَّة في المتعة لكان فاسقًا»([13]).

ثالثًا: عندما يقال: إن هذه قاعدة أصولية معتبرة فإنَّ أول ما يقفز للذِّهن هو أن علماء أصول الفقه قد نصّوا عليها واعتبروها، واستدلّوا لها في مصنفاتهم على عادتهم في القواعد الأصولية المعروفة، لكن هذا للأسف غير موجود البتّة في هذه القاعدة، فلن تجد لها ذكرًا عند الأصوليين، بل ستجد نصوصهم على عكس ذلك تمامًا -كما سنبين-، غاية الأمر أنك ستجد ذكر ما هو قريب من هذا المعنى عند متأخِّري أصحاب المذاهب، ومع ذلك فستجده على سبيل الجواز؛ لا على سبيل التأصيل([14])، وهذا بعد شيوع الإلزام بالتقليد والتمذهب، فألزموا العامي والمقلد بالمذهب([15])، ثم أجازوا له الخروج عنه للمصلحة ورفع الحرج، وجعلوا من الحرج أن يكون هناك خلاف في المسألة، فيحتاج لأمر ومفتيه يفتيه بالحرمة وفي المذاهب من أجاز، فألزموهم بما لا يلزمهم، ثم أباحوا لهم ما ليس لهم! والله المستعان.

رابعًا: من يذكر هذه القاعدة المزعومة يجوِّز للمفتي أن يفتي السائلَ بمذهب القائل بالجواز بناء عليها، ومع أن لفظ القاعدة المزعومة لا يساعِدُه، فإن هذا مخالف لما أجمع عليه العلماء من أن المجتهد لا يجوز له أن يعمل بخلاف ما يعتقد أنه الحق، قال ابن النجار الفتوحي: «ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وفيما عليه، حكاه بعض أصحابنا إجماعًا»([16]).

قال ابن تيمية: «أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، وبقول أو وجهٍ من غير نظرٍ في الترجيح»([17]).

خامسًا: قد صرح عدد من الأئمة بإنكار ما تدلُّ عليه هذه القاعدة المزعومة فمن ذلك:

قول ابن الصلاح: «واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقًا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا تقيُّد به؛ فقد جهل وخرق الإجماع، وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء أصحابه أنه كان يقول: إن الذي لصديقي عليَّ إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه. وحكى عمن يثق به أنه وقعت له واقعة وأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم من أهل الصلاح بما يضرّه، فلما عاد سألهم فقالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه. قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز»([18]).

قال الشاطبي: «ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختَلَفًا فيه بين أهلِ العلم، لا بمعنى مراعاةِ الخلاف؛ فإن له نظرًا آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع؛ فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها؟! فيجعل الخلاف حجةً في الجواز لمجرد كونها مختلفًا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمدٍ معتمدًا، وما ليس بحجةٍ حجة»([19]).

سادسًا: ذكر الأصوليون مسألة شبيهة وهي: ماذا يفعل العامي إذا اختلف عليه مجتهدان فأفتاه كل واحد بحكم؟

وقد ذكروا في ذلك خلافًا، فقال بعضهم: يتخير، وقال بعضهم: يأخذ بقول الأفضل، وقال بعضهم: بالأغلظ، وقال بعضهم: بالأخف، وقال بعضهم: يسأل ثالثًا([20]).

وهذه المسألة إذا قلنا بجواز أن يتخير أو أن يأخذ بالأيسر فلا يدل على صحة القاعدة المزعومة؛ لأن صورة هذه المسألة أنه سأل مجتهدًا فلم يقنع بقوله، فسأل مجتهدًا آخر فأجابه بخلاف ما أجاب به الأول، وهو لا يستطيع الترجيح بين قوليهما، ولا يمكنه النظر في الأدلة: فماذا يفعل؟

وقلنا: إن هذه هي صورة المسألة لأن من يفترض هذه الصورة يذكر قبلها أن المستفتي يلزمه قول المفتي، ويذكر قبلها أن العامي يلزمه سؤال المجتهدين، بل ويجب عليه سؤال الأعلم أو الأفضل على خلاف بينهم في ذلك، ويذكر أيضًا أن المجتهد يجب عليه الفتوى بما يعتقده من الحق.

وقد ذكر ابن تيمية أن محلَّ هذه المسألة فيما إذا تساوت أقوالهما عند العامي، فيتخيَّر، وأنه متى أخذ بأحدهما تعين في حقه([21]). هذا كلُّه على فرض القول بجواز الأخذ بالأيسر أو بالتخيُّر بينهما، وإلا ففي المسألة أقوال غير ذلك.

فهذه المسألة إذن بخلاف صورة مسألتنا محلّ النقاش، فإن القاعدة المذكورة تجيز لكل من اطلع على خلاف العلماء في مسألة أن يأخذ بقول من أجاز، والفرق بينهما واضح.

سابعًا: تسويغ التعامل مع اختلاف العلماء بهذه الطريقة ممن يدعو إلى الالتزام بالمذهب وعدم الخروج عنه أمرٌ لا ينقضي منه العجب، وهو أحد ما أفرزه لنا متأخرو المذاهب الفقهية من قواعد عجيبة لا دليل عليها، إذ أوجبوا على طالب العلم أن يلتزم بمذهبه لا يخرج عنه حتى يحصل رتبة الاجتهاد -والتي هيهات له أن يحصلها-، ثم أجازوا للعامي أن يتنقل بين المذاهب طلبًا للأوفق لحاله وللأيسر، فليت شعري، لماذا يطلب العامي العلم وهو في سعة من أمره الذي سيضيق عليه متى طلب العلم؟! بل ولماذا يسأل العامي أهل العلم وما من مسألة إلا وسيجد لها قائلا بالجواز ولو على سبيل الشذوذ والزلل؟!

إن الفتوى دينٌ، وينبغي لمن أقدم عليها أن يعلم أنه مسؤول عما قال، وينبغي للمستفتي أن يعلم أن الاختيار بالتشهِّي وموافقة الغرض في دين الله تعالى محرم، والخلاصة التي نود أن ننهي بها المقال هي أن الأدلة الشرعية ونصوص العلماء والأصوليين تدل على أن الواجب على العامي أن يستفتي من حضره من أهل العلم، فيسأله عن حكم الشرع، ولا يلزمه أكثر من ذلك، ومتى اطمأنت نفس المستفتي إلى صحة قول المفتي وأن ما قاله هو الحق فقد لزمه هذا القول، وليس له أن يبحث عن قائل بالجواز فيقلده، والله تعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ذكره في مقاله المنشور على موقعه بعنوان «كيف نجلس سويًّا؟»، تجده على هذا الرابط:

https://bit.ly/2ZKMqWp

ومذكور أيضًا في مقال بعنوان: «في حال اختلاف الفتاوى.. كيف يختار المسلم الرأي الذي يعمل به؟ علي جمعة يوضح»، تجده على هذا الرابط:

https://bit.ly/2NlRv5j

([2]) انظر: حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن ابن أبي شجاع (1/ 77).

([3]) كاعتبار الفوائد الربوية للبنوك من هذا الباب، كما في فتوى حديثة لدار الإفتاء المصرية، انظر هذا الرابط:

https://www.elwatannews.com/news/details/4989701

([4]) انظر: إعلام الموقعين (4/ 262-263).

([5]) انظر: الكوكب المنير (4/ 579-580)، المسودة (2/ 937).

([6]) انظر في تفصيل ما ورد بهذه الفقرة: جامع بيان العلم وفضله (2/ 898-913).

([7]) انظر: المدخل للبيهقي (ص: 109).

([8]) انظر: المجموع للنووي (1/ 78)، إعلام الموقعين (4/ 195-196).

([9]) إعلام الموقعين (6/ 124).

([10]) إعلام الموقعين (6/ 125).

([11]) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 927)، إحكام الأحكام لابن حزم (6/ 179).

([12]) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 979).

([13]) المسودة (2/ 930).

([14]) وهذا ما فعله البيجوري في الحقيقة، فلم يذكر أنها قاعدة أصولية لكي يتم اطِّراد قوله، هذا على فرض صحته.

([15]) انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 92-93)، فقد ذكر مسألة وجوب الالتزام بمذهب، وعلله بأنه المانع من اختيار الأقوال بالتشهي.

([16]) الكوكب المنير (4/ 579).

([17]) الفتاوى الكبرى (5/ 555).

([18]) أدب المفتي والمستفتي (ص: 125).

([19]) الموافقات (5/ 93).

([20]) انظر: الكوكب المنير (4/ 580)، التحبير شرح التحرير (8/ 4098).

([21]) انظر: المسودة (2/ 931، 954).

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

مفهوم العبادة في النّصوص الشرعيّة.. والردّ على تشغيبات دعاة القبور

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لا يَخفَى على مسلم أنَّ العبادة مقصَد عظيم من مقاصد الشريعة، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكانت فيصلًا بين الشّرك والتوحيد، وكل دلائل الدّين غايتها أن يَعبد الإنسان ربه طوعًا، وما عادت الرسل قومها على شيء مثل ما عادتهم على الإشراك بالله في عبادتِه، بل غالب كفر البشرية […]

تحديد ضابط العبادة والشرك والجواب عن بعض الإشكالات المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لقد أمر اللهُ تبارك وتعالى عبادَه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، ومدار العبادة في اللغة والشرع على التذلُّل والخضوع والانقياد. يقال: طريق معبَّد، وبعير معبَّد، أي: مذلَّل. يقول الراغب الأصفهاني مقررًا المعنى: “العبودية: إظهار التذلّل، والعبادة أبلغُ منها؛ […]

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.. بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الناظر المدقّق في الفكر الصوفي يجد أن من أخطر ما قامت عليه العقيدة الصوفية إهدار مصادر الاستدلال والتلقي، فقد أخذوا من كل ملة ونحلة، ولم يلتزموا الكتاب والسنة، حتى قال فيهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو الخبير بهم: “إن التصوف … قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني، بل قناع […]

دعوى أن الحنابلة بعد القاضي أبي يعلى وقبل ابن تيمية كانوا مفوضة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن عهدَ القاضي أبي يعلى رحمه الله -ومن تبِع طريقته كابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهما- كان بداية ولوج الحنابلة إلى الطريقة الكلامية، فقد تأثَّر القاضي أبو يعلى بأبي بكر الباقلاني الأشعريّ آخذًا آراءه من أبي محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، وهو تلميذ الباقلاني، فحاول أبو يعلى التوفيق بين مذهب […]

درء الإشكال عن حديث «لولا حواء لم تخن أنثى»

  تمهيد: معارضة القرآن، معارضة العقل، التنقّص من النبي صلى الله عليه وسلم، التنقص من النساء، عبارات تجدها كثيرا في الكتب التي تهاجم السنة النبوية وتنكر على المسلمين تمسُّكَهم بأقوال نبيهم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فتجدهم عند ردِّ السنة وبيان عدم حجّيَّتها أو حتى إنكار صحّة المرويات التي دوَّنها الصحابة ومن بعدهم يتكئون […]

(وقالوا نحن ابناء الله ) الأصول والعوامل المكوّنة للأخلاق اليهودية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا يكاد يخفى أثر العقيدة على الأخلاق وأثر الفكر على السلوك إلا على من أغمض عينيه دون وهج الشمس منكرًا ضوءه، فهل ثمّة أصول انطلقت منها الأخلاق اليهودية التي يستشنعها البشر أجمع ويستغرب منها ذوو الفطر السليمة؟! كان هذا هو السؤال المتبادر إلى الذهن عند عرض الأخلاق اليهودية […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

وثيقة تراثية في خبر محنة ابن تيمية (تتضمَّن إبطالَ ابنِ تيمية لحكمِ ابن مخلوف بحبسه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد: هذا تحقيقٌ لنصٍّ وردت فيه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكم القضائيّ بالحبس الذي أصدره قاضي القضاة بالديار المصرية في العهد المملوكي زين الدين ابن مخلوف المالكي. والشيخ كان قد أشار إلى هذه […]

ترجمة الشيخ المسند إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق بن سفر علي بن أكبر علي المكي. ويعُرف بمولوي إعزاز الحق. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في عام 1365هـ في قرية (ميرانغلوا)، من إقليم أراكان غرب بورما. وقد نشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو في الخامسة من عمره، فنشأ […]

عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية). اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1445هـ- 2024م. عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد. الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن. أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف […]

دفع الإشكال عن حديث: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من أصول أهل السنّة التي يذكرونها في عقائدهم: السمعُ والطاعة لولاة أمور المسلمين، وعدم الخروج عليهم بفسقهم أو ظلمهم، وذلك لما يترتب على هذا الخروج من مفاسد أعظم في الدماء والأموال والأعراض كما هو معلوم. وقد دأب كثير من الخارجين عن السنة في هذا الباب -من الخوارج ومن سار […]

مؤرخ العراق عبّاس العزّاوي ودفاعه عن السلفيّة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المحامي الأديب عباس بن محمد بن ثامر العزاوي([1]) أحد مؤرِّخي العراق في العصر الحديث، في القرن الرابع عشر الهجري، ولد تقريبًا عام (1309هـ/ 1891م)([2])، ونشأ وترعرع في بغداد مع أمّه وأخيه الصغير عليّ غالب في كنف عمّه الحاج أشكح بعد أن قتل والده وهو ما يزال طفلا([3]). وتلقّى تعليمه […]

دفع الشبهات الغوية عن حديث الجونية

نص الحديث ورواياته: قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017