الخميس - 24 ربيع الآخر 1447 هـ - 16 أكتوبر 2025 م

بين النص والمصلحة، مذهب الطوفي والجواب عنه [الجزء الثاني]

A A

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

ذكرنا في المقال السابق أن العلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة أنواع : مصالح معتبرة ، ومصالح ملغاة ، ومصالح مرسلة .

وذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في حجية المصلحة المرسلة فمنع منها طائفة من العلماء وأجازها طائفة ، رغم عدم اختلافهم في الفروع .

وذكرنا أن العلماء لا يختلفون في أن « الأصل في الأشياء الإباحة » ، وهذا يقتضي أن الأصل في المصلحة هو الإباحة لأنها منفعة .

وهنا يظهر إشكال

ما الفرق بين ما اختلفوا فيه ، وهو حجية المصلحة المرسلة ، وما اتفقوا عليه ، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة ؟

فمن العلماء من ذهب إلى أن الخلاف لفظي ، وأنهما قضية واحدة .

ومنهم من ذهب إلى أن موضع الخلاف ليس هو موضع الاتفاق ، فموضع الخلاف ليس في كون المصلحة مباحة وإنما في قدر زائد على مجرد المصلحة وهو بناء حكم شرعي باعتبارها ، وجعلها أصلاً مستقلاً من أصول الأحكام ، وهذا ما صرح به الغزالي في المستصفى .

الحاصل أن هناك إشكال في بيان حقيقة المصلحة المرسلة – من جهة التأصيل ، وإلا فلا يوجد خلاف في الفروع ، وهذه من أقوى حجج من يرى الخلاف لفظياً – ، وقد تعددت مذاهب العلماء في توجيه هذا الإشكال ..

فاشترط الغزالي شروطاً من أجل القول بالمصالح المرسلة

واشترط الشاطبي شروطاً أخرى غير تلك التي ذكرها الغزالي

وأتي الطوفي بعد هؤلاء فأراد أن يحل هذا الإشكال

فذهب إلى أنه لا حاجة إلى التقسيم أصلاً ، سواء هذا أو غيره ، إذ إن رعاية المصالح أصل من أصول الشرع ، فإذا اجتمع النص والمصلحة فلا إشكال هنا .

أما إذا تعارض النص مع المصلحة ، وذلك بأن يكون هناك ضرر من اتباع النص فتقدم المصلحة عن طريق تخصيص النص في هذا الموطن فقط .

والطوفي يرى أن الشرع عبادات ومعاملات :

أما العبادات فلا مجال للمصلحة فيها .

وأما المعاملات فهي مبنية في الشرع على المصلحة .

فإذا اتحد الدليل والمصلحة فبها ونعمت .

وإن اختلفا وأمكن الجمع بوجه من الوجوه فبها ونعمت .

وإن اختلفا وتعذر الجمع خصص النص في هذه الحالة بنص آخر وهو « لا ضرر ولا ضرار » [ رواه ابن ماجة (حـ  2340 )وصححه الألباني ] ويكون اتباع المصلحة هو مقتضى الشرع .

هذا هو خلاصة مذهب الطوفي كما ذكره في شرح الأربعين النووية والذي طبع منفرداً بعنوان «رسالة في اتباع المصلحة» ، [ هذا خلاصة الصفحات من 23-48] وكلامه في شرح مختصر الروضه لا يخرج عن هذا [(2/214-217)]، ولولا خشية الإطالة لذكرت كلامه كله بنصه .

ولنا مع مذهب الطوفي الوقفات التالية :

الوقفة الأولى : ذكر الطوفي أنه مذهبه في اتباع المصلحة محله هو المعاملات ، وليس التعبدات ، ورغم خلافنا مع الطوفي فيما ذهب إليه ، إلا إن استحضار هذا الأمر هام في الرد على من يستدلون بمذهب الطوفي في تعطيل النصوص الشرعية .

الوقفة الثانية  :  الطوفي قد اشتبه عليه مسألة تدافع المصالح بالمصلحة المرسلة .

وبيان ذلك : أن العلماء يذكرون أنه عند تعارض المصالح يجب تقديم أهمهم ، وعند تدافع المفاسد يجب درء أعظمهم ، وهذا سبيله عند التزاحم ، وهو أمر مختلف عن مجرد بناء الحكم على المصلحة وإن خالف الدليل  .

أما قاعدة التدافع فقد نص عليها غير واحد من أهل العلم ، فمن ذلك :

قول العز بن عبد السلام :

« إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالًا لأمر الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن : 16] ، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة .

قال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } [البقرة : 219] ، حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما ، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة ، وإن استويت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما »  [ قواعد الأحكام (1/98)].

قال ابن القيم :

« وإن تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها ، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادًا باحتمال أدناها »  .[ مفتاح دار السعادة (2/22)]

قال ابن تيمية :

« إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة : كان في تركها مضار ، والسيئات منها مضار وفى المكروه بعض حسنات فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما ، فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح ، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما ، فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما . وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما ، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة ، فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة ». [مجموع الفتاوى (2/37)]

الوقفة الثالثة : أن محل الخلاف بيننا وبين الطوفي في المعاملات التي يظهر لنا فيها أن النص الشرعي يسبب مفسدة : هل يجب اتباع النص أم اتباع المصلحة ؟

مذهب الطوفي هو اتباع المصلحة

وهذا الذي ذكره لم يقل به أحد من أهل العلم قبله ، وقد كفانا هو مؤنة الاستدلال على ذلك ! فقد ذكر هو أن هذا القول لم يقل به أحد قبله .

وهذا في الحقيقة قدر كاف لنا في الرد عليه ، لكننا لن نقتصر على ذلك ، بل سنذكر الأمور التي استدل بها ونجيب عنها بحول الله وقوته .

ما استدل به الطوفي والجواب عليه :

استدل الطوفي بخمسة أمور :

الأمر الأول :

أن قوله صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار » خاص في نفي الضرر المستلزم لرعاية المصلحة فيجب تقديمه .

والجواب عن هذا :

أن مقتضى الحديث أنه إذا ثبت في واقعة حصول مفسدة عظيمة فإن الواجب دفع هذه المفسدة .

وتصور حصول المفسدة في اتباع النص إنما يكون في واقعة خاصة ، لا لأجل كون اتباع النص مفسدة في ذاته ، وإنما لأجل ما يكتنف الواقعة من ملابسات تجعل المكلف واقع في حالة تتدافع المفاسد ، وكل العلماء يقولون في هذه الحالة : تُدفَع المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل ، ولا يتصور أن يكون الحكم العام في مسألة هو تقديم المصلحة على النص إلا بالقول بأن النص يؤدي إلى المفسدة في ذاته ، وهذا لا يقول به أحد – حتى الطوفي – إذ أقل ما فيه هو نسبة الشريعة إلى الفساد والإفساد .

الأمر الثاني :

«أن المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام ، وباقي الأدلة كالوسائل ، والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل»

والجواب عن هذا :

أنه لا يمانع أحد في كون المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين ، وهذا يقتضي أن تكون الأحكام التي ثبتت في الشرع محققة للمصلحة ، ومعنى هذا أن الحكم متى ثبت فهو محقق للمصلحة ، وليس أن نفترض أن المصلحة في خلاف النص ثم نقدم المصلحة على النص ؟!

فالطوفي هنا يقع في تناقض عجيب ! ، إذ قد ثبت بالأدلة المتكاثرة كون المصلحة هي مقصود النصوص ،  فكيف يدَّعي تعارض النصوص في ذاتها مع المصلحة ؟! ، أليس اتهام العقول المتفاوتة أولى من اتهام النصوص الثابتة ؟!

إن الذي أوقع الطوفي في هذه الزلة هو أحد أمرين ، إما  افتراضه أن النصوص في ذاتها قد تأتي بالمفسدة ، ولذا فهو يدفع تلك المفسدة بالمصلحة ، وهذا بعيد جداً ، إذ إن كلام الطوفي نفسه مشحون بالأدلة على كون النصوص إنما تأتي مراعية لمصالح العباد  ، كما أن القول بأن النصوص قد تأتي بالمفسدة خطير جداً ولا ينبغي أن نتصوره من مسلم ، فضلاً عن عالم كبير كالطوفي..

فإذا كانت أفهام العباد تتفاوت ، وغاب عنا وجه حصول المصلحة من النص ، فهل يعني هذا رد النص ؟!

وإما أنه يرى أن المفسدة  -التي تحصل للمكلف أحياناً بسبب ما يكتنف الواقعة من أحوال – يمكن التخلص منه بجعل المصلحة مُخَصِّصة أو مقيِّدة  للنص ، وهذا أيضا لا يصح ولا يمكن قبوله من وجوه :

الوجه الأول : أن هذا قول مُبْتَدَع لم يقل به أحد من السلف ومن جاء بعدهم ، فلم يقل أحد بأن المصالح تُخصص النصوص أو تقيدها .

الوجه الثاني: أن المصلحة غير ثابتة ، بل متغيرة ، فما هو مصلحة اليوم قد يكون مفسدة غداً ، كما أن العقول في تقديرها متفاوتة بل متباينة ، فما تقدره بعض العقول مصلحة تقدره الأخرى مفسدة ، والذي هذا شأنه من التغير والتبدل والتباين في تقديره ، كيف له أن يعمل التخيص أو التقييد في حكم ثابت بنص غير متغير .

الوجه الثالث : أننا لو طردنا هذا قاعدة وجعلنا للمصالح قوة تقييد النصوص وتخصيصها ، لما سلم لنا نص أبدا ، فما من حكمٍ منصوصٍ عليه في المعاملات أو الجنايات أو غيرها إلا ويمكن أن نتصور مصلحةً على نقيضه ، كالنصوص الواردة في البيوع والربا والصرف والشركات والأنسجة والجنايات وغيرها ، وبهذا نقضي على النصوص بالبطلان ، فلا يكون لها اعتبار أبدا .

الأمر الثالث :  

« أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح ، فهي إذا محل وفاق ، والإجماع محل الخلاف ، والتمسك بما اتفقوا عليه أولى من التمسك بما اختلفوا فيه » .

والجواب عن ذلك :

أن منكري الإجماع ومثبتيه جميعاً قالوا بأن الشارع راعى المصالح في الأحكام ، أي أن أحكام الشارع متضمنة المصلحة ، فمراعاة المصالح هي فعل الشارع عز وجل وليست فعل المجتهد  ، لم يقولوا برعاية المصالح على الوجه الذي قال هو به ، وهو أنها فعل المجتهد في مقابل النصوص ، وقد أقر بذلك حين كما ذكر هو أن هذا القول لم يقل به أحد قبله من أهل العلم .

هذا كله على فرض أن من أهل العلم قديماً من أنكر كون الإجماع حجة ، إذ لا يعرف هذا القول إلا عن الشيعة ، والنظام من المعتزلة !

الأمر الرابع:

« أن النصوص مختلفة متعارضة ، فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعاً ، ورعاية المصلحة أمر متفق في نفسه ، لا يختلف فيه ، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاً ، فكان اتباعه أولى » .

وهذه زلة قدم من الطوفي – غفر الله له – فأقل ما في هذا الكلام هو نسبة الشريعة إلى التناقض في ذاتها ، إذ إن التناقض والاختلاف ليس بسبب تعارض النصوص في حقيقة الأمر ، فالتعارض إنما يحصل في ذهن المجتهد ، ولهذا يطلب دفعه ، وكيف تتعارض النصوص وهي كلها وحي من عند الله كتاباً وسنة ، قال تعالى : { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } [ النجم 3-4] .

فإن قال قائل : لا يلزم من كلامه أنه يرى أن النصوص متعارضة في ذاتها ، بل المقصود أن أفهام المجتهدين تتفاوت في فهمها ، ولذا يحصل التعارض .

فالجواب : لو كان هذا صحيحاً لما علل كون اتباع المصلحة هو الأولى بكونها أمر متفق في نفسه ، إذ مقتضى هذا التعليل أن النصوص متعارضة في ذاتها .

ثم جعله النصوص هي سبب الاختلاف المذموم شرعاً لم يُبق لنا مخرج لحمل كلامه على وجه مقبول .

ثم إن الأفهام التي تتفاوت في فهم النصوص ستكون أشد تفاوتاً في اتباع المصلحة ، فتعليل اتباع المصلحة بأنه أمر متفق في نفسه فتُقدَّم : دليل على أن المقصود من قوله أن النصوص متعارضة أي في نفسها  .

الأمر الخامس:

أنه «قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا » .

والجواب عن هذا إجمالاً :

أنه لا يلزم من تقديم المصلحة في واقعة أن يكون هذا أصل معتبر في رد النصوص بالمصالح ، إذ ما من نصٍ وإلا وقد تكون هناك مصلحة ما في مقابله ، وهذا مفضٍ إلى تعطيل النصوص بالكلية .

هذا على فرض أن النصوص التي ذكرها تدل على تقديم المصلحة على النص ، وهذا غير صحيح ..

وتفصيل ذلك يقتضي ذكر ما استدل به من الوقائع والجواب عن كل واقعة بما يناسبها ، وهذا تفصيله في المقال القادم بحول الله وقوته .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

قواعد علمية للتعامل مع قضية الإمام أبي حنيفة رحمه الله

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: من القضايا التي عملت على إثراء التراث الفقهي الإسلامي: قضية الخلاف بين مدرسة أهل الرأي وأهل الحديث، وهذا وإن كان يُرى من جانبه الإيجابي، إلا أنه تمخَّض عن جوانب سلبية أيضًا، فاحتدام الصراع بين الفريقين مع ما كان يرجّحه أبو حنيفة من مذهب الإرجاء نتج عنه روايات كثيرة […]

كيف نُؤمِن بعذاب القبر مع عدم إدراكنا له بحواسِّنا؟

مقدمة: إن الإيمان بعذاب القبر من أصول أهل السنة والجماعة، وقد خالفهم في ذلك من خالفهم من الخوارج والقدرية، ومن ينكر الشرائع والمعاد من الفلاسفة والملاحدة. وجاءت في الدلالة على ذلك آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: {ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ} [غافر: 46]. وقد تواترت الأحاديث […]

موقف الحنابلةِ من الفكر الأشعريِّ من خلال “طبقات الحنابلة” و”ذيله”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: تحتوي كتبُ التراجم العامّة والخاصّة على مضمَرَاتٍ ودفائنَ من العلم، فهي مظنَّةٌ لمسائلَ من فنون من المعرفة مختلفة، تتجاوز ما يتعلَّق بالمترجم له، خاصَّة ما تعلَّق بطبقات فقهاء مذهب ما، والتي تعدُّ جزءًا من مصادر تاريخ المذهب، يُذكر فيها ظهوره وتطوُّره، وأعلامه ومؤلفاته، وأفكاره ومواقفه، ومن المواقف التي […]

مسألة التحسين والتقبيح العقليين بين أهل السنة والمتكلمين -الجزء الثالث- (أخطاء المخالفين في محل الإجماع)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الفصل الثالث: أخطاء المخالفين في محل الإجماع: ذكر الرازي ومن تبعه أن إطلاق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة وبمعنى الكمال والنقصان محلّ إجماع بينهم وبين المعتزلة، كما تقدّم كلامه. فأما الإطلاق الأول وهو كون الشيء ملائمًا للطبع أو منافرًا: فقد مثَّلُوا لذلك بإنقاذِ الغَرقى واتهامِ الأبرياء، وبحسن الشيء الحلو […]

مسألة التحسين والتقبيح العقليين بين أهل السنة والمتكلمين -الجزء الثاني- (أخطاء المخالفين في محل النزاع)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الفصل الثاني: أخطاء المخالفين في محل النزاع: ابتكر الفخر الرازيُّ تحريرًا لمحل الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في المسألة فقال في (المحصل): “مسألة: الحُسنُ والقبح‌ قد يُراد بهما ملاءمةُ الطبع ومنافرَتُه، وكون‌ُ الشي‌ء صفةَ كمال أو نقصان، وهما بهذين المعنيين عقليان. وقد يُراد بهما كونُ الفعل موجبًا للثوابِ والعقابِ والمدحِ […]

ترجمة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (1362  – 1447هـ)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه([1]): هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مولده ونشأته: وُلِد سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله بمدينة مكة المكرمة في الثالث من شهر ذي الحجة عام 1362هـ. وقد […]

مسألة التحسين والتقبيح العقليين بين أهل السنة والمتكلمين -الجزء الأول- (تحرير القول في مسألة)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ مسألةَ التحسين والتقبيح العقليين من المسائل الجليلة التي اختلفت فيها الأنظار، وتنازعت فيها الفرق على ممرّ الأعصار، وكان لكل طائفةٍ من الصواب والزلل بقدر ما كُتب لها. ولهذه المسألة تعلّق كبير بمسائلَ وأصولٍ عقدية، فهي فرع عن مسألة التعليل والحكمة، ومسألة التعليل والحكمة فرع عن إثبات الصفات […]

جُهود الشيخ صالح بن أحمد الْمُصَوَّعي في نشر الدعوة السلفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الشيخ صالح بن أحمد الْمُصَوَّعي من العلماء البارزين في القرن الرابع عشر الهجري، وقد برزت جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين. وقد تأثر رحمه الله بالمنهج السلفي، وبذل جهودًا كبيرة في نشر هذا المنهج وتوعية الناس بأهميته، كما عمل على نبذ البدع وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي قد تنشأ في […]

وصفُ القرآنِ بالقدم عند الحنابلة.. قراءة تحليلية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: يُعدّ مصطلح (القِدَم) من أكثر الألفاظ التي أثارت جدلًا بين المتكلمين والفلاسفة من جهة، وبين طوائف من أهل الحديث والحنابلة من جهة أخرى، لا سيما عند الحديث عن كلام الله تعالى، وكون القرآن غير مخلوق. وقد أطلق بعض متأخري الحنابلة -في سياق الرد على المعتزلة والجهمية- وصف (القديم) […]

التطبيقات الخاطئة لنصوص الشريعة وأثرها على قضايا الاعتقاد

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: من الأمور المقرَّرة عند أهل العلم أنه ليس كل ما يُعلم يقال، والعامة إنما يُدعون للأمور الواضحة من الكتاب والسنة، بخلاف دقائق المسائل، سواء أكانت من المسائل الخبرية، أم من المسائل العملية، وما يسع الناس جهله ولا يكلفون بعلمه أمر نسبيٌّ يختلف باختلاف الناس، وهو في دائرة العامة […]

الصحابة في كتاب (الروض الأنف) لأبي القاسم السهيلي الأندلسي (581هـ) -وصف وتحليل-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: يحرص مركز سلف للبحوث والدراسات على توفية “السلف” من الصحابة ومنِ اتبعهم بإحسان في القرون الأولى حقَّهم من الدراسات والأبحاث الجادة والعميقة الهادفة، وينال الصحابةَ من ذلك حظٌّ يناسب مقامهم وقدرهم، ومن ذلك هذه الورقة العلمية المتعلقة بالصحابة في (الروض الأنف) لأبي القاسم السهيلي الأندلسي رحمه الله، ولهذه […]

معنى الكرسي ورد الشبهات حوله

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: يُعَدُّ كرسيُّ الله تعالى من القضايا العقدية العظيمة التي ورد ذكرُها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نال اهتمام العلماء والمفسرين نظرًا لما يترتب عليه من دلالات تتعلّق بجلال الله سبحانه وكمال صفاته. فقد جاء ذكره في قوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} […]

لماذا لا يُبيح الإسلامُ تعدُّد الأزواج كما يُبيح تعدُّد الزوجات؟

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إنَّ النِّكَاحَ فِي الجاهلية كان على أربع أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرجل إلى الرجل وليته أوابنته، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ ‌فَاسْتَبْضِعِي ‌مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي […]

مركزية السنة النبوية في دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ الدعوةَ الإصلاحية السلفيَّة الحديثة ترتكِز على عدّة أسُس بُنيت عليها، ومن أبرز هذه الأسُس السنةُ النبوية التي كانت هدفًا ووسيلة في آنٍ واحد، حيث إن دعوةَ الإصلاح تهدف إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف من التزام الهدي النبوي من جهة، وإلى تقرير أن السنة النبوية الصحيحة […]

الحكم على عقيدة الأشاعرة بالفساد هل يلزم منه التكفير؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: لا شك أن الحكم على الناس فيما اختلفوا فيه يُعَدّ من الأمور العظيمة التي يتهيَّبها أهل الديانة ويحذرها أهل المروءة؛ لما في ذلك من تتبع الزلات، والخوض أحيانا في أمور لا تعني الإنسانَ، وويل ثم ويل لمن خاض في ذلك وهو لا يقصد صيانة دين، ولا تعليم شرع، […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017