منِ اشتَرط قبل إسلامه تركَ بعض الأوامر أو ارتكاب بعض المناهي هل يصح إسلامه؟
يواجِه الداعية إلى الله في دعوته الناسَ للإسلام أصنافًا من المدعوِّين، منهم المستجيب المطيع لأوامر الله، ومنهم المقصّر المفرط، ومنهم المشترط قبل إسلامه بترك بعض الأوامر أو ارتكاب بعض المناهي؛ نظرًا لحبّه لها وإدمانه عليها، حتى تمكنت منه وصعب عليه هجرها وتركُها كليّة، فهل نعامله بالتدرج كما راعت الشريعة التدرّج في تحريم الخمر، حتى آل الأمر إلى التحريم مطلقًا؟! لكن ماذا لو اشترط الكافر مثل هذه الشروط على أنها شروط إلزام لكي يدخل في الإسلام الذي هو دين الله الذي بعث رسله وأنبياءه ليبيِّنوا للناس حلاله وحرامه.
وقبل الشروع في صلب الموضوع نقدِّم ببيان حقيقة الإسلام.
معنى الإسلام:
الإسلام لغة: هو الانقياد والخضوع والذل؛ يقال: أسلم واستسلم؛ أي: انقاد([1]).
ومنه قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: 103]، أي: فلما استسلما لأمر الله وانقادا له.
أمّا في الشّرع فهُوَ: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبَرَاءَةُ مِنَ الشِّركِ وَأَهْلِهِ؛ قال تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ [الزمر: 54].
والاستسلام لله جل وعلا يجمعُ معنيين:
أحدهما: الانقياد لله، وهذا يتضمن الاستسلام لأمره، ولنهيه، ولقضائه؛ فيتناول فعل المأمور، وترك المحظور، والصبر على المقدور.
والثاني: إخلاص ذلك لله؛ كما قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 29]، أي: خالصًا له، ليس لأحدٍ فيه شيء، وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه، فمن لم ينقد لربه ويستسلم له لم يكن مسلمًا، ومن استسلم لغيره كما يستسلم له لم يكن مسلمًا، ومن استسلم له وحده فهو المسلم([2])، فالإسلام هو أن يستسلم العبد لله رب العالمين، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله؛ فالإسلام ينافي الشرك والكبر([3]).
من محاسن الإسلام:
من محاسن دين الإسلام أنّ العلاقة فيه بين العبد والربّ ليس فيها وسائط، ومن محاسنه أنّ الدخول فيه لا يحتاج إلى إجراءات ومعاملات تتمّ عند البشر، ولا موافقة أشخاص معيّنين، بل إنّ الدّخول فيه سهل ميسّر يمكن أن يفعله أي إنسان ولو كان وحده في صحراء أو غرفة مغلقة، إنّ القضية كلّها هي نطق بجملتين جميلتين تحويان معنى الإسلام كلّه، وتتضمنان الإقرار بعبودية الإنسان لربّه واستسلامه له واعترافه بأنّه إلهه ومولاه والحاكم فيه بما يشاء، وأنّ محمدًا عبد الله ونبيه الذي يجب اتّباعه بما أوحي إليه من ربّه، وأنّ طاعته من طاعة الله عزّ وجلّ. فمن نطق بهاتين الشهادتين موقنًا بهما ومؤمنًا صار مسلمًا وفردًا من أفراد المسلمين، له ما للمسلمين من الحقوق، وعليه ما على المسلمين من الواجبات، ويبدأ بعدها مباشرة بأداء ما أوجبه الله عليه من التكاليف الشّرعية: كأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، والصيام في شهر رمضان، وغير ذلك.
بل إنّ من سماحة الإسلام وحرصه على هداية الناس أنّه أمر الداعية المسلم أن يبادر الكافر للدّخول في الإسلام، ولا يشغله بشيءٍ آخر. قال النووي رحمه الله: “إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به، ولا يؤخره للاغتسال، بل تجب المبادرة بالإسلام، ويحرم تحريمًا شديدًا تأخيره للاغتسال وغيره. وكذا إذا استشار مسلمًا في ذلك حرم على المستشار تحريمًا غليظًا أن يقول له: أخره إلى الاغتسال، بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام، هذا هو الحق والصواب، وبه قال الجمهور. وحكى الغزالي رحمه الله في باب الجمعة وجهًا: أنه يقدم الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلًا، قال: وهو بعيد. وهذا الوجه غلط ظاهر لا شك في بطلانه، وخطأ فاحش، بل هو من الفواحش المنكرات، وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله؟! وقد قال صاحب التتمة في باب الردة: لو رضي مسلم بكفر كافر، بأن طلب كافر منه أن يلقنه الإسلام فلم يفعل، أو أشار عليه بأن لا يسلم، أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر، صار مرتدًّا في جميع ذلك؛ لأنه اختار الكفر على الإسلام. وهذا الذي قاله إفراط أيضًا، بل الصواب أن يقال: ارتكب معصية عظيمة”([4]).
وهذه السماحة في الإسلام واليسر في الدين والحرص على هداية الخلق، مع استخدام أساليب اللين واللطف في دعوة الكافر في الدخول في الإسلام، قد يواجَه بفئة يصعب عليها بعض الشعائر، فتشترط قبل الدّخول للإسلام شروطًا كإسقاط بعض التكاليف، أو الاستمرار في ارتكاب بعض المناهي، فما حكم تلك الشروط؟
للعلماء في المسألة قولان:
الأوّل: قبول إسلامه وإبطال شرطه، وهو قول أكثر أهل العلم، قال به: الإمام أحمد والسرخسي([5]).
الثاني: منعه من الدخول حتى يبطل شرطه، وهو رواية عن الإمام أحمد([6]).
أدلّة القول الأول:
1- عن نصر بن عاصم، عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه([7]).
2- عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلهم المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألّا يُحشَروا، ولا يُعْشَروا، ولا يُجبوا، ولا يُستَعمَلَ عليهم من غيرهم، فقال: لا تحشروا، ولا تعشروا، ولا تجبوا، ولا يستعمل عليكم من غيركم، ولا خير في دين ليس فيه ركوع»([8]).
قال الخطابي: “قوله: «لا تحشروا» معناه: الحشر في الجهاد والنفير له، وقوله: «وأن لا يعشروا» معناه: الصدقة، أي: لا يؤخذ عشر أموالهم، وقوله: «أن لا يجبُّوا» معناه: لا يصّلوا، وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدّمه ويرفع مؤخره”([9]).
3- قال وهب بن منبه: سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطَت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقةَ عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: «سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا» ([10]).
قال ابن رجب رحمه الله: “ومن المعلوم بالضرورة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك، ويجعله مسلمًا، فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال: لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام، واشترطوا أن لا يزكوا، ففي مسند الإمام أحمد عن جابر قال: اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سيتصدقون ويجاهدون»“([11]).
أدلّة القول الثاني:
1- ما ورد في نصوص الشريعة من الأدلّة التي تأمر بالالتزام بجميع التكاليف الشرعيّة التي أنزلها الله على نبيّه؛ كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} [البقرة: 208]، فهي تدلّ على أنَّ الإسلام كلٌّ لا يتجزأ؛ فهو استسلام تام لله وانقيادٌ لأوامره واجتناب عن نواهيه، وما دام أنه أراد الدخول في الإسلام فعليه الالتزام بكافَّة شرائع الإسلام ما استطاع، ويدخل فيه بكليته، قال ابن كثير رحمه الله في بيان معنى الآية: (أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره، ما استطاعوا من ذلك)([12]).
وقال تعالى: {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأعراف: 171]. قال الطبري رحمه الله: ({خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ} من فرائضنا وما ألزمناكم فيه من أحكام كتابنا، واعملوا باجتهادٍ ومن غير تقصير ولا توان)([13]).
فالمسلم مطالبٌ بأن يقوم بجميع شرائع الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.
2- أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم لما قال: «سيتصدقون ويجاهدون» علم بحالهم في المستقبل بوحي من السّماء، وهذا ما قاله ابن عثيمين رحمه الله حين سئل عن هذا السؤال: في (كتاب منتقى الأخبار) قال المؤلف: باب صحّة الإسلام مع الشرط الفاسد وذكر حديث.. وهيب قال: سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت فقال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: «سيتصدقون ويجاهدون»، هل يؤخذ من هذا أنه لو جاءنا كافر مثل هذا قال: أريد أن أسلم بشرط أن أجمع الصلوات كلها في آخر اليوم، هذه الأحاديث لا تشبه حالة هذا الشخص؟
فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا تشابه؛ لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له في هذا قال: «إنَّهم إذا أسلموا صلَّوا»، وهذا من أمور الغيب التي لا نعلمها، (أي: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَبِل منهم ذلك لأنّه عَلم بما علّمه الله تعالى من الغيب أنّ هؤلاء سيحسن إسلامهم وسيتصدقون ويُجاهدون، بينما نحن لا يُمكن أن نعلم الغيب من حال الكافر في المستقبل)، ولو قبلنا من الكفار ما يشترطون لتفكَّك الإسلام، هذا يشترط أن نبيح له الزنا، وهذا يشترط أن نبيح له الخمر، وهذا يشترط… وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعليّ رضي الله عنه لما بعثه إلى أهل خيبر: «أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام»، وشرط الإسلام لا بد أن يتم كما هو، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: «أعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فإن هم أجابوك لذلك…»، فلا بد من الإجابة على أشراط الإسلام. ومن التعليل: أن هذا فيه مفسدة للإسلام، لأنه سيقول الكُسالى من المسلمين لا نصلي إلا إذا فرغنا من أعمالنا كما فعل هذا الرجل، فمضرته على الإسلام كبيرة، وهذا إن أراد أن ينجِّي نفسه فليأتِ بالإسلام على شرطه”([14]).
3- ويمكن أن يستدلّ للمانعين كذلك بما أخرجه محمد بن نصر المروزي: عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وذلك قول الله: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [المجادلة: 13]([15]).
قال ابن رجب عن إسناده: “ضعيف جدًّا”، ثمّ قال: “وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته، فالمراد منه أنه لم يكن يقرّ أحدًا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة وهذا حق، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال: «إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة»، ومراده أن من صار مسلمًا بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة، ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام”([16]).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- أنّ القول بقبول إسلامهم مع إبطال شرطهم الذي اشترطوه هو الأرجح، لما في ذلك من المصلحة الرّاجحة على المفسدة الحاصلة، وقد ألحق ابن تيمية -رحمه الله- هذه المسألة بحكم من: (لا تطيعه نفسه إلى فعل تلك الحسنات الكبار المأمور بها إيجابًا أو استحبابًا إن لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الأمور المنهي عنها التي إثمها دون منفعة الحسنة)([17])، ثمّ قال: (كمن أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين كما هو مأثور عن بعض من أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم بعض الملوك المسلّطين وهو يشرب الخمر أو يفعل بعض المحرمات، ولو نهي عن ذلك ارتد عن الإسلام)([18]).
وعليه فمن أسلم أو أراد الإسلام وصعب عليه تطبيق شيء من شرائعه فيقبل منه إسلامه، ويبين له أن حكم الإسلام هو وجوب ذلك الفعل أو حرمته، ويتم تعليمه شرع الله بدون تعنيف ولا إثقال قد يؤدي إلى انتكاسته، والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) انظر: مختار الصحاح (5/ 1952)، لسان العرب (12/ 293).
([2]) ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 174)، جامع المسائل (6/ 219)، النبوات (1/ 328).
([3]) جامع المسائل، لابن تيمية (6/ 230).
([5]) المبسوط (10/ 85)، المغني (9/ 365). وينظر: مجموع الفتاوى (35/ 30-32)، نيل الأوطار (7/ 235). وهو اختيار الشيخ ابن باز. مسائل الإمام ابن باز (ص: 46).
([6]) انظر: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال ص (49). وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين. لقاء الباب المفتوح (138/ 20، بترقيم الشاملة آليا).
([7]) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (955)، وأحمد (5/ 24)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (941). قال البوصيري في إتحاف الخيرة (1/ 24): “هذا إسناد رجاله ثقات”.
([8]) أخرجه أبو داود (3026)، وأحمد (١٧٩١٣)، والبيهقي (4334) واللفظ له، قال الزيلعي في تخريج الكشاف (4/ 139): “ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود وقال: لا يعرف للحسن سماع من عثمان، وليس طريق الحديث بقوي”. وقال الألباني في الثمر المستطاب (ص: 775): “هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، فهو صحيح إن كان الحسن سمعه من عثمان”. وفي الباب عن ابن جريج والحسن مرسلا.
([10]) أخرجه أبو داود (3025)، وهو في المسند مختصرا (14673)، قال الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ 510): “إسناده قوي”.
([11]) جامع العلوم والحكم (1/ 228).
([12]) تفسير ابن كثير (1/ 422).
([13]) تفسير الطبري (13/ 217).
([14]) فتاوى الإسلام سؤال وجواب (ص: 4923).
([15]) تعظيم قدر الصلاة (1/ 95). وهو حديث ضعيف جدا.
([16]) جامع العلوم والحكم (1/ 228).