هل حديثُ: «النساءُ ناقِصاتُ عَقلٍ ودينٍ» يُكرِّس النظرةَ الدُّونيةَ للمرأةِ؟
إن الخطاب الحداثي والعلماني الذي يدعي الدفاعَ عن حقوق المرأة ينطلق من مبدأ المساواة التامّة بين الذكر والأنثى، بل قد وصل إلى درجة من التطرف جعلته يصل إلى ما يسمَّى بالتمركز حول الأنثى (الفيمنيزم)، الذي حقيقته الدعوة إلى الصراع مع الرجل والتمرد عليه، والوقوف له بالندية.
وقد أدى ذلك بالحداثيين والعلمانيين إلى نصب العداوة مع التراث الإسلامي، والنصوص الشرعية التي أعطت المرأة مكانتها المتسقة مع طبيعتها وظروفها ودورها المطلوب منها في الأسرة والمجتمع، فطفقوا يعترضون على النصوص الشرعية، ويرمونها بالنزعة الذكورية، والعداوة للمرأة، وهم في ذلك تبع للخطاب الاستشراقيّ حيث يقول أحد المستشرقين المعروفين: إن الجانب المهلك للإسلام حطّه من قيمة المرأة.
(ولهذا كانت مسألة النساء أعظمَ حاجز بين الإسلام والمدنية الغربية، فالمسلم لا يقبل الحياة العارية المختلطة لنساء المسلمين ما دام يصحّ له إسلامه، والغربي لا يرى كحجاب النساء أكبر مانع في اختيار الإسلام دينا له، وربما لا يشكّ في كونه أحق الأديان بالقبول؛ لأنه يصعب عليه ما تعوّده من الحياة المختلطة بالنساء، وفيها حظٌّ للنفس عظيم. وفضلًا عن الغربي غير المسلم؛ فصاحبك المتفرنج لا يصافيك المودة والألفة حين يراك لا تبيحه مخالطة نساء بيتك ومجالستهن في حضورك وغيابك)([1]).
وقد ادعى الحداثيون أن جملةً من الأحاديث النبوية تكرّس النظرة الدونية للمرأة، وفي هذه المقالة نقف مع حديثٍ منها، ونبين دلالته الصحيحة، وندفع الإشكال الوارد عليه من جهة الحداثيين والعلمانيين والمستشرقين.
نصّ الحديث:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى -أَوْ: فِطْرٍ- إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» متفق عليه([2]).
غريب ألفاظ الحديث:
- العشير: الزوج؛ لأنه يعاشر المرأة ويخالطها، جاء على وزن فعيل كالنديم والوزير، وهن كثيرًا ما يكفرن نعمة الأزواج ويستزدنهم ولا يشكرنهم([3]).
- ناقصات عقل: قال القاضي عياض: (وقد اختلف الناس في العقل ما هو؟ فقيل: العلم، وهذه طريقة من اتبع حكم اللغة؛ لأن العلم والعقل في اللسان بمعنى واحد، ولا يفرقون بين قولهم: عَقلْت وعلمْت، وقيل: العقل: بعض العلوم الضرورية. وقيل: هو: قوة يُميَّز بها بين حقائق المعلومات، فأما على قول من قال: هو العلم، فيكون وصفهن بنقص العقل لأجل النسيان وقلة الضبط على ظاهره؛ لأن ذلك نقص من العلوم. وعلى رأي من رأى أن العقل غير ذلك يكون قلة الضبط والنسيان وشبه ذلك عَلمًا على القصور والنقص في ذلك المعنى الطبيعي، الذي هو شرط في تلقي التكاليف وكثرة العلوم)([4]).
- أذهب: أفعل التفضيل من الإذهاب، فمعناه: أكثر إذهابًا للُّبّ.
- اللّبّ: هو العقل، أي: إن النساء يغلبن الرجال؛ لأن النساء ألطف كيدًا، وأنفذ حيلة، ولهن في ذلك رفق يغلبن به الرجال، ومن أمثالهم: النساء متى عرفن قلبك بالغرام ألصقن أنفك بالرغام([5]).
- الحازم: صفة الرجل، أي: الضابط لأمره، المحترز الآخذ بالثقة فيه، وذكرُه مع ذكر اللب مشعرٌ بأن فتنتهن عظيمة، تذهب بعقول الألباب الحازمين، فما ظنك بغيرهم؟!([6]).
الإشكال وجوابه:
يقول المعترضون على هذا الحديث: إن تلك الدونية التي ألصقها التراث بالمرأة لأنها أنثى -كقولهم: إنها ناقصة العقل، ناقصة الدين- ما هي إلا رؤية مشوهة فرضها المجتمع الذكوري السائد، وكان من الطبيعي أن تطال هذه الرؤية المشوّهة عددًا من الموضوعات والآيات في التنزيل الحكيم، فيأتي فهمها وتفسيرها خاضعًا لهذه الرؤية الذكورية السائدة.
فهذا الإشكال تصوَّر أصحابه أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بالغباء وعدم الفطنة، وينطلقون من ذلك إلى إدراج هذا الحديث في قائمة الأحاديث التي يظنونها مسيئة للمرأة، ومكرسة لدونيتها، والجواب عن ذلك يتضمن الحاجة إلى بيان المعنى الصحيح لهذا الحديث.
أولًا: نقصان دين المرأة:
بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى نقصان دين المرأة بقوله: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».
وأهم وقفة مع هذا الشطر من الحديث الذي يشغِّب عليه المشغبون من العلمانيين والحداثيين هي أن نقص الدين المذكور في الحديث ليس فيه تأثيم للمرأة؛ لأن تركها الصلاة بسبب العذر الشرعي لا تلام عليه، ولا تذمّ بسببه، ولا تأثم.
قال النووي في شرح هذا الحديث: (نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به؛ كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه؛ كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم)([7]).
وقال ابن تيمية: (وكذلك العبد أول ما يبلغه خطاب الرسول -عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام- إنما يجب عليه الشهادتان، فإذا مات قبل أن يدخل عليه وقت الصلاة لم يجب عليه شيء غير الإقرار، ومات مؤمنًا كامل الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان إيمان غيره الذي دخلت عليه الأوقات أكمل منه. فهذا إيمانه ناقص كنقص دين النساء حيث قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إنكن ناقصات عقل ودين، أما نقصان عقلكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وأما نقصان دينكن فإن إحداكن إذا حاضت لم تصل»، ومعلومٌ أن الصلاة حينئذ ليست واجبة عليها، فهذا نقصٌ لا تلام عليه المرأة، لكن من جُعل كاملًا كان أفضل منها، بخلاف من نقص شيئا ممّا وجب عليه. فصار النقص في الدين والإيمان نوعين:
– نوعًا لا يذم العبد عليه؛ لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسًّا أو شرعًا، وإما لكونه مستحبًّا ليس بواجب.
– ونوعًا يُذمُّ عليه وهو ترك الواجبات)([8]).
وبهذا يتضح أن نقصان الدين الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به المرأة ليس فيه ذمّ لها؛ لأنه يرجع إلى أمر ليس في مقدورها الانفكاك عنه.
ثانيًا: نقصان عقل المرأة:
يمكن إيضاح ما يتعلق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل في النقاط الآتية:
1- وصف النساء بنقصان العقل والدين ليس فيه ذمّ لهنّ:
يقول العلامة ابن رسلان الرملي الشافعي في شرح هذا الحديث: (أصل العقل العلم، ويطلق على الهدوء والوقار في الأمور، وأما العقل المشروط في التكليف فليس هذا موضع ذكره، والدين هنا يراد به العبادات، وليس نقصان ذلك في حقهن ذمًّا لهن، وإنما ذكر النبي صلى اللَّه عليه وسلم ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من الرجال حين يغلبهم من نقص عن درجتهن ولم يبلُغ كمالهم) ([9]).
فقبولنا لشهادة الرجل في قضية معينة ليس بالضرورة تفضيلًا له على المرأتين اللتين يقومان مقامه، ولا على إحداهما، ومما يدل على ذلك: أننا نعلم أن أبا بكر وعليًّا رضي الله عنهما لو شهدوا في زنا لم يحكم بشهادتهم إلا أن يضاف لهما شاهدان، ولو شهد به أربعة منا عدول في الظاهر حكم بشهادتهم، وليس ذلك بموجب أننا أفضل من أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، كما بين ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله.
وكذلك القول في شهادة النساء في أمور المال؛ فليس قبول الشهادة دليلًا على تفضيل صاحبها على غيره في كل شيء.
2- الحكم بنقص عقل المرأة هو حكم أغلبي:
قال أحمد بن إسماعيل الكوراني في شرح هذا الحديث: (العقلُ لغة: المنعُ، وفي العرف: قوة تميز بين الحسن والقيح. جعله الله مناطَ التكليف، والناس فيه متفاوتون بحسب الجبلة. والحكم على النساء بنقصانه باعتبار الغالب، وكم امرأةٍ أعقلُ من كم رجل)([10]).
فنقصان عقل المرأة لظروف طبيعية وجسدية، ولا يمنع أن يكون هناك رجال أنقص منها ورجال أكمل منها، وهو ككون المرأة أضعف من الرجل في الجملة، وهناك من هو أقوى وأضعف، بل إن هذا النقص يعد ميزة للمرأة تعطيها نوعًا من الرعاية والمعذرة.
3- معنى نُقصانِ عقلِ المرأة هو في الأصل لشَهادتِها على النِّصفِ من شَهادةِ الرجل، وليس معناه الغباء والبلادة أو نقص الذكاء والفطنة:
إن النقصان المذكور في هذا الحديث فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا».
فمعنى نقصان عقلها: هو مثل كون شهادتها على النصف من شهادة الرجل؛ لقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ} [البقرة: ٢٨٢].
وسواء كان هذا حصرًا أو مثالًا بارزًا فهو دالّ على جزئية هذه المسألة، وأنه لا يعم كامل المسائل، ولهذا تقبل شهادتها لوحدها فيما هو أعظم من المسائل المالية؛ كالشهادة في رواية الحديث الذي يعد مثل القانون الذي يتأثر به ما لا يحصى من المسائل المالية، بل له أثر في الأمور الاعتقادية وأمور السياسة وأموال الدماء.
وإنما احتيط لشهادتها في أمر جزئي وهو الشهادة على الأمور المالية، ولم تبطل شهادتها مطلقًا، بل طُلِب معها شاهدة أخرى للتذكير، والتذكير هنا لا علاقة له بالذكاء كقدرة عقلية؛ فالذاكرة غير الذكاء، والمرأة -لقلة مخالطتها للرجال، وندرة ممارستها للشهادة في العقود المالية- خيف عليها النسيان؛ فاحتيط لذلك بتأكيد شهادتها.
واشتراط المرأتين هو من باب التأكيد على توثيق العقود؛ لأن المرأة لا تشهد العقود المالية عادة، فكان الحكم مبنيا على الأغلب، وهذا ينسجم مع التصور الإسلامي للمجتمع، حيث إن المفاصلة بين الرجال والنساء ودرء الاختلاط أصل لا ينقض إلا لداع شرعي خاص وقوي.
فالمرأة ليس من شأنها غالبًا الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات؛ فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها؛ فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، يعني: أن من طبع البشر ذكرانًا وإناثًا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم، ويكثر اشتغالهم بها.
وقد نص علماء المسلمين على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة وحدها، وهي القضايا التي لم تجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتها، كالولادة، والبكارة، وعيوب النساء الداخلية.
والله تعالى في مُحكَمِ كتابِه قد بين لنا أن الرجل إذا اتهم زوجته بالخيانة الزوجية، ولم تكن عنده البينة الكافية؛ فعليه لإثبات دعواه أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وعليها إذا أرادت أن تبرئ نفسها أن تشهد كذلك أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؛ فللرجل أربع شهادات، وخامسة، وللمرأة أربع شهادات، وخامسة، وسواء كان اللعان يمينًا أو شهادة فهو نوع اعتبار لقولها.
إن فهم هذه القضية عسِر على من لم يحِط بالتصور الإسلامي الكامل لدور المرأة في المجتمع وعلاقتها بالرجل؛ فالمرأة في المجتمع الإسلامي لها وضع خاص من حيث إن رسالتها الأساسية الاهتمام بالأسرة ومتطلباتها؛ ولذا فهي قليلة الخروج إلى الأسواق والأماكن العامة إلا للحاجة؛ فهي لا تحضر مثل هذه المواقف التي تراق فيها الدماء، أو تعقد فيها الصفقات، وإذا وقع شيء منها أمامها فإنها تمر عليه مر الكرام دون أن تستوثق وتتبع الأمر.
ثم إن اشتراط الإسلام رجلين أو رجلًا وامرأتين إجراء روعِي فيه توفير كل الضمانات في الشهادة لحماية البريء وإنصاف المظلوم، والمرأة بطبيعتها العاطفية مظنة التأثر؛ لذا روعي أن تكون معها امرأة أخرى، وقد يوجد من الرجال ألوف لا تقبل منهم شهادة، ولكن القانون الذي يساوي دائمًا بين مزاج الرجل والمرأة في الحس والعاطفة قانون يغالط الواقع والمشاهد.
إذًا: نقصانُ العقلِ عند المرأةِ ليس معناه الغباء، بل هو نقصٌ نسبي في أمر جزئي فقط، وليس في كل الأمور([11]).
وختامًا، فقد ورد في بعض روايات الحديث وصف المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت «جزلة»، والجزلة هي المرأة «العاقلة»، «جيدة الرأي»، أو المرأة «لها قوة واستضلاع في الرأي والمخاطبة»؛ ولذا يقال في الرجل: جزل، أي: ثقف عاقل أصيل الرأي، وهذا كله يضاد معنى الغباء أو البلادة الذهنية. والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) «قولي في المرأة» للشيخ مصطفى صبري (ص: 55).
([2]) صحيح البخاري (304)، صحيح مسلم (79، 80).
([3]) «أعلام الحديث» للخطابي (1/ 315-316).
([4]) «إكمال المعلم» (1/ 138-139).
([5]) «فيض القدير» للمناوي (6/ 357).
([6]) «شرح المصابيح» لابن الملك (1/ 50). وقال صاحب «الكوثر الجاري» (1/ 456): (قيل: هذا زائدٌ على الجواب ويسمى الاستتباع. وفيه نظر؛ لأن إذهاب لُبّ الرجل الحازم من أقوى موجبات النار). وبهذا يظهر ضعف قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإشارة إلى قوة تأثير المرأة في الرجل على جهة الإشادة والثناء، فإن فتنة النساء مما حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا في أحاديث أخرى؛ لما تجلب عليه من مفاسد في الدنيا والآخرة.
([7]) «شرح صحيح مسلم» (2/ 68).
([8]) «شرح الأصبهانية» (ص: 661-662).
([9]) «شرح سنن أبي داود» (18/ 205).
([10]) «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» (1/ 156).
([11]) مستفاد من «الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي» رسالة علمية للباحث محمد رمضان أحمد رمضاني (ص: 453-456). وانظر للتوسع مقال: (لماذا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟!) من مقالات مركز سلف برقم (269):
لماذا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟!