التشغيب على أحكام الإرث بالدعوة إلى المساواة!
كثُر الكلام على أحكام الإرث، وارتفعت بعض الأصوات مطالبة بالمساواة بين الذكر والأنثى، متخذين سياسة التباكي على حقوق المرأة، ومُدَّعين -ظلمًا وزورًا- أن الإسلام قد هضمها حقها حين فرض لها نصف ما فرض للذكر، وهذا الادعاء يكشف عن الجهل التام بأحكام وقواعد الميراث في الإسلام عامة، وميراث المرأة على وجه الخصوص.
ومما لا ريب فيه أن آيات الميراث في القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 11]؛ لكن الكثير من الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة في الإسلام، متخذين من التمايز في الميراث سبيلًا إلى ذلك= التبست عليهم الأمور، فلا يفقهون أن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفًا عامًّا ولا قاعدة مطّردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث، فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. وإنما قال: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). أي أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة في كل حالات الميراث، وإنما هو في حالات خاصة، بل ومحدودة من بين حالات الميراث، وما مثل هؤلاء الذين يستدلون بقوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) إلا كمثل من يستدل بقوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ)!
وللكشف عن هذه الملابسة تأتي هذه المقالة؛ لتسلط الضوء على القضية من جوانب متعددة وبالأمثلة التطبيقية؛ ليتضح جليًّا أن هناك حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، وحالات ترث فيها الأنثى ولا يرث فيها الذكر، وحالات أخرى ترث فيها الأنثى مثل الذكر، فهل يعرف هذه الحالات من ينعق بالمساواة؟!
ولا بد قبل البدء أن نفرق بين المساواة والعدل، فإن الإسلام دين العدل، ومن العدل الجمع بين المتساوين والتفريق بين المتفرقين، فالإسلام ساوى بين المرأة والرجل في أمور كثيرة بحسب ما يلائم طبيعة كل منهما، ولم يساو بينهما في أمور أخرى، ولو ساوى فيها بينهما لكان ظلما لأحدهما؛ لأن المساواة في غير مكانها ظلم، فكل منهما له طبيعة وبنيان مختلف، وبالتالي له دور أو وظيفة مختلفة، قال تعالى: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك:14].
إن التفريق بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام والحقوق والواجبات بحسب ما يلائم طبيعة كل منهما ليس منافيًا للعدل، بل ينافيه أن يُطلب من أي منهما ما هو فوق طاقته أو ما لا يلائم جِبِلَّته.
فالمرأة في الإسلام تماثل الرجل في أمور وتفارقه في أخرى، وأكثر أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق على الرجال والنساء على حدٍّ سواء، وما جاء من التفريق بين الجنسين يَنظر إليه المسلم على أنه من رحمة الله وعلمه بخلقه، وينظر إليه المكابر على أنه ظلم، ويركب رأسه ليزعم المساواة بين الجنسين، فليخبرنا كيف يحمل الرجل جنينًا ويُرضعه؟! ولماذا لم يطالب هؤلاء بالمساواة في إسقاط الصلاة عن الرجل لأيامٍ كما تسقط عن الحائض؟!
وبعيدًا عن صخب هؤلاء، وتوضيحًا لبعض مزايا شريعتنا الغراء نقول:
أولًا: إن الذي تولى قسمة التركات في الإسلام هو رب العزة والجلال، الذي خلق خلقه ويعلم ما يصلح لكلٍّ منهم، مع ما تتميز به هذه القسمة من العدل والرحمة.
ثانيًا: راعى الإسلام في مسائل الميراث الحاجةَ، فأعطى الأكثر احتياجًا نصيبًا أكبر من الأقل احتياجًا، ظهرت لنا الحكمة أو خفِيَت علينا معاشر البشر، فكان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباء؛ لأن الأبناء مُقبِلون على الحياة والآباء مُدبِرون عنها؛ وكان للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الابن سيصير زوجًا مُلتزمًا بتكاليف يتحملها، وأعباء مالية يبذلها، فهو أكثر احتياجًا من أخته التي لا تُلزم بمثل ذلك.
ثالثًا: ضَمِن الإسلام حق مشاركة البنات للأبناء في الإرث من والدهن، ولم يحجبهن بالأبناء كما كان الأمر في الجاهلية.
رابعًا: الإسلام كرَّم رابطة الزوجية، ولم يجعل الزوجة متاعًا يورث مع المال كما كان في الجاهلية، بل جعل ما بين الزوجين من مودة ورحمة حال الحياة سببًا للتوارث عند الوفاة.
خامسًا: نصَّ القرآن الكريم والسنة النبوية على حق المرأة في الميراث -كبيرةً كانت أو صغيرة- وهذا التنصيص الواضح يشكل رادعًا للمسلم يمنعه من التهاون في إعطائها ما لها من حق في مال المتوفى.
وللوقوف على حقيقة الأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث في ديننا الحنيف سنبين الحالات المتنوعة لنصيب الأنثى، وهي أربع حالات:
الحالة الأولى: تأخذ الأنثى نصف ما للذكر: وقد حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط وهي:
1- وجود البنت مع الابن.
2- وجود الأخ والأخت الشقيقة.
3- وجود الأخت للأب مع الأخ للأب.
4- وجود الأم والأب عند عدم وجود أولاد وعدم وجود زوجة أو زوج.
الحالة الثانية: تأخذ الأنثى مثل ما للذكر: كالأم مع الأب في حال وجود الابن أو البنتين فأكثر، فللأم السدس، وللأب السدس، والباقي للابن، أو الثلثان للبنتين فأكثر؛ وكالأخ والأخت لأم، فإنهما يرثان بالتساوي.
الحالة الرابعة: تأخذ الأنثى أكثر من الذكر: كالزوج مع ابنتيه، فله الربع، ولهما الثلثان؛ وكالزوج مع ابنته، فله الربع، ولها النصف؛ وكالأخت الشقيقة مع الأخوين للأب، فلها النصف لوحدها، ولهما النصف.
الحالة الرابعة: ترث الأنثى ولا يرث الذكر: كما لو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأبًا وأمًّا وبنتًا وبنت ابن، فللزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس، ولو جعلنا ابن الابن مكان بنت الابن فإنه لا يرث شيئًا، وكذا حالة ميراث الجدة أم الأم فكثيرًا ما ترث ولا حظ في الميراث لنظيرها أبِ الأم من الأجداد، وقد ترث الجدة أم الأب ولا يرث معها زوجها الجد أب الأب. أضف إلى ذلك حالة وجود البنت أو بنت الابن ومعها أخت شقيقة أو أكثر ووجود إخوة لأب؛ فللبنت النصف والباقي للأخت أو الأخوات ولا شيء للإخوة للأب حيث حجبتهم الأخت الشقيقة لوجودها مع البنت.
وعمومًا فإن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابل أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل، والأكثر من ذلك أن القرآن الكريم لم يجعل مسألة الأنصبة وتقسيم الإرث مجرد عملية تقنية حسابية خاضعة لقواعد قانونية جافة، بل إن أمر الإرث وقضاياه ترتبط بالنظام المالي للأسرة في الإسلام.
بعض الحكم من كون نصيب الذكر أكثر من نصيب الأنثى:
– أن الرجل هو المكلف شرعًا بدفع المهر للمرأة، فإذا ورث أخوان ذكر وأنثى أباهما فإن الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى، فإذا تزوجا دفع الابن ما ورث لزوجته مهرًا، وأخذت البنت من زوجها مهرًا مع الاحتفاظ بنصيبها من تركة أبيها.
– أن الرجل هو المكلف بسكن المرأة وبالنفقة عليها وعلى عيالها ولو كانت من أغنى الناس، ولو وُجِدت امرأة تنفق على أسرتها أو على زوجها فهو من باب الإحسان منها لا من باب الإلزام لها.
– أن الرجل مكلف كذلك بالأقرباء ممن تجب عليه نفقته، كالوالدين وغيرهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية.
– أن على الرجل من التكاليف المالية تجاه المجتمع والمصالح العامة ما ليس على المرأة، كالتعليم والتطبيب…
والخلاصة أن المرأة غُمِرَت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور، وحُفظ حقُّها على أساسٍ من العدل والإنصاف والموازنة، وعلى الرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى فهي مُرفَّهة ومُنعَّمة أكثر من الرجال؛ لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل أية تبعات، فهي تأخذ ولا تعطي، وتغنم ولا تغرم، وتدخر المال دون أن تدفع شيئًا من النفقات، أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاء بالالتزامات الشرعية والاجتماعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث.