بين المقاصد والنصوص الشرعية
#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات
تحتل قضية فقه المقاصد منزلة لا بأس بها في الجدل الدائر بين دعاة التوسع المفرط في الرخص والتساهل الشديد في اعتبار المقاصد وإخضاع النصوص لها، وبين دعاة الالتزام بالنص والاعتدال في النظر المقاصدي، وهي قضية لها أهمية خاصة لأجل ما يحصل من التغوّل على النصوص بسببها، إذ يرى طائفة من المعاصرين أن النصوص الجزئية إذا تعارضت مع مقصد كلي فلابد من تقديم ما يقتضيه المقصد الكلي، ثم هم يضعون في المقاصد الكثير من القضايا الكلية العامة التي يحصل الاختلاف في فهم تفاصيلها.
وهذا في الحقيقة يؤول أمره إلى تضييع الدين وتغيير الأحكام .
وحتى لا يكون كلامنا مرسلاً نبين ما هي مقاصد الشريعة، وما هي العلاقة بينها وبين النصوص، وما وجه الفساد في هذه الدعوى في النقاط التالية:
المراد بمقاصد الشريعة: الغايات والأسرار التي راعاها الشارع بتشريع الأحكام، والتي من شأنها أن تحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة . [ انظر : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (51-62)] .
فالشريعة أتت بتحقيق مصالح العباد ، قال تعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ } [الحديد : 25 ] .
ومن أجل ذلك تجد الكثير من الأحكام معللة في الشرع كقول النبي ﷺ : (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)[ متفق عليه] .
والعلماء في باب القياس يذكرون علل الأحكام، وكيفية استخراج العلل من النصوص، وما يصلح للقياس عليه وما لا يصلح.
وهذا كله يدل على أن للشريعة مقاصد عامة شرعت الأحكام من أجلها، ومقاصد خاصة من أجل كل حكم شرع فيها، ومتى كانت هذه الغايات والمقاصد مستوفية لشروط العلة الشرعية من كونها وصف ظاهر منضبط مطرد، فإن الحكم يتعلق بهذه العلل.
أما إذا كانت تلك الغايات والمقاصد خفيّة، تحتاج لنوع تأمل واستنباط، وربما تكون متداخلة متشابكة، فلا تستوفي شروط العلة الصالحة لبناء الحكم عليها، فهذه يسميها العلماء حكمة وغاية ، لا يتعلق الحكم بها وجوداً وعدماً ، وإنما يتعلق بما علقه النص عليه ، الذي هو مظنّة تحقيق تلك الحكمة والغاية .
وقد قام العلماء باستقراء تلك الغايات والمناسبات والحكم العامة ، ومن أشهر من فعل ذلك الغزالي ، وقد ذهب إلى أن مقصد الشريعة على وجه العموم هو حفظ خمسة أشياء وهي : الدين والنفس والعقل والنسل والمال . [ المستصفى (2/282)]
وقد قسم المصالح إلى ثلاث رتب : ضروريات ، وحاجيات ، وتحسينات ، فالضرورات : هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، والحاجيات : هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ، أما التحسينيات فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات [ انظر : الموافقات للشاطبي (2/6-10) ، المستصفى (2/481-486)]
وهذا كله سبيل معرفته الاستقراء ، فالعلماء نظروا في الأحكام الشرعية وأدلتها فوجدوا قانوناً ثابتاً لا يتغير ، وهو مراعاة هذه الأصول الخمس على الترتيب المذكور . [ انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (190-196)] .
وغير خاف أن معنى هذا : أن هذه الالتزام بالأحكام الشرعية هو ما يؤدي إلى تحصيل هذه المقاصد الكلية .
وليس الاستقراء هو السبيل الوحيد لمعرفة المقاصد ، بل أيضاً النص المباشر عليها في الكتاب والسنة ، فالمقاصد منها ما هو عام كلي ، ومنها ما هو خاص جزئي ، والاستقراء هو الأغلب في العام الكلي ، والاستنباط المباشر من ظواهر النصوص يغلب على الخاص الجزئي.
وقد سار العلماء على ما ذكره الغزالي في هذا ، إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فتناول هذا الذي ذكره الغزالي تنظيراً وتطبيقاً بتوسع كبير ، وكذلك فعل ابن القيم و الشاطبي ، بل جعل الشاطبي من شروط المجتهد العلم بمقاصد التشريع .[ انظر : الموافقات (4/87)]
واضح إذن أن المقاصد لا تتعارض مع النصوص بحال من الأحوال ، إذ إنها إما مستنبطة منها مباشرة أو دلت مجموع الأدلة عليها ، فالمقصد الصحيح هو المستنبط من الكتاب والسنة ، وما دل استقراؤهما عليه ، وما لم يكن كذلك فهو باطل .[ انظر : مقاصد المقاصد لأحمد الريسوني ص 16]
وعليه فدعوى تعارض حكم جزئي مع مقصد كلي : دعوة باطلة في ذاتها ، إذ إن الحكم إذا ثبت كونه شرعياً : كفيل بأن يحقق المقصود الكلي ، وذلك بأن يُلتزم الحكم على وجهه المطلوب شرعاً .
وبناء على ذلك فوجه الخلل هنا في أمرين:
الأمر الأول: اعتبار بعض القضايا الكلية مقاصد وهي ليست بذلك.
ومثال ذلك من دعا إلى إضافة بعض قيم الفلسفات المعاصرة إلى رتبة الضروريات مثل حرية الاعتقاد والحق في التعبير والانتماء السياسي وانتخاب الحاكمين، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى إلغاء حد الردة مراعاة لمقصد حرية العقيدة بزعمه وهواه.[ انظر: المدخل إلى علم مقاصد الشريعة ( ص : 70-73)] .
الأمر الثاني : تصور إمكان التعارض بين المقاصد والأحكام الشرعية
فلا يمكن حصول التعارض أبداً بين الحكم الشرعي والمقصد الكلي، فإما أن يكون هذا ليس بمقصد، أو ذاك ليس بحكم الله، إذ تبين مما سبق أن الحكم الشرعي هو الموصل إلى المقصد الكلي.
والمراد بالحكم الشرعي هنا: أصل الحكم من الشرع دون تنزليه على المكلف، فالقول مثلاً بوجوب إعفاء اللحية لا يتعارض مع المقاصد لأنه مقتضى الدليل الشرعي، أما تنزله على مكلف بعينه ربما يكون مكرهاً أو مضطراً فليس هو المراد هنا
المقصود أن الحكم الشرعي بأصل وضعه لا يتعارض مع المقصد ، بل هو دليل على أن تحصيل المقصد في هذه الجزئية إنما يكون على وفق مقتضى الدليل الجزئي .
لكن أين يمكن أن يتصور حصول التعارض ؟
الجواب أن التعارض يمكن أن يتصور حصوله في حق المكلف عندما تتعارض المصالح والمفاسد في حقه، ولذا فالعلماء عندما تكلموا في المقاصد أرفقوه بالبحث في قضية المصلحة والمفسدة؛ فهو جزء أصيل من البحث في المقاصد ، وذلك لأن مقصد الشريعة الأصلي هو تحصيل المصالح ودرء المفاسد .
وهنا يمكن أن يتصور التعارض في حق المكلف ، إذ ربما يؤدي التزام ظاهر الحكم الشرعي في صورة ما إلى غير المقصود منه شرعاً من وقوعه في حرج ومشقة شديدة أو تفويته لمصلحة أشد وأكبر .
والعلماء في هذا الباب يتفقون على أنه إذا تزاحمت مصلحتان روعي أكثرهما مصلحة فقدمت ، وإذا تزاحمت مفسدتان روعي أعظمهما مفسدة فدرءت [ انظر : القواعد الكبرى (1/42)].
ودخول الفساد هنا يكون من أمرين :
الأمر الأول : العود على النص بالإبطال بزعم مراعاة المصلحة .
وذلك باب عظيم للخلل والفساد ، إذ ما من نص شرعي إلا ويتوهم مصلحة في مقابله ، وهو ما يسميه العلماء : المصلحة الملغاة ، وهي ليست بمصلحة في الحقيقة ، إذ المصلحة هي ما يحقق مقصود الشارع وليس أهواء البشر . [ انظر : المستصفى (2/481)].
الأمر الثاني : الخلل في تقدير المصالح والمفاسد
إذ رغم أن قاعدة الشرع المطردة مراعاة المصالح والمفاسد ؛ إلا أن المعرفة بالمصالح والمفاسد وأيهما أعظم وأيهما أحقر: أمرٌ يحتاج إلى مجتهدٍ متضلعٍ من علوم الشريعة ، مطلعٍ على الأدلة الشرعية والآثار وأقوال العلماء وتعليلاتهم اطلاعاً واسعاً ، حتى يميز أي المصالح أعظم وأي المفاسد أشد ، إذ غير المتخصص ربما يرى المصلحة العظيمة صغيرة والعكس ، بل ربما لا يميز بين ما يهدر وما يعتبر ، وهذا موضع مزلة أقدام ، فلا ينبغي أن يقدم عليه إلا من هو أهل له .
والمعاصرون في فهم المقاصد طرفان ووسط
طرف ظاهري : يقصر مقاصد الشرع على ظواهر النصوص دون الالتفات لعلل الأحكام .
طرف مقابل : يهدر النصوص بدعوى أنها ليست مقصودة لذاتها ، ويتخذ القول بالمقاصد ذريعة للتحلل من الأحكام .
والحق الوسط بينهما : اعتبار المقاصد على النحو الذي لا يجور على النص ولا يقف به عن بعض معانيه ، ويعتبر المصالح والمفاسد من خلال اعتبار ما اعتبره الشرع ، وإهدار ما أهدره .
إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]
أسأل الله أن يبارك جهودكم ياشيخنا الغالي