مفهومُ التقليد وحكمُه
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
مقدمة:
جعل الله العلم بكامل الشريعة حكرًا على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، والناس من بعدهم ورثة فيهم الوارث للنصف وفيهم الوارث للثُّمُن، وفيهم من له حظ الأنثيين، لكن لا أحد يستطيع حجب الشريعة عن بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن الشريعة المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نقلها الصحابة عنه، وتفرقوا في البلاد، فغاية ما يصل إليه الإنسان أن يلتقي بكثير منهم ويروي عنهم ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكفي في رده لما لم يصل إليه علمه وما لم تقع له روايته.
ثم هذه الشريعة خوطب بها الخلق، وهم ليسوا على درجة واحدة في الفهم والاستيعاب ففيهم الذكي والغبي، وكلٌّ مبتلى فيما آتاه الله ومكلف على حسب قدرته وطاقته، كما قال سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيم} [سورة الأنعام:165].
فلزم ألا يكون الناس في فهمها على درجة واحدة لما في ذلك من المشقة والعنت، والتفاوتُ في فهم الشريعة يقتضي بطبيعة الحال تفاضل الناس فيها على حسب فهمهم، ولزومَ رجوع المفضول للفاضل فيما فضله فيه؛ ولذا أحالت الشريعة إلى أهل العلم في السؤال عما يُشكل على الإنسان قال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون} [سورة النحل:43].
فسؤال أهل العلم والرجوع إليهم هو أحد وسائل المعرفة لمراد الله عزوجل فيما يشكل من الأمور، قال تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا} [سورة النساء:83].
ومن هنا ناقش أهل العلم قضية التقليد وحكمه بناء على ما ورد في ذلك من أدلة، ولهم في المسألة صولات وجولات، وقبل الخوض في الموضوع نود إرشاد القارئ إلى أن ثمة مسألةً خارجة عن محل النزاع، وهي القول بوجوب التقليد مطلقًا، أو تحريمه مطلقا، فكلا القولين لا ينهض ولوازم القولين تكفي في إبطالهما، والذي يعنينا في هذه الورقة هو التعرض لهذا المفهوم ولأحكامه ورسم الحدود الفاصلة بين الجائز منه والممنوع والواجب وفقًا للضوابط الشرعية ولما قرره علماء الإسلام وشهد به عملهم على مر العصور، فعملهم يقيد مطلق كلامهم ويخصص عمومه ونبدأ في شرح المفهوم:
مفهوم التقليد:
التقليد في اللغة يطلق على معان منها:
وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ويسمى قلادة والجمع قلائد([1])، ومنه قول الله تعالى: {ولاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلائِدَ} [سورة المائدة:2]؛ قال الزَّجاج: كانوا يقلدون الإبل بلحاء شجر الحرم، ويعتصمون بذلك من أعدائهم، وكان المشركون يفعلون ذلك، فأمر المسلمون بأن لا يُحلُّوا هذه الأشياء التي يتقرب بها المشركون إلى الله، ثم نَسَخَ ذلك ما ذكر في الآية بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين.
وتقلد الأمر: احتمله([2]).
الْقِلْد: الحظ من الماء. يقال: سقينا أرضنا قلدها، أي: حظها. وسقتنا السماء قِلْدًا كذلك، أراد حظا.
فأما المقاليد، فيقال: هي الخزائن. قال الله تعالى: {لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [سورة الزمر:63].
ولعلها سميت بذلك لأنها تحصن الأشياء، أي: تحفظها وتحوزها. والعرب تقول: أَقْلَدَ البحر على خلق كثير، إذا أحصنهم في جوفه([3]).
كما يطلق إطلاقًا مجازيًا فيكون بمعنى التفويض، ومنه قَلَّدْتُه أمري إذا فوضته إليه، ومنه تقليد الولاة الأعمال([4]).
أما في الاصطلاح:
فقد تعددت عبارات الأصوليين في التعبير عنه، ومن هذه التعريفات قولهم: “قبُول قَول الْقَائِل وَلَا يدْرِي من أَيْنَ يَقُول مَا يَقُول”([5])، وقيل:” قبُول قَول الْقَائِل بِلَا حجَّة”([6]). وقد اعترض الجويني على التعريف الأول؛ لأنه يجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدًا؛ لأن المتبع لا يدري من أين أخذه([7]). والحقيقة أن اعتراض الجويني لا يسلم له، لأن النبي يعلم قطعا أنه مبلغ عن الله، كما اعترض على التعريف الثاني: بأنه غير جامع، واقترح أن يكون تعريف التقليد:” هُوَ اتِّبَاع من لم يقم باتباعه حجَّة وَلم يسْتَند إلى علم فيندرج تَحت هَذَا الْحَدِّ الأفعال والأقوال وَقد خصص مُعظم الْمُحَقِّقين كَلَامهم بالْقَوْل وَلَا معنى للاختصاص بِهِ فإن الِاتِّبَاع فِي الأفعال المبنية كالاتباع فِي الأقوال”([8]).
وعلى طريق الجويني سار صاحب المراقي فقال:
وهو التزام مذهب الغير بلا | علم دليله الذي تَأَصَّلا([9]) |
يعني أن التقليد في عرف الأصوليين هو التزام الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص وهو مراده بقوله: “الذي تأصلا” أي صار أصلا ومستندا سواء عمل بمذهب ذلك الغير أو لم يعمل به لفسقه أو غير ذلك وسواء كان المذهب قولا أو فعلا، أما الأخذ بالنصوص وشهادة البينة فليس شيء من ذلك تقليدا([10]).
تنبيه: ومع تنصيصهم على إخراج الشهادة والأخبار من قسم التقليد إلا أنهم في التطبيق العملي لم تخل كتبهم من ذكر لها وتمثيل بها على جواز التقليد كما في حكم القاضي، وتقييم المتلفات والدية وتقليد الملاح في القبلة وغير ذلك([11]).
ويتضح مما سبق شمول التعاريف لأخذ العامي قول المجتهد وقول عامي مثله، وأخذ المجتهد قول غيره سواء كون دونه أو مثله أو أفضل منه؛ لأن العبرة بالأخذ دون معرفة الدليل، إلا أن تسمية أخذ العامي قول المجتهد تقليدا لا تخلوا من اعتراض، ذلك لاعتبارهم قول المجتهد حجة في حقة العامي كالدليل كما نص عليه الشاطبي وغيره([12]).
وهذا القول مع أنه مطروق عندهم إلا أن الحقيقة العملية هي عَدُّهُمْ هذا القسم ومن فوقه في طبقات المقلدين، يقول الزركشي رحمه الله:” ومن نظر كتب العلماء والخلافيين وجدها طافحة بجعل العوام مقلدين”([13]) بل رجوع العامي إلى قول المجتهد هو التقليد، وإن لم يكن تقليدا فلا تقليد مطلقا، ويحسن أن نبين للقارئ الفرق بين التقليد والتمذهب حتى لا يقع تداخل بين موضوع هذه الورقة، وورقة أخرى سبقتها ومن الفروق بينهما:
- أن التقليد أخذ من ليس قوله بحجة سواء كان مجتهدا أم لا؟ أَمَّا التمذهب فيختص باتباع قول المجتهد لا غير.
- والتمذهب أخذ قول إمام معين أَمَّا التقليد فهو أعم منه، فقد يكون أخذا لعدة أقوال.
- التمذهب طريقة للتفقه بخلاف التقليد.
- معرفة الدليل تُخْرِجُ عن التقليد؛ لكنها لا تُخْرِجُ عن التمذهب بل التمذهب في صورته المثالية يكون اتباعًا للقواعد والأصول كما نص عليه القاضي عبد الوهاب([14]).
فإذا تبينت الحدود الفاصلة بين التقليد والتمذهب، فإننا نبين بعون الله حكم التقليد مفصلا.
حكم التقليد:
لن يخفى على قارئ للأصول وكتب الفقه وطبقات المفتين أن التقليد ليس درجةً علميةً عاليةً بقدر ما هو مرتبة من مراتب التعامل مع الأحكام الشرعية في مجال معين لم يُحصل فيه المكلف الملكة الكافية للاعتماد على نفسه في فهم النصوص والتنزل على مراد الله عزو وجل، وهذا ما جعل بعض أهل العلم حتى من المجيزين له يذمونه، وذلك لكي لا يقف طالب العلم أو المجتهد عند هذه المرتبة وتكون حَظَّهُ من دين الرسل، أَمَّا مروره به مرتقيًا إلى ما فوقه من المراتب إن كان مؤهلا، فهو شيء طبيعي لقوله سبحانه: {وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} [سورة النحل:78]. ولكون الإنسان ولد غير عالم لابد أن يمر بمرحلة التقليد، وهو في هذه الحالة لا يسمى عَالِمًا ولا سالكًا لطريق العلم ما لم يدرك ما بعدها أو يسعى إليه([15]).
فالقول بجوازه هو باعتبار أنه الوسع والطاقة وليس باعتبار أنه المنتهى في العلم، وإليك أدلة جوازه:
أدلة جواز التقليد:
فقد دلت على جواز التقليد نصوص الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون} [سورة الأنبياء:7]. “ومعلوم أن غير المجتهد إنما يسأل ليخبر لا ليفتي عن نفسه وليس يجوز أن يجب السؤال ولا يجب قبول الجواب”([16])والمقلد غير عالم؛ فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام [أقوال] الشارع([17]).
قوله تعالى: { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } [ التوبة: 122 ]. قال الإمام الزركشيّ: “فأمر بقبول قول أهل العلم، فيما كان من أمر دينهم، ولولا أنّه يجب الرجوع إليهم لما كان للنذارة معنى؛ ولقضية الذي شُجَّ، فأمروه أن يغتسل، وقالوا: لسنا نجد لك رخصة، فاغتسل ومات فقال النبي – عليه السلام -: “قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال”([18]).
فبان بذلك جواز التقليد…. ولأنه لا خلاف أن طلب العلم من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض، سقط عن الباقين، ولو منعنا التقليد، لأفضى إلى أن يكون من فروض الأعيان، ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه، فإنهم كانوا يفتون العوام، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، ولأن الذي يذكره المجتهد له من الدليل، إن كان بحيث لا يكفي في الحكم فلا عبرة به، وإن كان يذكر له ما يكفي، فأسند إليه الحكم”([19]).
ومن السنة: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن قلد أهل العلم في الفتيا كما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: “كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي قال: قل.
قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
فغدا عليها فاعترفت فرجمها”([20]).
وعمر قد قلد أبا بكر.
فروى شعبة عن عاصم الأحول، عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة: أقضي فيها فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء: هو ما دون الولد والوالد، فقال عمر بن الخطاب: إنني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر([21]).
وصح عنه أنه قال له: رأينا لرأيك تبع، وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر.
وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يفتون الناس: ابن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعلي، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأبو موسى.
وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة.
وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع عليه، قال الإمام بن قدامة المقدسيّ: “وأمّا التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا”([22])
قال الإمام ابن عبد البر: “ولم يختلف العلماء أنّ العامّة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون} [سورة الأنبياء:7]. قال: وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره في القبلة “([23]).
وبنحو قوله قال القرافي([24]).
ويقول شيخ الإسلام بن تيمية:” والذي عليه جماهير الأمّة: أنّ الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كلّ أحد ويُحرّمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كلّ أحد ويُحرّمون الاجتهاد، وأنّ الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد ([25])”.
وبعد أن تبين جواز التقليد، وأن القول بجوازه هو الجاري على قواعد الشرع من جهة اعتبار القدرة والعلم في التكاليف الشرعية؛ لكن ينبغي أن يعلم أن الكلام عن التقليد يشمل جهتين، الكلام عن المقلًّد بالفتح ومواصفاته والمقلِّد بكسر اللام ومواصفاته ونبدأ في المقلَّد.
مواصفات المقلَّد (المفتي):
لم يختلف من تكلم في الاجتهاد والتقليد أنه لا تقبل فتوى المفتي إلا إذا جمع أوصافا معينة يكون بها مؤهلا من الناحية العلمية للتعامل مع النصوص الشرعية، وأخرى يكون بها أهلا لأن يُبلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه المواصفات هي التي أشار إليها صاحب المراقي بقوله:
وليس في فتواه مُفت يُتَّبَعْ | إن لم يضف للدين والعلم الورع |
من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر | أو حصل القطع فالاستفتا انحظر([26]) |
يعني: أن المفتي يحرم على غيره العمل بفتواه إذا لم تجتمع فيه ثلاثة أمور: الدين والعلم والورع؛ لعدم الثقة بمن عدمت فيه خصلة من الثلاث. ويعرف حصول تلك الأمور بالأخبار المفيدة للعلم أو الظن وكذلك إذا حصل العلم أو الظن باشتهاره بها كانتصابه والناس يستفتونه والعالم هو المجتهد بأقسامه الثلاثة ومن كان من أهل النقل الصرف بشرط أن يستوفي تلك المسألة بمعرفة أركانها وشروطها وكونها مطلقة أو مقيدة أو عامة أو خاصة مثلًا والمشهور فيها من الضعيف ومعرفة ما جرى به العمل المعتبر وذو الدين هو ممتثل الأوامر ومجتنب النواهي والورع متقي الشبهات كترك المندوب لأنه يجر إلى ترك السنة وترك السنة يجر إلى ترك الواجب وفعل المكروه لأنه يجر إلى فعل الحرام، ولابد أيضًا في المفتي من العدالة بلا خلاف وهي ملكة تمنع من اقتراب الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة كالبول في الطريق:
ومن لم يكن من أهل الدين والورع فلا يجوز العمل بفتواه مطلقا([27]).
والعلم الذي اشترطوه فيه فصلوه في الكتب، وهو العلم بآيات الأحكام، وأغلب أحاديث الأحكام ومواضعها، وأن يكون عالما بالخلاف كذلك حتى لا يخرق الأجماع([28]).
والمفتي على هذه الحالة ينقسم إلى قسمين مفت يتأتى به فرض الكفاية وهذا يشترط فيه أن يكون مكلفًا مسلمًا، ثقة مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح “للاعتماد”، وإن كان من أهل الاجتهاد.
والمفتي في باب دون باب فلابد له أن يحيط بذلك الباب كالعالم بالفرائض أو بالأنكحة، أو القياس فله أن يفتي فيه دون غيرها، وبالنسبة للقياس فإن شرط الإفتاء فيه أن يفتي في مسائل منه لا تعلق لها الحديث([29]).
هذا بالنسبة للمفتي أما الفتوى فإنها لا تكون فتوى مقبولة إلا إذا أزالت الإشكال، وبينت الحكم وفصلت فيما حقه التفصيل، وعَرَفَ المستفتي الحكم على وجه يمكنه العمل به([30]).
مواصفات المقلِّد وأحكامه:
أما المقلد فهو إما ان يكون مجتهدا في الأصل، وهو من له القدرة على استنباط الاحكام، وإما أن يكون عاجزا عن استنباط الأحكام لنقص أهليته، أو لعجزه عن ذلك ولكل منهما حكمه:
حكم تقليد المجتهد:
قد اختلف الفقهاء في حكم تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين سواء كانوا صحابة أو غيرهم، فذهب جماعة إلى منع المجتهد القادر على الاجتهاد المتمكن من الوصول إلى الحكم ظنا أو غلبة من التقليد مطلقا، ودليلهم في ذلك وجوب الاجتهاد عليه وحرمة التقليد كما أن الاجتهاد ثابت في حقه شرعا، والتقليد لا بد له من دليل ولم يثبت الدليل، والاجتهاد هو الأصل، والتقليد بدل والقدرة على الأصل تنفي البدل كالوضوء مع التيمم([31]).
وذهب جماعة إلى جوازه مع ضيق الوقت وبعضهم قيده بالعمل لا بالفتوى، وبعضهم قيده بالصحابي دون غيره، وبعضهم قيده بأن يكون بعد الاجتهاد لا قبله([32]).
واحتج مجوز تقليد المجتهد لغيره بأدلة منها:
قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون} [سورة النحل:43]. والآية لم تفرق بين مجتهد وغيره فمن لم يعلم حكم مسألة وجب عليه اتباع من علمها كما استدلوا بما ورد في صيغة البيعة لعثمان كما في البخاري فقال: “أبايعك على سنة الله ورسوله، والخليفتين من بعده”([33]).
والمبايعة على سيرة الخليفتين دليل عند من يقول بجواز تقليد المجتهد لغيره([34]).
وما ورد من تقليد الصحابة بعضهم لبعض وقد مر معنا في أدلة جواز التقليد، والصحيح من الأقوال أن يقال بجواز تقليد المجتهد لغيره بعد بذله الوسع في الاجتهاد، وكون المسألة التي قلد فيها مما يقوى دليله، وقد ضاق عليه الوقت فيها.
ولا فرق في هذه الحالة بين أن يعمل به في نفسه، أو يفتي غيره.
ومن المعلوم أن تعارض الأدلة متصور عقلا وواقع شرعا، وقد لا يهتدى المجتهد إلى وجه يرجح به فيصير إلى قول غيره، وحظه هنا من الاجتهاد أن يقلد من هو أعلم منه وأفضل، وقد اطمأن إلى قوله لعلمه وورعه وقوة ملكته، وكون المسألة مما يقوى دليله.
ومما يقوى ما قلنا أنه مع بذله لوسعه وعدم وصوله إلى ظن غالب في المسألة يجعله في حكم من لا يعلم، وهنا يحق له السؤال والرجوع إلى أقوال المجتهدين، أما إذا قيل بالجواز مطلقًا، فإن الأدلة لا تكون سالمة من المعارض ولا قوية في محل النزاع، أَمَا وقد بذل المجتهد وسعه ولم يصل إلى شيء، فإنه إما أن يترك العمل، وإِمَّا أن يقلد، والتقليد في هذه الحالة أسلم خصوصا أن له حظًّا من الاجتهاد، وهو اختيار الأعلم والأفقه، ويلزمه تجديد النظر عند تجدد الحادثة، ولا فرق في تقليده بين أن يقلد حيا وميتا صحابيا أو غيره؛ لأن تقييده بالصحابي مشكل من ناحيتين فمن يرى قول الصحابي حجة فالمصير إلى قوله عند تعذر الدليل ليس تقليدا؛ لأن قوله حجة ومن يرى خلاف ذلك يلزمه الدليل في الفرق بين الصحابي وغيره في التقليد([35]). وهذا يخرجنا من اعتراض القائلين بالمنع، فنحن لا ننازع في كون الاجتهاد أصلا في حق المجتهد، ومن له أهلية ظاهرة لكنا خرجنا عن هذا الأصل بأصل آخر معتبر وهو تعذر الأصل، فلزم أخذ البدل والوقوف عند الحد والقدرة، فعدم القدرة على الاجتهاد تسقط الاجتهاد لكنها لا تسقط العمل ولا توجب التوقف، وسواء في هذا كان المقلد قاضيا أو مفتيا أو قاصدا للعمل وللمسألة فروع تنبني عليها في الفقه فلتراجع في مظانها.
حكم تقليد العامي:
لم يختلف العلماء في جواز تقليد العامي لمن كان أهلا للفتيا في نازلة نزلت به ولم يشترطوا في تقليده له معرفة مأخذ قوله أو دليل حكمه؛ لأن ذلك متعذر فقد يكون السائل يترتب له حكم على مسألة ألمت به، ولو توقف حتي يعرف دليلها لترك العمل وهو ما يدخله في الإثم كالمرأة تحيض والصبي يبلغ، والكافر يسلم فلو توقف الصبي والمرأة والكافر في العمل بأحكام الطهارة والصلاة والصوم إلى حين معرفة أدلتها ومآخذها لا استلزم ذلك تعطيلهم لهذه العبادات في أو قاتها وتفويت وجوبها، ونفس الشيء في المعاملات “فلَو كلفنا النَّاس ” أَجْمَعِينَ ” أَن ” يبلغُوا ” أنفسهم رُتْبَة الْمُفْتِينَ، لانقطعوا عَن أَسبَاب ” المعاش ” وأفضى ذَلِك إِلَى امْتنَاع الطّلب على الطّلبَة أَيْضا”([36]).
فيجب على العامي_ أن يقلد المجتهد ويرجع إليه، وقول المجتهد في حقه هو كالدليل لكن هاهنا مسائل ينبغي التنبيه إليه فيما يتعلق بتقليد العامي للمجتهد:
أولها: أنه على العامي أن يجتهد في طلب الأعلم والأورع حتى يغلب على ظنه أن من قلد مصيب للحق قال أبو علي الطبري: فرضه اتباع عالمه بشرط أن يكون عالمه مصيبا، كما يتبع عالمه بشرط ألا يكون مخالفا للنص([37]).
وقال الغزالي:” أَمَّا من عرفه بالجهل فلا يسأله وفاقا، وإن سأل من لا يعرف جهله فقد قال قوم: يجوز وليس عليه البحث؛ وهذا فاسد؛ لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله، فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزته فلا يؤمن بكل مجهول يدعي أنه رسول الله، ووجب على الحاكم معرفة حال الشاهد في العدالة والمفتي معرفة حال الراوي، وعلى الرعية معرفة حال الإمام والحاكم”([38]).
ولا يتخيَّر العامِّي بين المُفتِين فيقلد من شاءَ منهم، بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين الأدين والأورع، ومَن يُشارُ إليه أنه الأعلم، ذكره أحمد، وهو قول ابن سُرَيج والقفال من أصحاب الشافعي، وجماعة من الفقهاء والأصوليين([39]).
هذا هو الأصل وهو الأسلم للعامي خلافا لمن قال بجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل فالجواز لا يعارض الرجحان ودليل رجحان اتباع الأورع والأعلم:
أولا: أن هذا طريقه الظن، والظن في تقليد الأعلم أقوى، فوجب المصير إليه.
ثانيا: أن الأصل أن المكلف لا يسقط عنه التكليف إلا بعد استيفاء الطاقة وهو بإمكانه أن يعرف الأعلم والأورع فلزمه ذلك.
حين نقرر أنه على العامي أن يسأل أمثل المجتهدين، فإن هذا بطبيعة الحال يعني أنه لا يقلد عاميا مثله؛ لأنه ليس من أهل الذكر، والله إنما أَوْجَبَ عند عدم العلم سؤال أهل الذكر لا غيرهم، فيخرج العامي ولا يستفتي المقلد من أهل المذاهب إلا عند تعذر وجود غيره، وحق المقلد أن ينقل له الفتيا ويعزوها لا غير قال في المراقي:
لجاهل الأصول أن يفتي بما | نَقَل مستوفى فقط وأمِّما |
والذي أشار إليه هو قول الحطاب وجماعة من النظار أن الجاهل بالأصول يقتصر على أقوال مذهبه، وينقلها مستوفاة، وبعضهم يقول يكفيه في نقل المذهب وجود التنصيص على المسألة في التوضيح لابن الحاجب، أو عند بن عبد السلام لأنه معتمد في الترجيح([40]).
وليس للعامي أن يأخذ بقول مثله في شيء من أمور الدين إلا في مسائل مستثناة كرؤية الهلال وحلِّية الذكاة والنصاب في الزكاة وقبول الهدية والإذن وهذه أمور من قبيل الشهادات والأخبار والأولى ألا تكون داخلة في الباب لكنهم يدخلونها جمعا للنظائر([41])
ثالثا: اختلاف أقوال المجتهدين بالنسبة للعامي:
بما أن أقوال المجتهدين حجة في حق العامي كالدليل؛ فإنها إذا اختلفت عليه وتناقضت فليس له الخيار فيهاكما أنه ليس له الخيار لو كان مجتهدا في تقديم دليل على دليل دون مستند، وحظ العامي في هذه الحالة من الاجتهاد في أقوال المجتهدين أن يقدم الأورع والأعلم على غيره، وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله: فليس للمقلدة أن تتخير في الخلاف؛ كما إذا اختلف المجتهدون على قولين؛ فوردت كذلك على المقلد؛ فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيرا فيهما كما يخير في خصال الكفارة؛ فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه، وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين، وقواه بما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: “أصحابي كالنجوم”، وقد مر الجواب عنه، وإن صح؛ فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفوا فاستفتى صحابيا أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه، وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين؛ فالحق أن يقال: ليس بداخل تحت ظاهر الحديث؛ لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه؛ فهما صاحبا دليلين متضادين، فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى، وقد مر ما فيه؛ فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها”([42]).
وفي المسألة أقوال إنه مخير، أو يأخذ بأسبقهما إليه([43]). وكلا القولين لا يجريان على القواعد.
رابعا: إذا رجع المفتي عن قوله الذي أفتى به العامي فإن كان رجوعه لسبب مما ينقض به حكم القاضي وهو مخالفة النص أو الاجماع أو القياس الجلي لزمه تبيين ذلك للمستفتي ولزم المستفتي القول الثاني وبطل عمله بالأول ونقض إن كان حكما([44]).
ويشهد لذلك ما روي عن نافع: ” أن عبد الرحمن بن أبي هريرة، سأل عبد الله بن عمر، عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبد الله، فدعا بالمصحف فقرأ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96] قال نافع: “فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله”([45]).
وكذلك إذا كانت المسألة في الطلاق والنكاح وغيره ويشهد له ما روي عن أبي إسحاق، عن سعد بن إياس، عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ، ثم أبصر أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود، فقال: إني تزوجت امرأة فلم أدخل بها، ثم أعجبتني أمها، أفأطلق المرأة؟ قال: “نعم” فطلقها، وتزوج أمها، فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا يصلح، ثم قدم فأتى بني شمخ، فقال: “أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده؟» قالوا: هاهنا، قال: ” فليفارقها، قالوا: كيف وقد نثرت له بطنها؟ قال: وإن كانت فعلت فليفارقها، فإنها حرام من الله عز وجل “([46]).
أما إذا كانت المسألة اجتهادية ورجوع المفتي عن قوله هو بسبب أنه ظنه قول إمامه، فبان بخلاف ذلك، أو لاجتهاد ظني وكانت المسألة مما يتعلق بالنكاح وغيره، ففي لزوم ذلك للمستفتي بعد عمله بالقول الأول خلاف بين الفقهاء، والذي عليه الشافعية وجماعة من الحنابلة والمالكية لزوم الرجوع للقول الثاني، والصحيح أنه لا يلزمه الرجوع إن كان تزوج أو عقد على مرأة ودخل بها بموجب قول صحيح في البداية؛ لأن المتقدمين من العلماء لم ينصوا على نقض الفتوى ولا الحكم إلا في الحالات التي ذكرنا، والعقد إذا صح في البداية فرجوع المفتي لغير دليل؛ وإنما لمجرد ظهور أنه ليس على مذهبه، فهذا ليس مما يعتبر في باب ما تتعلق به الحقوق، وليس اعتباره كذلك جاريا على أصول الشريعة([47]).
فتبين من خلال ما تقدم للقارئ الكريم أن مفهوم التقليد يتحدد من خلال معرفة مرتبته في الأحكام الشرعية وكونه درجة من درجات التعلم التي يمر بها المكلف لزوما، فَتُبَيَّنُ أحكامه عند اتصافه به، وما يلزمه في هذه الحالة وما لا يلزمه، كما أن هناك نوعا من التقليد لم يُختلف في جوازه، وهو تقليد من ليست له أهلية النظر لغيره، وهذا مر معنا في أول الورقة، كما يحرم في حق من له القدرة على الاجتهاد حين يلتزم به من دون موجب شرعي، كسلًا منه أو تقصيرًا، ويجوز له في حالة التعذر وضيق الوقت.
والقول بتحريمه وإن ورد عن بعض أهل العلم فهو محمول على صدروه ممن له أهلية الاجتهاد والا كتفاء به ورد النصوص التزاما به، ولا يمكن حمله على التحريم المطلق، ومن التزم إطلاقات العلماء في تحريم التقليد؛ فإنه لا شك سوف يقع في التقليد المحرم؛ لأن تحريمه بإطلاق يصطدم مع النصوص الشرعية من كتاب وسنة وإجماع، وتأويل كلام العلماء وحمل مطلقه على مقيده أولى من تأويل شرع الله وضرب بعضه ببعض، ومرادنا من هذه الورقة هو إرشاد الباحث إلى مناطات البحث وجهة الخلاف، وليس مرادنا به الاستيعاب وإنما حسبنا فيه الجمع والإرشاد لذوي الألباب من أهل الفن ممن عُنُوا به وخاضوا في غماره، ليعلم كل متكلم في هذا الباب أن التعلق بالعمومات ليس من موارد البحث في هذا الباب، وذلك لتعارضها ووجود المخصصات كما أن تعلق الأحكام الأخرى به من حقوق مالية وقضائية وبدنية يجعل بحثه بعجالة أو التعلق بالمشتبهات فيه لا يخلو من خلل علمي وارتباك منهجي، فمبحث التقليد طويل الذيل مترامي الأطراف يحتاج رسوخا في الفن، وممارسة لكلام أهل العلم وملاحظة مدى مطابقة إطلاقاتهم لما جرى عليه عملهم.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) معجم مقاييس اللغة لابن فارس(5/19).
([2]) لسان العرب لابن منظور(3/367).
([4]) تاج العروس للزبيدي(9/69).
([7]) ينظر: الاجتهاد (ص 96) والتلخيص في أصول الفقه للجويني(3/423).
([9]) مراقي السعود سيد عبد الله الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي(ص43).
([10]) ينظر: نثر الورود محمد الأمين الشنقيطي(2/642).
([11]) ينظر: شرح التنقيح للقرافي (340)
([12]) ينظر الموافقات للشاطبي(4/143).
([13]) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي(8/328).
([14]) المعونة على مذهب أهل المدينة للقاضي عبد الوهاب المالكي(ص248). ولتفصيل المسألة ينظر كتاب التمذهب دراسة نظرية نقدية(1/100).
([15]) ينظر المستصفى للغزالي(ص371).
([16]) المعتمد أبو الحسين البصري(2/119).
([17]) الموافقات للشاطبي(4/142).
([21]) السنن الصغير للبيهقي(2291).
([22]) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي(2/382).
([23]) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(2/310).
([24]) شرح تنقيح الفصول للقرافي(460ص).
([25]) الفتاوى لابن تيمية (20/303).
([27]) ينظر: نشر البنود(2/338).
([29]) ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح الشهرزوري(91_94)
([30]) ينظر: المرجع السابق(ص135).
([31]) ينظر: بيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب(3/330) وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/329).
([32]) ينظر المستصفى للغزالي(2/140) وشرح مختصر الروضة(3/329).
([34]) ينظر فتح الباري لابن حجر(13/198).
([35]) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب (3/272). وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (ص43) ونهاية الوصول في دراية الأصول صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي (8/3913) نشر البنود(2/345).
([36]) التلخيص في أصول الفقه(3/362).
([37]) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي(2/124).
([39]) الواضح في أصول الفقه ابن عقيل(5/257).
([40]) ينظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني المعروف بالمرابط(ص440).
([41]) ينظر: الإشارة في أصول الفقه للباجي الأندلسي المالكي(ص17).
([42]) الموافقات للشاطبي (5/78_81) بتصرف. وينظر المستصفى(ص374).
([43]) ينظر التلخيص في أصول الفقه(3/462).
([44]) ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي(2/424).
([45]) الموطأ للإمام مالك(2/492).
([46]) سنن سعيد بن منصور(936).
([47]) ينظر: تفصيل المسألة في إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم(4/171).